الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 901 لسنة 68 ق جلسة 30 /5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 151 ص 768

جلسة 30 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي وفتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(151)
الطعن رقم 901 لسنة 68 القضائية

(1 - 6) بيع "آثاره" "التزامات البائع: ضمان الاستحقاق". عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقد". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) التزام البائع القانوني بالضمان. قبوله للتعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه.
(2) الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه. شروط صحته. ألاّ يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبي. علة ذلك.
(3) قدوم المشتري على الشراء مع علمه بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع وتحت مسئوليته أو التزامه بألاّ يعود على البائع بشيء حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه. أثره. سقوط حقه في الضمان.
(4) سقوط حق الضمان عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال ألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.
(5) عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلى معنى آخر يغايرها. المقصود بالوضوح. حمل القاضي عبارة العقد إلى معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر ذلك المسلك.
(6) اشتراط البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك. مؤداه. الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في هذه الحالة. أثره. لا يجوز للمشتري أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده. علة ذلك.

--------------
1 - النص في المادة 445/ 1 من القانون المدني على أنه "يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا هذا الضمان..... ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي" وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغير فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار"، مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما.
2 - إذ كان يشترط لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين أولهما: ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع، إذ يظل في هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه، وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 446 آنفة الذكر، ثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو انتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمنيات، إلاّ إذا اشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع.
3 - إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشيء في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
4 - إذ كان لا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية.
5 - إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلاّ أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.
6 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 5/ 12/ 1992 والإقرار المكمل له المؤرخ 5/ 7/ 1993 وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل الضمان بالإبراء منه في حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضى به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 421 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنات أن تردن إليه المبلغ الذي دفعه لهن ثمناً للعيادة الطبية المباعة منهن إليه مع التعويض والفوائد مستنداً في ذلك إلى التعرض الذي وقع له بعد البيع من شركة الشرق للتأمين مالكة العقار الكائن به العيادة المشار إليها، إذ قضى لصالحها نهائياً ببطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 15/ 5/ 1992 الصادر له من الطاعنات وبإخلاء العيادة المبيعة. أقامت الطاعنات على المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليهن مقابل انتفاعه بمنقولات العيادة من تاريخ تسليمها إليه حتى انتهاء انتفاعه بها خصماً من المدفوع إليهن. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطرفين حكمت بإلزام الطاعنات بأن يؤدين للمطعون ضده مبلغ 75.000 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ الاستحقاق ومبلغ 10.000 جنيه تعويضاً ورفضت الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2737 لسنة 53 ق الإسكندرية كما استأنفته الطاعنات لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2881 لسنة 53 ق وبعد أن ضمت الاستئناف الأخير للأول حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض هذا الطلب وتعديله بإلزام الطاعنات بأن تؤدين للمطعون ضده مبلغ 60.000 جنيه والفوائد من تاريخ المطالبة حتى السداد ورفضت الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وذلك حين ألزمهن بضمان الاستحقاق على خلاف ما انعقدت عليه إرادة الطرفين بموجب عقد التنازل والإقرار المؤرخين 15/ 12/ 1992، 5/ 7/ 1993 من إعفائهن من هذا الضمان وما يترتب على ذلك من عدم أحقية المطعون ضده في الرجوع عليهن بأي مستحقات في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالكة للعقار الأمر الذي يُفيد أنه اشترى العيادة الطبية ساقط الخيار وأعفاهن من ضمان الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمهن برد الثمن المدفوع منه على سند التزامهن بضمان الاستحقاق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 445/ 1 من القانون المدني أنه "يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا هذا الضمان..... ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي"، وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه "إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ عن فعل الغير فإن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق إلاّ إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار"، مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما، ويشترط لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين أولهما: ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعل البائع، إذ يظل في هذه الحالة مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء منه وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 446 آنفة الذكر، ثانيهما: ألا يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي، ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة، فإن لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ عقده أو بطلانه أو انتزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الثمن مع التضمنيات، إلا إذا اشترط البائع على المشتري إسقاط ضمان الاستحقاق إطلاقاً واستحق المبيع كله أو بعضه ولم يكن هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبي على المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع، وكذلك إذا كان المشتري عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشيء في حالة استحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، ولا يلزم استعمال ألفاظ معينة أو التعبير بعبارة ساقط الخيار، وإنما يكفي أن يكون واضحاً من صياغة الشرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق مع تحقق شروطه القانونية، وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي - كما أنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلاّ أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده اشترى من الطاعنات العيادة الطبية التي آلت إليهن من مورثهن بعقد البيع والتنازل المؤرخ 5/ 12/ 1992 والإقرار المكمل له المؤرخ 5/ 7/ 1993 وقد اشترطت البائعات على المشتري بعدم أحقيته في الرجوع عليهن بشيء بخصوص بيعهن العيادة في حالة عدم تمكنه من نقل عقد إيجار الشقة لصالحه من المالك، مما يبين منه أن المطعون ضده والطاعنات اتفقوا على تعديل أحكام الضمان بالإبراء منه في حالة عدم تمكن المطعون ضده من الحصول على سند لوضع يده على الشقة الكائن بها العيادة المبيعة وتغيير عقد إيجارها لصالحه من المالك، وبالتالي فإن المطعون ضده أقدم على الشراء مجازفاً عالماً بالخطر الذي يتهدد الحق المبيع له ساقط الخيار، فلا يكون له أن يعود للمطالبة باسترداد الثمن وفوائده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بالمبلغ المقضى به على سند من تحقق موجب ضمان الاستحقاق دون أن يعمل ما اتفق عليه المتعاقدان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق