الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 5298 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 220 ص 1114

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين، عبد الجواد هاشم فراج - نواب رئيس المحكمة، ومحمد محمد زكي.

-------------

(220)
الطعن رقم 5298 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإنزال حكم النص القانوني المنطبق على الواقعة والتحقق من توافر أركانه.
(2 - 4) حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". إثبات "طرق الإثبات". دفاع "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع. خبرة.
(2) إعمال حكم المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 في شأن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. شرطه. تحقق المحكمة من صفة المستفيد وما إذا كان وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل في توافر شروط الامتداد أو عدم توافرها.
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
(4) محكمة الموضوع. عدم جواز رفضها بلا سبب مقبول طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة متى كان جائزاً قانوناً وكان الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء النقض أن محكمة النقض ملزمة من تلقاء نفسها بإنزال حكم نص القانون المنطبق على الواقعة، والتأكد من توافر أركانه.
2 - مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تتثبت المحكمة من صفة المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار من كونه وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قبل الفصل في توافر شروط الامتداد من عدمه.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
4 - إذ كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول، هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يدل على بحث مدى توافر شروط إعمال المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها آنفاً، وعلى مواجهة دفاع الطاعن بصحة توقيع المرحوم.... المطعون ضده على عقد الإيجار المفروش المؤرخ..... وبندب خبير لإجراء المضاهاة وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2797 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم بالأدوات الموضحة بالعقد. وقال بياناً لها إن شقيق المطعون ضده يستأجر منه هذا المحل مفروشاًَ لتشغيله في كي الملابس بموجب العقد المؤرخ 1/ 4/ 1971 بأجرة شهرية مقدارها خمسة جنيهات، غير أنه تأخر عن سداد الأجرة اعتباراً من أول يناير حتى أول نوفمبر سنة 1990 وجملتها خمسة وخمسون جنيهاً، وإذ اكتشف وفاة المستأجر، وأن المطعون ضده هو الذي يضع اليد على المحل دون سند، فقد أقام الدعوى. طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 4/ 1971 المنسوب لشقيقه المستأجر، على سند من أن شقيقه يستأجر المحل خالياً بموجب العقد المؤرخ 1/ 4/ 1970، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود، حكمت برد وبطلان عقد الإيجار المفروش، ثم برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 1649 لسنة 48 ق، 79 لسنة 49 ق. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1971، وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1994 حكمت في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بصحة توقيع مورث المطعون ضده المرحوم....... على عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 4/ 1971، وطلب تمكينه من إثبات ذلك بالاستعانة بأهل الخبرة لإجراء المضاهاة على توقيعه الثابت على عقد الإيجار الخالي المؤرخ 1/ 4/ 1970، غير أن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري، وانتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة برد وبطلان عقد الإيجار المفروش، مكتفياً بالإحالة إلى أسبابه، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإخلاء، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة من تلقاء نفسها بإنزال حكم نص القانون المنطبق على الواقعة، والتأكد من توافر أركانه، وكان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم...." أنه يشترط لتطبيق هذا النص أن تتثبت المحكمة من صفة المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار من كونه وارثاً أو من الأشخاص الذين عددتهم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قبل الفصل في توافر شروط الامتداد من عدمه، وكان من المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. وأنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول، باعتبار أن إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول، هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يدل على بحث مدى توافر شروط إعمال المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها آنفاً، وعلى مواجهة دفاع الطاعن بصحة توقيع المرحوم...... شقيق المطعون ضده على عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/ 4/ 1971 وبندب خبير لإجراء المضاهاة وذلك باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثبات مدعاه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق