الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 4791 لسنة 67 ق جلسة 23 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 140 ص 700

جلسة 23 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي وفتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(140)
الطعن رقم 4791 لسنة 67 القضائية

عقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الشرط الفاسخ الصريح". بيع.
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. وجوب التحقق من قيام هذا الشرط والتثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.

----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده، من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلاّ أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 640 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد التخصيص المؤرخ 13/ 9/ 1990 والتسليم، تأسيساً على أنه بموجب هذا العقد باعها الشقة المبينة بالصحيفة بثمن مقداره 31000 جنيه دفعت منه مبلغ 21.000 جنيه والباقي يدفع على أقساط سنوية بواقع 720 جنيهاً لكل قسط، وإذ امتنعت عن السداد اعتباراً من 13/ 9/ 1992 وصار مستحقاً عليها مبلغ 2880 جنيهاً، ولما كان العقد قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً تحقق بقعودها عن سداد أقساط الثمن في مواعيدها فأصبح العقد مفسوخاً ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1632 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بتقديم أصل عقد التخصيص سند التداعي ثم عادت وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد التخصيص استناداً إلى تخلفها عن سداد الأقساط الباقية من الثمن في المواعيد المتفق عليها رغم خلو العقد من بيان قيمة بعض الأقساط وتاريخ حلول أجل سدادها ودون التثبت مما حل من أقساط الثمن وهو شرط واجب التثبت منه للقضاء بالفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد دون بحث وتمحيص ذلك وبيان المصدر الذي استقى منه قيمة الأقساط المستحقة وتاريخ حلولها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وما حصله بأسبابه من أن عقد التداعي خلا من تحديد قيمة بعض الأقساط ومواعيد سدادها إلا أنه قضى بفسخ عقد التخصيص استناداً إلى أن الطاعنة تخلفت عن الوفاء بالأقساط الباقية من الثمن في مواعيدها، وحددها من تلقاء نفسه دونما سند من الأوراق، وبغير أن يبين المصدر الذي استقى منه التحديد الذي انتهى إليه، ودون التثبت من قيمة كل قسط وما استحق من هذه الأقساط، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق