جلسة 22 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني،
عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(224)
الطعن رقم 214 لسنة 65
القضائية "أحوال شخصية"
(1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن
بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
(4 - 2)أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: زواج (شرطه:
بطلانه)". إثبات. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(2)الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شرط انعقاده. توافر
الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع وأن يتم الزواج علناً
وفقاً للطقوس الدينية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الزواج.
(3)تحرير الكاهن عقود الزواج بعد المراسم الدينية وقيدها في سجلات خاصة.
لا يعد من الشروط الموضوعية أو الشكلية لانعقاد الزواج وإنما من قبيل إعداد الدليل
لإثباته. إغفال ذلك لا يرتب البطلان.
(4)توثيق الزواج. عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد.
مؤداه. النعي بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم
إقراره بالتوقيع على عقد الزواج. غير منتج في دعوى بطلان الزواج.
2 - النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وإلا كان الزواج باطلاً.
3 - ما توجبه المادتان 34، 35 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية، وقيدها في سجلات خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، فلا يترتب على إغفالها بطلانه.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيساً على أن الزواج ثبت صحته بموجب العقد المؤرخ 15/ 7/ 1990 المقدم صورته من المطعون ضده الثالث بصفته، وعليها توقيع الطاعن طبقاً لإقراره بالجلسات واستوفى هذا العقد أركانه الشرعية ولا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية، ويكون الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 22/ 7/ 1990 أياً كان الرأي فيه غير منتج، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
2427 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضدهم، بطلب الحكم برد
وبطلان وثيقة الزواج المؤرخة 22/ 7/ 1990، وقال بياناً لدعواه، إن المطعون ضدها
الأولى ادعت أن الطاعن تزوجها بموجب هذه الوثيقة الموقعة بتوقيع مزور عليه ومن ثم
فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 2/ 3/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم 432 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 2/ 1995 قضت المحكمة
بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وفيما عدا ذلك رأت
رفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من
النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته سديد، ذلك بأنه من
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في
الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو
نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين
صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له
يكون غير مقبول، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم توجه
منه أو إليه ثمة طلبات في الدعوى، وقد وقف موقفاً سلبياً، ولم يبد أي دفع أو دفاع
فيها، ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، فلا يكون للطاعن مصلحة
في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إنه لما كان الطعن
فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن أقام طعنه
على ثلاثة أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والإخلال
بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول، إن وثيقة الزواج المؤرخة 22/ 7/ 1990 لم تستوف
الشكل والشروط التي يتطلبها القانون، فلم يثبت بدفتر قيد الزواج، ولم يسبقه صدور
ترخيص من الرئيس الديني فلا يعدو أن يكون عقد خطبة قام الكاهن بإثبات بياناته
بدفتر توثيق الزواج وموقع بنفسه بدلاً من الزوجين والشهود، وإذ انتهى الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى، دون تحقيق واقعة
تزوير توقيعه على وثيقة الزواج، بمقولة أنه غير منتج في الدعوى فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك بأن النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة
ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة
والتعاون على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس
نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء
الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية وإلا كان الزواج
باطلاً، وأن ما توجبه المادتان 34، 35 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة
من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية، وقيدها في سجلات خاصة،
بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على
انعقاد العقد، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من
قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، فلا يترتب على إغفالها بطلانه. لما كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيساً على أن
الزواج ثبت صحته بموجب العقد المؤرخ 15/ 7/ 1990 المقدم صورته من المطعون ضده
الثالث بصفته، وعليها توقيع الطاعن طبقاً لإقراره بالجلسة واستوفى هذا العقد
أركانه الشرعية ولا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو
الموضوعية، ويكون الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ 22/ 7/ 1990 أياً كان الرأي فيه
غير منتج، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن
ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق