الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 2659 لسنة 60 ق جلسة 9 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 67 ص 359

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، سعيد فودة - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

---------------

(67)
الطعن رقم 2659 لسنة 60 القضائية

أمر على عريضة.
الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة. ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. تعديلها بالقانون الأخير. اتجاه لتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة. علة ذلك.

-----------------
النص في المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها" يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تكن تقتضي صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" حتى يقضى على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة استصدرت الأمر الولائي رقم 78 لسنة 1985 من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بوصفه قاضياً للأمور الوقتية بتسليمها السيارة رقم ( ) ملاكي الإسكندرية والترخيصات الخاصة بها، تظلم المطعون ضدهم من هذا الأمر بالدعويين رقمي 2529 لسنة 1985، 979 لسنة 1986 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبين الحكم بإلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن، ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 18/ 11/ 1987 حكمت بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2322 لسنة 43 ق، وبتاريخ 3/ 4/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الدعاوى والأوامر على العرائض ليست مسماة في القانون المصري وقد ورد نص المادة 194 من قانون المرافعات عاماً غير مقيد بحالات محددة فيجوز استصدار الأمر على عريضة في كل الحالات التي يكون فيها للخصم وجه في إصدارها شريطة أن تكون هذه الحالات مما تقتضي طبيعتها السرعة دون المساس بأصل الحق، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واستلزم لإصدار الأمر على عريضة وجود نص في قانون المرافعات أو في قانون آخر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 194 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها"، يدل على أن الحالات التي يجوز فيها إصدار أوامر على عرائض وردت على سبيل الحصر حتى لا يساء استخدام هذا النظام وتصدر الكثير من الأوامر على عرائض في حالات لم تكن تقتضي صدور أمر فيها، يساند ذلك أن المشرع المصري وحرصاً منه على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية إلى غير ما يستهدف منها، اتجه إلى تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة فاستبدل نص المادة سالفة الذكر بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجنائية والعقوبات والنقض الجنائي والرسوم القضائية بأن عدل صياغة الفقرة الأولى منها واستبدل عبارة "في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" بعبارة "في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر" حتى يقضى على الخلاف الحاصل بين من يرون الإطلاق ومن يرون التقييد وبحيث لا يكون للقاضي - بعد التعديل - أن يصدر أمراً على عريضة في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر يجيز له إصدار هذا الأمر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا الرأي وقضى بإلغاء الأمر مستنداً إلى أن الحالة المعروضة لم يرد فيها نص خاص يجيز للقاضي إصدار أمر على عريضة فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق