جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، وعز العرب عبد الصبور.
----------------
(242)
الطعن رقم 32 لسنة 58 القضائية
(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. محكمة الموضوع. نقض.
(1) رابطة السببية في المسئولية التقصيرية. قيامها على الخطأ المنتج للضرر. ماهيته. ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخرين. تعدد الأخطاء. أثره. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة. توزيع المسئولية عليها جميعاً وعدم انفراد الخطأ الأكبر بتحملها وحده.
(2) الخطأ الأشد. عدم استغراقه غيره من الأخطاء المستقلة مهما كانت جسامته. استغراقه لها. شرطه. كفايته لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى.
(3) تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
(4، 5) دعوى "الصفة في الدعوى". مسئولية "المسئولية التقصيرية، الشيئية". إيجار. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
(4) رئيس الحي. هو صاحب الصفة في تمثيل مهندسي التنظيم التابعين له أمام القضاء. سلطات مهندسي التنظيم. ماهيتها. المادتان 2، 4 ق 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار 314 لسنة 1982 والمواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20 و23 ق 106 لسنة 1976 و55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 ق 49 لسنة 1977.
(5) تمسك الطاعنان بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتي لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بتهدده بخطر الانهيار. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.
(6) نقض "أثر نقض الحكم". مسئولية. تعويض.
نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفي مسئولية المطعون ضده الرابع. مؤداه. إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول. فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها. شرطه. اعتبار هذا الفعل خطأ في ذاته وإحداثه وحده الضرر أو مساهمته فيه. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول.
2 - قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - إذ كان مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع "رئيس حي المعادي" صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالاً لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك.
5 - إذ كان الطاعنان قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص، وعدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسو التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التي كان يجريها بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص والتي لا تسمح بها حالة البناء، كما اكتفوا بتحرير محضري مخالفة للدورين الثاني والثالث فوق البدروم للبناء بدون ترخيص، ولم يعرضوا حالة المبنى رغم ما يتهدده من خطر الانهيار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه بشأنه، كما لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بالخطر الداهم الذي يهدد البناء بالانهيار، وقد دلل الطاعنان على ثبوت هذه الأخطاء في حق مهندسي التنظيم بما ورد بتحقيقات القضية... جنح المعادي وكانت هذه الأخطاء منتجة للضرر ولازمة في إحداثه ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضده الأول وحده كحارس للبناء وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها خطأ حارس البناء وحده مهما كانت جسامته لأنه لا يستغرق خطأهم إذ أن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنان من أخطاء قبل مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع وبين ما وقع لمورثيهما بمقولة إنه ليس حارساً للمبنى المنهار وفقاً لنص المادة 178/ 1 من القانون المدني وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما ورتب على ذلك رفض دعواهما قبل المطعون ضده الرابع، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
6 - إذ كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفي المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له وبالتالي التأثير في مسئولية الحارس - المطعون ضده الأول - لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه..... فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 583 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما (حارس العقار ووزير الإسكان) بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليهما مبلغ 60 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمورثة التي حاقت بهما من جراء وفاة مورثيهما نتيجة انهيار عقار المطعون ضده الأول الذي تمت إدانته بحكم جنائي بات، وبالجلسات أدخل باقي المطعون ضدهم (محافظ القاهرة ورئيس حي المعادي ومدير الإسكان بها) للحكم عليهم جميعاً متضامنين بأداء مبلغ 150 ألف جنيه. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وزير الإسكان والتعمير وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع والخامس بالتضامن بالتعويض الذي قدرته. استأنف الخصوم الحكم بالاستئنافين 746، 1798 لسنة 104 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 12/ 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس وبإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ سبعة وعشرين ألف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده من الثاني إلى الخامس تأسيساً على أنهم ليسوا حراساً للمبنى وفقاً لنص المادة 178/ 1 من القانون المدني ولم يصدر منهم خطأ مباشر سبب وفاة مورثيهما، مع أن الثابت من تحقيقات القضية 6789 لسنة 1982 جنح المعادي أن المطعون ضده الأول أقام العقار المنهدم بالمخالفة للقانون 106 لسنة 1976 إذ شيده بدون ترخيص أو إشراف هندسي ودون مراعاة الشروط والمواصفات الهندسية ومع ذلك فلم يحرك مهندسوا التنظيم التابعين لهم ساكناً نحو إيقاف البناء أو إزالته أو إخلائه طبقاً للقانون السالف وهو ما يعد منهم خطأ ساهم في وفاة مورثيهما وحصول الضرر لهما، وإذ قامت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر فإنهم يكونون ملتزمين والجهة التابعين لها مع المطعون ضده الأول في التعويض الجابر لهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى بالنسبة لهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت رابطة السببية في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً، ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف العمل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 4، 7/ 2، 11، 12، 14، 16، 17، 18، 20، 23 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمواد 55، 56، 57، 59، 60، 64، 65 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقين على واقعة الدعوى - أن المشرع قد منح مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع "رئيس حي المعادي" صاحب الصفة في تمثيلهم أمام القضاء إعمالاً لحكم المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 في سبيل قيامهم بأعمالهم ومهام وظائفهم سلطات واسعة وأناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة، ومراقبة استيفاء المباني لشروط المتانة والأمن، بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الآيلة للسقوط وإخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالانهيار العاجل، وكذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا لدى محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول رغم إقامته البناء دون الحصول على ترخيص، وعدم مطابقته للأصول الفنية فقد قام مهندسو التنظيم مع علمهم بذلك بالموافقة على توصيله بالمرافق العامة، هذا فضلاً عن نكولهم عن وقف الأعمال المخالفة التي كان يجريها بتعلية الأدوار الجديدة بدون ترخيص والتي لا تسمح بها حالة البناء، كما اكتفوا بتحرير محضري مخالفة للدورين الثاني والثالث فوق البدروم للبناء بدون ترخيص، ولم يعرضوا حالة المبنى رغم ما يتهدده من خطر الانهيار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ ما تراه بشأنه، كما لم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بالخطر الداهم الذي يهدد البناء بالانهيار، وقد دلل الطاعنان على ثبوت هذه الأخطاء في حق مهندسي التنظيم بما ورد بتحقيقات القضية (......) جنح المعادي وكانت هذه الأخطاء منتجة للضرر ولازمة في إحداثه ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ المطعون ضده الأول وحده كحارس للبناء وإنما تعتبر أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها خطأ حارس البناء وحده مهما كانت جسامته لأنه لا يستغرق خطأهم إذ أن تلك الأخطاء ساهمت مجتمعة في إحداث النتيجة في الصورة التي تمت بها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتفاء رابطة السببية بين ما تمسك به الطاعنان من أخطاء قبل مهندسي التنظيم التابعين للمطعون ضده الرابع وبين ما وقع لمورثيهما بمقولة إنه ليس حارساً للمبنى المنهار وفقاً لنص المادة 178/ 1 من القانون المدني وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما ورتب على ذلك رفض دعواهما قبل المطعون ضده الرابع، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه بالنسبة للمطعون ضده الرابع. لما كان ذلك، وكان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفي المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له وبالتالي التأثير في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه..... ولما سلف جميعه فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق