الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 338 لسنة 64 ق جلسة 28 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 أحوال شخصية ق 179 ص 917

جلسة 28 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة، وناجي عبد اللطيف.

(179)
الطعن رقم 338 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "طاعة". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الطاعة حق للزوج على زوجته. شرطه. لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته بالقول أو الفعل ومنها الاتهام بارتكاب الجرائم. علة ذلك. استعداء الزوج للسلطة ضد زوجته يجعله غير أمين عليها ويتجافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بالتطليق لعجزها عن الإثبات دون بحث أثر اتهام المطعون ضده لها بالسرقة على مدى أمانته عليها. فساد في الاستدلال.

--------------
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة إن المطعون ضده هو الذي اشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعنى ببحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 67 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته، وقالت بياناً لذلك إنها زوج له وأنه دعاها بموجب هذا الإنذار بالدخول في طاعته، وأنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب واستيلائه على منقولاتها، واتهامها بالسرقة، فضلاً عن أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1993 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المذكور، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 30/ 5/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده اتهمها بالسرقة في المحضر رقم 570 لسنة 1997 إداري أشمون الذي حُفظ إدارياً لعدم صحة الواقعة، مما يثبت عدم أمانته عليها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبرها عاجزة عن إثبات دعواها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة ومالها فلا طاعة له عليها إن تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج في ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع كون التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسَكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 750 لسنة 1993 أشمون الذي يتهمها فيه المطعون ضده بسرقة مصاغ دلت تحريات الشرطة على أنه خاص بها، وإذ أهدر الحكم دلالة هذا المستند واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات دعواها بمقولة إن المطعون ضده هو الذي اشترى لها هذا المصاغ فيحق له الإبلاغ عن سرقته، دون أن يعني ببحث أثر هذا الاتهام على مدى أمانته عليها وذلك على خلاف مقتضى الإبلاغ بالسرقة على نحو ما سلف فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق