الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 3817 لسنة 62 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 50 ص 269

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

----------------

(50)
الطعن رقم 3817 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
(1) الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. فصله في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
(2) دعوى المطعون ضده بمنع تعرض الطاعنين في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها. تكييفها بأنها دعوى استرداد حيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة. م 958 مدني. اختلاف السبب فيها عن دعواه التالية بأحقيته في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه. مؤداه. القضاء له بذلك لثبوت حق المرور له. م 812 مدني. عدم مناقضته للقضاء الأول.
(3) النعي على الحكم بمخالفته للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.

----------------
1 - إن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان البين من وقائع الدعوى.... رقم..... وأن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضى فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهي المدة المقررة في المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك في حين أن النزاع في الدعوى الثانية (المقامة بأحقية المطعون ضده في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر في المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق في الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضي للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها، فإن السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم...... من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم......
3 - إذ كان ما ينعاه الطاعنون....... من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هي أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 115 لسنة 1991 مدني أجا الجزئية على الطاعنين طلباً للحكم بأحقيته في إقامة القنطرة المبينة بالصحيفة على المسقاة الفاصلة بين أرض الطاعنين وأرض آخر بغية تمكينه من الوصول إلى أرضه إعمالاً لنص المادة 812 من القانون المدني. دفع الطاعن الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني أجا. رفضت المحكمة الدفع وقضت للمطعون ضده بطلباته بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 872 لسنة 1991 وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وللثابت في الأوراق ومشوباً بالفساد في الاستدلال وبالقصور حين أيد قضاء محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإقامته القنطرة على المسقاة المبينة في الأوراق رغم أنهم تمسكوا بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني أجا الجزئية، وكان يبين من وقائع الدعوى الأخيرة أن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضى فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهي المدة المقررة في المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك في حين أن النزاع في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر في المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق في الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها، فإن السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 1991 مدني جزئي أجا، من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني جزئي أجا ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز، وإذ كان ما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هي أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق