الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 4303 لسنة 62 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 226 ص 1150

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ورفعت أحمد فهمي.

-----------------

(226)
الطعن رقم 4303 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة".
للمدعي تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. م 124/ 3 مرافعات. علة ذلك. تفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم.
(3) استئناف "آثار الاستئناف: الطلبات في الاستئناف".
للمستأنف تغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه دون تعديل موضوع الطلب. م 235 مرافعات. علة ذلك.
(4) إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية". مسئولية.
وقوع تلف بعهدة أرباب العهد. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبهم. ارتفاع القرينة بإثباتهم قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادتهم التي ليس في إمكانهم التحوط لها. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات.

---------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
2 - إذ كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر فقد رئي لتفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في أن يعدل سبب دعواه لا سيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء.
3 - أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها.
4 - أقامت المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها. لما كان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف واستند في مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 والتي أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن وردد في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستنداً إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة وتغييراً لسبب الدعوى لا يمنعه القانون...... ويوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام - بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء - الدعوى رقم 346 لسنة 1986 مدني الإسماعيلية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 3200 جنيه الثابت كتابة بإقرار صادر منه يفيد مديونيته له بهذا المبلغ باعتباره يمثل قيمة التلف الذي لحق بسيارته بخطأ من المطعون ضده والذي كان يقودها إبان فترة عمله لديه وقد دين بسببه جنائياً. وادعى المطعون ضده بتزوير هذا الإقرار وبعد أن اتخذ إجراءات هذا الادعاء قضت المحكمة برد وبطلان قيمة المديونية المبينة بالإقرار المطعون عليه ثم رفضت الدعوى بعد ذلك بحكم استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 203 لسنة 15 ق الإسماعيلية وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين التفت عما تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تغييره لسبب الدعوى بأن جعلها تستند إلى لائحة المخازن والمشتريات بالإضافة إلى أحكام المسئولية التقصيرية فلم يعن بتمحيص هذا الدفاع والرد عليه وأقام قضاءه مستنداً إلى الإقرار المنسوب إلى المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وإذا كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد أجازت في فقرتها الثالثة للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. فإن ذلك باعتبار أن تأسيس الموضوع على سبب بعينه وإن كان لا يمنع عند الفشل من إعادة الادعاء به مؤسساً على سبب آخر فقد رئى لتفادي تكرار الدعوى بذات الموضوع من نفس الخصوم تقرير حق المدعي في أن يعدل سبب دعواه لا سيما أن التفريق بين ما هو سبب وما هو مجرد سند أو حجة من أسانيد الدعوى وحججها قد يدق وتتخالف فيه الآراء وتمشياً مع علة هذا الأصل أجازت المادة 235 من قانون المرافعات - دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن بصفته أمام محكمة أول درجة هو إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به بموجب الإقرار المنسوب صدوره إليه ثم أضاف واستند في مديونيته له بهذا المبلغ إلى أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6/ 6/ 1948 والتي أقامت قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أرباب العهد في المحافظة على الأشياء التي في عهدتهم وافترضت قيام هذا الخطأ من مجرد ثبوت وقوع تلف بها بحيث لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا قام هو بإثبات قيام القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته التي ليس في إمكانه التحوط لها ثم عاد الطاعن وردد في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف هذا الطلب مستنداً إلى حكم لائحة المخازن والمشتريات المشار إليها بما يعد منه إضافة وتغييراً لسبب الدعوى لا يمنعه القانون على نحو ما سلف بيانه ويوجب على المحكمة النظر فيه باعتبار أن من شأن هذا الدفاع إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات المحكمة إليه ووزنها إياه رغم جوهريته يصم حكمها بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق