الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 544 لسنة 69 ق جلسة 28 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 261 ص 1321

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(261)
الطعن رقم 544 لسنة 69 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) علاقة السببية. من أركان المسئولية وشرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب وعدم تصور وقوع أيهما بغير قيام الخطأ.
(2) تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته. ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي دين عنها الأخير هي القتل الخطأ محتجباً عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته ودللت على ذلك بما جاء في دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استناداً إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - في حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ، وأن الحادث وقع في 14/ 4/ 1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/ 2/ 1997، وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق في هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة، فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 2937 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية - فضلاً عن التعويض الموروث - بسبب وفاة مورثهما - المرحوم (......) - في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة دين عنه سائقها بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدهما مبلغ أحد عشر ألف جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الحكم بالاستئنافين رقمي 12723، 12395 لسنة 115 ق القاهرة. وبتاريخ 23/ 12/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء رابطة السببية بين خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لديها وبين وفاة مورث المطعون ضدهما، ودللت على ذلك بما هو ثابت بمحضر الجنحة 4679 لسنة 1996 جنح المنيا المحرر عن الحادث واستئنافه رقم 337 لسنة 1997 جنح مستأنف المنيا من أن الواقعة قيدت جنحة إصابة خطأ، وبأن الإصابة حدثت بتاريخ 14/ 4/ 1996 ولم تكن تعدو كسراً بالفخذ وسحجات بالساعد مما لا يؤدي إلى الوفاة، وأن وفاة المورث المذكور حدثت في 23/ 2/ 1997 أي بعد مدة شارفت على العشرة أشهر من تاريخ الإصابة مما يقطع علاقة السببية بين خطأ قائد السيارة وحصول الوفاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في استئنافها بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما وبين وفاته، ودللت على ذلك بما جاء في دفاعها الوارد بوجه النعي، وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض استناداً إلى أن الجريمة التي دين عنها قائد السيارة المؤمن عليها لديها هي - قتل خطأ - في حين أن الثابت من محضر الجنحة سالفة البيان أنه دين جنائياً عن تهمة الإصابة الخطأ، وأن الحادث وقع في 14/ 4/ 1996 بينما حدثت وفاة المذكور بتاريخ 23/ 2/ 1997، وإذ كان ما تردى فيه الحكم من مخالفة للثابت في الأوراق في هذا الصدد قد حجبه عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة، فإنه فضلاً عما تقدم يكون قد عاره قصور مبطل، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة السبب الثاني من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق