الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 977 لسنة 68 ق جلسة 17 /6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 171 ص 869

جلسة 17 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

--------------

(171)
الطعن رقم 977 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن: أشخاص اعتبارية".
استقلال شخصية دار رعاية المسنين عن شخصية ممثلها. ورود الاسم المميز للدار للطاعنة في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن دون ذكر اسم ممثلها القانوني.
(2، 3) عمل "فصل العامل". خطأ "الخطأ الجسيم". محكمة الموضوع.
(2) جواز فصل العامل في حالة اعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد رؤسائه في العمل. علة ذلك. وجوب التفرقة بين اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول وبين اعتدائه على أحد رؤسائه في العمل. م 61 ق 137 لسنة 1981.
(3) استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب الحكم.

--------------
1 - متى كان الثابت من صحيفة الطعن أنه أقيم من الدار الطاعنة وهي ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي بذاتها المقصودة في الخصومة دون ممثلها القانوني فإن ذكر اسم الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص.
2 - المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1 - .... 2 - ..... 3 - .... 4 - .... 5 - .... 6 -.... 7 - .... 8 - ..... 9 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو على أحد الرؤساء في العمل باعتبار أن هذا الاعتداء خطأ جسيماً إلا أنه فرق بين الاعتداء الواقع على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الاعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الاعتداء جسيماً فيكفي الاعتداء بالقول أو بالإشارة بما يمس اعتبار المعتدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الاعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الاعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه.
3 - استخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب تكفي لحمله.
4 - المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم. وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الثابت من أقوال الشاهدتين اللتين استمع لهما الخبير أنهما سمعتا استغاثة المدير المسئول بسبب اعتداء أربع فتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وإن قرار اللجنة الثلاثية قطع بثبوت هذا الاعتداء وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 384 سنة 1994 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - دار محمد رجب لرعاية المسنين - وطلبت الحكم بإلزامها أن تؤدي لها تعويضاً مقداره 2000 جنيهاً وقالت بياناً لها أنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة في 4/ 9/ 1990 بوظيفة مضيفة بأجر شهري مقداره 89.65 جنيهاً وعندما تقدمت بشكوى لمكتب العمل لعدم صرف الحوافز لها أسوة بزميلاتها تم وقفها عن العمل بتاريخ 5/ 9/ 1993 وامتنعت الطاعنة عن صرف أجرها من أول سبتمبر سنة 1993 وأحالتها إلى اللجنة الثلاثية في 14/ 9/ 1993 فقررت وقف قرار فصلها وعودتها إلى العمل. غير أن المسئولين بها رفضوا تنفيذ هذا القرار وأحال مكتب العمل النزاع إلى محكمة شئون العمال الجزئية التي حكمت بجلسة 30/ 12/ 1993 برفض الدعوى وإذ كان قرار إنهاء خدمتها لا يتفق وأحكام القانون وأدى إلى حرمانها من مصدر دخلها فقد أقامت الدعوى سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1996 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 53 ق الإسكندرية. وبتاريخ 11/ 6/ 1998 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 10720.15 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لعدم بيان اسم وصفة الطاعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها، ورفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن هو عدم إيضاح اسم الممثل القانوني للطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه متى كان الثابت من صحيفة الطعن أنه أقيم من الدار الطاعنة وهي ذات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ممثلها وكانت هي بذاتها المقصودة في الخصومة دون ممثلها القانوني فإن ذكر اسم الطاعنة المميز لها في صحيفة الطعن يكون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة كافياً لسير الطعن في هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضدها كان مشوباً بالتعسف على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن اللجنة الثلاثية انتهت إلى أن هذا القرار ليس له ما يبرره وأن شاهدتي الطاعنة لم تشهدا برؤيتهما للمطعون ضدها وهي تعتدي على مدير الدار في حين أنها تمسكت في دفاعها بأن الثابت من أقوالهما أنهما سمعتا استغاثة المذكور بسبب اعتداء بعض الفتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وأن قرار اللجنة الثلاثية يقطع بثبوت هذا الاعتداء. وهو ما يكفي لإثبات واقعة الاعتداء التي تجيز للطاعنة فصلها إعمالاً لنص المادة 61/ 9 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت المادة "61" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1 - ....... 2 - ....... 3 -..... 4 - ....... 5 - ....... 6 - ....... 7 - ....... 8 -..... 9 - "إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه" ومفاد ذلك أن المشرع وإن أجاز فصل العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول من جهة وبين الاعتداء الواقع على أحد رؤساء العمل من جهة أخرى فلم يتطلب في الحالة الأولى أن يكون الاعتداء جسيماً فيكفي الاعتداء بالقول أو الإشارة بما يمس اعتبار المتعدى عليه دون أن يمس جسمه وسواء وقع هذا الاعتداء أثناء العمل أو بسببه أم لا أما في الحالة الثانية فاشترط أن يكون هذا الاعتداء جسيماً وأن يقع أثناء العمل أو بسببه واستخلاص ما إذا كان الاعتداء جسيماً أم غير جسيم مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع أن الثابت من أقوال الشاهدتين اللتين استمع لهما الخبير أنهما سمعتا استغاثة المدير المسئول بسبب اعتداء أربع فتيات عليه ومن بينهن المطعون ضدها وأن قرار اللجنة الثلاثية قطع بثبوت هذا الاعتداء وإذ لم يتناول الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يناقشه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق