جلسة 6 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
----------------
(12)
الطعن رقم 2105 لسنة 66 القضائية
دعوى "إعادة الدعوى إلى المرافعة: الإعلان بإعادة الدعوى للمرافعة". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "بطلان الحكم".
إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة. غير لازم. شرطه. حضورهم أية جلسة من الجلسات السابقة على جلسة النطق به أو تقديمهم مذكرة بدفاعهم. عدم تحقيق ذلك. وجوب دعوتهم للاتصال بالدعوى. مخالفة ذلك. أثره بطلان الحكم. م 174/ مكرر مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وبالقدر اللازم لعرض الطعن في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... مدني إسكندرية الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بندب خبير لتصفية الحساب بينهما وإلزامه بما يسفر عنه الحساب. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... إسكندرية وبتاريخ 27/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 61200 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 29/ 11/ 1995 ليست هي الهيئة التي أعادتها للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995، لما كان ذلك. وكان الخصوم لم يحضروا أو يخطروا بفتح باب المرافعة وقد حجزت الهيئة المنعقدة بتشكيلها الجديد - في جلسة المرافعة - الدعوى للحكم للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أنه لا يلزم إعلان الخصوم بقرار فتح باب المرافعة إذا لم يحضروا جلسة النطق به متى كانوا قد حضروا أية جلسة من الجلسات السابقة عليها أو قدموا مذكرة بدفاعهم، إلا أنه يتعين دعوة الخصوم في غير هاتين الحالتين للاتصال بالدعوى حتى تتم المرافعة من جديد أمام هيئة المحكمة. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية انعقدت يوم 25/ 10/ 1995 برئاسة المستشار..... وعضوية المستشارين ..... وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 29/ 11/ 1995 وفي ذلك اليوم تخلف عضو اليمين وحضر بدلاً عنه المستشار...... وقررت الهيئة المذكورة إعادة الاستئناف إلى المرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995 وبهذه الجلسة انعقدت المحكمة بالهيئة الجديدة وقررت حجز القضية للحكم لجلسة 27/ 12/ 1995. وكان لم يثبت من الأوراق حضور الخصوم النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 1995 أو إعلانهم للاتصال بالدعوى لهذه الجلسة أمام المحكمة بهيئتها الجديدة رغم أنهم لم يكونوا قد حضروا من قبل أو قدموا مذكرة بدفاعهم في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق