الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 1725 لسنة 61 ق جلسة 15 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 75 ص 395)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى، مصطفى عزب، منير الصاوى نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
----------------------
1 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادة 161/1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد المحدد إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي فلا يتسع الطعن في قرار اللجنة للطلبات العارضة.
 
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن السنوات 76/ 1979، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء التقديرات عن سنة 1976 وتخفيضها بالنسبة لباقي السنوات، أقام الطاعن الدعوى رقم 299 لسنة 1986 ضرائب كلي المحلة الكبرى طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/ 4/ 1990 بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم خضوع الطاعن لضريبة الإرباح التجارية والصناعية عن نشاطه محل الطعن، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 لسنة 40ق استئناف طنطا، وبتاريخ 20/ 1/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن تعديل الطلبات قد جاء بمقتضى ورقة قدمت مباشرة لقلم المحضرين للإعلان دون أن يوضح الأسباب التي من أجلها أبطلت الدعوى المبتدأة.
وحيث إنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادة 161/ 1 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في الأسباب التي بنيت عليها هذه الطعون والمبينة في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد المحدد، إذ يحوز ما فصلت فيه اللجنة ولم تتناوله أسباب الطعن قوة الأمر المقضي فلا يتسع الطعن في قرار اللجنة للطلبات العارضة، وكانت الضريبة ـ وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة ـ لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، فإن من حق الممول أن ينازع أمام المحكمة في مبدأ خضوعه للضريبة باعتبار أن هذه مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب أمام محكمة الموضوع إلغاء قرار اللجنة المطعون عليه لعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية على سند من انحسار نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 الفارض لهذه الضريبة عن التصرفات العقارية محل المحاسبة، وهو دفاع قانوني للممول إبدائه أمام المحكمة ولا يعد طلبا عارضا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب الطاعن آنف الذكر طلبا جديدا عارضا وأنه غير مقبول لعدم إيداع الورقة التي تضمنته قلم كتاب المحكمة وانتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق