الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

(الطعن 3817 لسنة 62 ق جلسة 18 / 2 / 1999 س 50 ج 1 ق 50 ص 269)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نائبي رئيس المحكمة, محمود سعيد محمود ومحي الدين السيد.
-----------------------
1 - أن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

2 -  إذا كان البين من وقائع الدعوى .... رقم ..... أن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضي فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهى المدة المقررة في المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك في حين أن النزاع في الدعوى الثانية (المقامة بأحقية المطعون ضده في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر في المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق في الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها, فإن السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم.......من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم.......

3 - إذا كان ما ينعاه الطاعنون.......من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هى أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 115 لسنة 1991 مدني أجا الجزئية على الطاعنين طلبا للحكم بأحقيته في إقامة القنطرة المبينة بالصحيفة على المسقاة الفاصلة بين أرض الطاعنين وأرض آخر بغية تمكينه من الوصول إلى أرضه إعمالا لنص المادة 812 من القانون المدني. دفع الطاعن الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني أجا. رفضت المحكمة الدفع وقضت للمطعون ضده بطلباته بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 872 لسنة 1991 وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وللثابت في الأوراق ومشوباً بالفساد في الاستدلال وبالقصور حين أيد قضاء محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإقامته القنطرة على المسقاة المبينة في الأوراق رغم أنهم تمسكوا بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني أجا الجزئية. وكان يبين من وقائع الدعوى الأخيرة أن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضى فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهى المدة المقررة في المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك في حين أن النزاع في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر في المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق في الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها, فإن السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 1991 مدني جزئي أجا، من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني جزئي أجا ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز، وإذ كان ما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع من القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هي أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق