الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 2147 لسنة 66 ق جلسة 8 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 157 ص 799

جلسة 8 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فوده - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.
--------------
(157)
الطعن رقم 2147 لسنة 66 القضائية
 (1)نقض "ميعاد الطعن".
 ميعاد الطعن بالنقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن. علة ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية. عمل "إصابة عمل". مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
----------------
1 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - للطاعن أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم.2 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 174 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده قد لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع منها أدى إلى إصابة المطعون ضده، وأقام قضاءه على قيام مسئولية المتبوع عن تعويض تابعه عن الضرر الذي أصابه أثناء عمله وتحجب بذلك عن أعمال المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكونه قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1630 سنة 1994 مدني محكمة دمنهور الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه، وقال بياناً لذلك إنه كان يعمل حداداً لدى الطاعنة وأثناء عمله ارتطمت قطعة حديد بعينه اليمنى أدت إلى عجز كلي بها حال دون مزاولة مهنته، ولما كانت الطاعنة مسئولة عن الحادث ولحق به أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده، أدخلت الطاعنة - مدير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - خصماً في الدعوى للحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليها. وبتاريخ 27/ 4/ 1995 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 30000 جنيه وألزمت الخصم المدخل بأن يؤدي إليها المبلغ المقضى به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 809 سنة 51 ق، كما استأنفته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئنافين رقمي 832، 841 سنة 51 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 27/ 12/ 1995 في الاستئناف رقم 832 سنة 51 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الخصم المدخل بالتعويض المقضى به وعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وفي الاستئناف رقم 841 سنة 51 ق برفضه، وفي الاستئناف رقم 809 سنة 51 ق بتخفيض المبلغ المقضى به إلى عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً أن الطاعن أقامه بعد فوات مواعيد الطعن إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/ 12/ 1995 وبتاريخ 28/ 2/ 1996 أودع وكيل الطاعن صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة النقض بعد فوات أكثر من ستين يوماً.وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن للطاعن - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى الميعاد المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن لما يقتضيه هذا الإيداع من حضور الطاعن في شخص محاميه إلى هذا القلم، ولما كان موطن الطاعن - على ما يبين من الأوراق - بمدينة دمنهور وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها، 147 كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 27/ 12/ 1995، وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن 28/ 2/ 1996 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ويكون الدفع على غير أساس.وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الواردة في المادة 174 من القانون المدني، في حين أن هذه المسئولية تكون قائمة في حق الطاعن كمتبوع قبل الغير الذي يضار من فعل تابعه حال تأدية وظيفته وهو ما خلت منه الأوراق، فضلاً عن أن الحكم لم يبين خطأ الطاعن الذي ارتكبه وآثره في وقوع الحادث بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 174 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده قد لحقت به أثناء عمله لدى الشركة الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام خطأ شخصي وقع منها أدى إلى إصابة المطعون ضده، وأقام قضاءه على قيام مسئولية المتبوع عن تعويض تابعه عن الضرر الذي أصابه أثناء عمله وتحجب بذلك عن إعمال المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنته من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق