الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 776 لسنة 67 ق جلسة 14 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 42 ص 228

جلسة 14 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى، - نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.

---------------

(42)
الطعن رقم 776 لسنة 67 القضائية

عمل "علاقة عمل". اختصاص. مسئولية. مدارس.
مدير المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير التعليم 120 لسنة 1989.

----------------
تنص المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون "وتنص المادة 67 منه على أنه ".... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة" ونفاذاً لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ونصت المادة 26 منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي - ........) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 120 لسنة 1989 بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه (في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولاً عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها، ويكون ناظر المدرسة معاوناً لمدير المدرسة في كافة مسئولياته واختصاصاته. وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية، ويقوم أقدم النظار في الوظيفة بأعمال مدير المدرسة في حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلاً بهذه المادة، كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهي تشمل أيضاً الشئون الفنية، والإدارية، والمالية والمخزنية طبقاً لما ورد بتلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة...... عمال كلي شمال القاهرة على..... وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا إليها مبلغ 10500 جنيهاً قيمة المكافأة المستحقة لها، ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي. وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل ناظرة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة...... الخاصة بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1993 لمدة سنة قابلة للتجديد لقاء مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه، وبتاريخ 8/ 11/ 1994 صدر قرار الإدارة التعليمية بمدينة نصر بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتشكيل لجنة لإدارة المدرسة من بين أعضائها من تولى العمل بدلاً منها ناظراً للمدرسة، وإذ أصدرت هذه اللجنة بتاريخ 18/ 12/ 1994 قراراً بوقفها عن العمل وعدم صرف راتبها، ثم أنهت عقد عملها بغير مبرر ودون إخطار ويحق لها تقاضي أجرها عن المدة المتبقية من العقد وعن مدة سنة أخرى لامتداد العقد مدة أخرى لعدم إنذارها بإنهائه، كما تستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء وقفها عن العمل وعدم صرف راتبها وفصلها دون مبرر فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 14/ 9/ 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... القاهرة، وبتاريخ 21/ 5/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بصفتها أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ خمسمائة جنيه مقابل مهلة الإخطار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها وهي ناظرة للمدرسة وتختص بكافة الشئون المالية والإدارية للمدرسة عملاًً بنص المادة 26 من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 تسببت بإهمالها في حدوث المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى صدور قرار الإدارة التعليمية بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضدها ليس له ما يبرره بمقولة أن الجانب المالي والإداري لا يدخل في اختصاصها كناظرة مدرسة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم تنص على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون "وتنص المادة 67 منه على أنه" ...... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة "ونفاذاً لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ونصت المادة 26 منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي -.......) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 120 لسنة 1989 بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه ( في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولاً عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها، ويكون ناظر المدرسة معاوناً لمدير المدرسة في كافة مسئولياته واختصاصاته. (وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية، ويقوم أقدم النظار في الوظيفة بأعمال مدير المدرسة في حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلاً بهذه المادة، كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهي تشمل أيضاً الشئون الفنية، والإدارية، والمالية والمخزنية طبقاً لما ورد بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاؤه بأحقية المطعون ضدها في التعويض عن إنهاء العقد على أن عملها كناظرة مدرسة ينصب على الجوانب الفنية التي تتعلق بالجانب الدراسي للمدرسة والتي أثبتت جدارتها فيه ولا يدخل في اختصاصها الجانب المالي والإداري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق