الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 1441 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 105 ص 529

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

-----------------

(105)
الطعن رقم 1441 لسنة 67 القضائية

(1) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". قانون "القانون الواجب التطبيق".
المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.
(2) معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". إعلان.
الحكم الغيابي الصادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية أو المنضمة إليها. إصدار الأمر بتنفيذه من المحكمة المطلوب إليها ذلك. شرطه. الاستيثاق من إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ومن صيرورته نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. المادتان 2 و5/ 2، 3 من الاتفاقية.
(3) دعوى "الدفاع الجوهري". إعلان. معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حكم "عيوب التدليل: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".
تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده من دولة الإمارات العربية المتحدة والمطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية. دفاع جوهري. مواجهة الحكم هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه. خطأ وقصور مبطل.

------------------
1 - النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول" مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
2 - إذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية في 9/ 6/ 1953 ووافقت عليها مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن لا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية (أ)....... (ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح ونصت المادة 5/ 2، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة أو انضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده - (من دولة الإمارات المتحدة) - المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، وتساند في ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه في مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى..... لسنة...... مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن.... وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة.... مدني أبو ظبي، وإلى أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر في الدعوى.... لسنة.... مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه في معرض رده على هذا الدفاع الجوهري - اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات" وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه، لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر في جريدة الاتحاد، إذ المعتمد في هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 5/ 2 من الاتفاقية سالفة الذكر (اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى 918 لسنة 1994 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب تذييل الحكم الصادر في الدعوى 220 لسنة 1986 مدني أبو ظبي واستئنافها الرقيم 59 لسنة 1989 بإلزام الطاعن وآخرين بأن يدفعوا إلى البنك متضامنين مبلغ 55، 609، 68360 درهماً وفوائده - بالصيغة التنفيذية وجعلهما نافذين في جمهورية مصر العربية بعد أن تعذر تنفيذهما في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ غادرها الطاعن إلى موطنه في مصر. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف البنك - المطعون ضده - الحكم بالاستئناف رقم 4477 لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 3/ 2/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة البنك إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إن من شروط تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي وجوب إعلان المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر ضده إعلاناً صحيحاً وفقاً لقانون القاضي الذي أصدر الحكم، ولما كان البنك المطعون ضده قد أعلنه بالحكمين الغيابيين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية بطريق النشر في الصحف بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات من ضرورة أن يكون الإعلان بالنشر مسبوقاً بتحريات كافية عن محل إقامة المراد إعلانه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بذلك الإعلان وغفل عما تشترطه اتفاقية تنفيذ الأحكام من ضرورة تقديم المستندات الدالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه أعلن على الوجه الصحيح، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول" مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه، وإذ نصت المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول مجلس الجامعة العربية في 9/ 6/ 1953 ووافقت عليه مصر بالقانون رقم 29 لسنة 1954 ودولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون الاتحادي رقم 93 لسنة 1972 - على أن "لا يجوز للسلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية ( أ ) ...... (ب) إذ كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح"، ونصت المادة 5/ 2، 3 منها على وجوب أن يرفق بطلب التنفيذ أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه، أو شهادة دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح، وشهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم نهائي واجب التنفيذ، فإن لازم ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم غيابي صادر من إحدى الدول التي وقعت على تلك المعاهدة وانضمت إليها أن تصدر هذا الأمر إلا بعد الاستيثاق من أنه أعلن للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وأصبح نهائياً واجب التنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم.
وحيث إنه لما كانت المادة 33/ 2 من القانون رقم (1) لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون إجراءات المحاكم المدنية بأبو ظبي رقم 3 لسنة 1970 - تنص على أن "يقدم طلب رد الحكم الغيابي خلال مدة أسبوعين تبدأ من اليوم التالي لإعلان الحكم لشخص المحكوم ضده فإذا تعذر ذلك أعلن بالطريقة التي تحددها المحكمة التي أصدرت الحكم" وكان البين من الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي المرافقة لأوراق الطعن، أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مستقر على أن الإعلان بالنشر في الصحف أو بطريق اللصق إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا ثبت أن طالب الإعلان قام بتحريات جدية كافية للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه، وأنه يوجب أن تبين في ورقة الإعلان جميع الخطوات التي اتبعت في هذا السبيل وإلا كان الإعلان باطلاً عديم المفعول. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالحكمين الغيابيين الصادرين ضده - المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية - وتساند في ذلك إلى أن البنك المطعون ضده كان على علم بموطنه في مصر بدلالة أنه أعلنه بصحيفة الدعوى 10772 لسنة 1990 مدني كلي الجيزة - التي سبق أن أقامها ضده بالطلبات ذاتها وقضى باعتبارها كأن لم تكن - على موطنه الكائن بالعقار رقم 177 بشارع العلمين بمحافظة الجيزة وذلك قبل إعلانه بطريق النشر بالحكم الغيابي الصادر في الاستئناف رقم 59 لسنة 1989 مدني أبو ظبي، وإلى أن البنك المذكور لم يقم بأية تحريات للتقصي عن محل إقامته قبل إعلانه نشراً بالحكم الصادر في الدعوى 220 لسنة 1986 مدني أبو ظبي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه في معرض رده على هذا الدفاع الجوهري - اجتزأ القول بأن "الحكمين المطلوب تذييلهما بالصيغة التنفيذية قد أُعلنا للمستأنف ضده بالحضور، وبصدورهما - بطريق النشر الذي حددته المحكمة كطريق للإعلان، ومن ثم يكون هذا الإعلان قد تم على الوجه الصحيح طبقاً لقانون دولة الإمارات"، وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذي من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأي في الدعوى - فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه، لا يغير من ذلك اعتصام البنك الطاعن بشهادتين رسميتين صادرتين من محاكم أبو ظبي جاء بهما أن الحكمين المشار إليهما قد أعلنا بطريق النشر في جريدة الاتحاد، إذ المعتمد في هذا الشأن ليس مجرد الإعلان بالحكم، وإنما صحة هذا الإعلان طواعية لحكم المادة 5/ 2 من الاتفاقية سالفة الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق