الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 1314 لسنة 67 ق جلسة 25 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 90 ص 461)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نائبى رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيى الدين السيد.
---------------------
1 - إذ كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُنى عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون.
 
2 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف، فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة.
 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد..... وألزم الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون في شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف، قد ران عليه القصور المبطل.
 
4 - إن كان من المقرر ـ أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقضي به المادة 269 من المرافعات - إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، متي كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية، أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة في غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متي كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل في المسألة القانونية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 2/5/1931 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 - قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاء بالفصل في المسألة القانونية، لأن الحل القانوني في هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5668 لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية انتهت في طلباتها الختامية فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا إليها ـ في مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم ـ مبلغ 34834.213 جنيها والذي كان الخبير الذي ندبته المحكمة عند رفع الدعوى ابتداء قد أظهره لها باعتبار أنه يمثل قيمة أوراقها المالية مع الفوائد والتي كانت قد أممت بمقتضى قوانين التأميم أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية، وتم تعويضها عنها بعد ذلك تعويضا إجماليا بلغ 15.000 جنيه عملا بأحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/3/1985 في القضية رقم 25 لسنة 2ق "دستورية" بعدم دستورية هذا القرار بقانون وبالتالي أحقيتها لكامل التعويض، وبعد أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته رفضت الدفع بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم، وحكمت بإلزامهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 9610.471 جنيها، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 1694 لسنة 52ق الإسكندرية للقضاء لها بكامل طلباتها مع الفوائد كما استأنفه المحكوم عليهم المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بالاستئناف رقم 1822 لسنة 52ق الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في استئناف المحكوم عليهم برفضه وفي استئناف المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 34834.213 جنيها وفوائده من تاريخ 31/1/1996 حتى السداد والمصاريف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وذلك في شأن ما قضى به عليه للمطعون ضدها الأولى في استئنافها رقم 1694 لسنة 52ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت  فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب فيما ذهب إليه من إلزامه مع المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع للمطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به والمصاريف مع أنها اقتصرت في طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم في مواجهته بما يعد معه خصما غير حقيقي حتى في مرحلة الاستئناف المقام منها وذلك طبقا للأثر الناقل للاستئناف والذي يتحدد نطاقه بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف، بما يعيب الحكم إذ خرج عن هذا النطاق وقضى عليه بالمبلغ المحكوم به ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجها من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها هذا القضاء فإنه يكون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ باطلا عملا بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقا للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لما حددت طلباتها في دعواها أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا إليها في مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم مبلغ 34834.213 جنيها واستأنفت ما قضت به تلك المحكمة لها على المطعون ضدهم الثلاثة المشار إليهم بأقل مما طلبت وذلك للحكم لها عليهم بكامل طلباتها أنفة البيان، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بأحكام الأثر الناقل للاستئناف والجاري بها نص المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد حاد عن هذا النهج بإلزام الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون في شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، ومن غير أن يشفع هذا النقض بالإحالة، ذلك بأنه وإن كان من المقرر ـ أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما تقضى به المادة 269 من قانون المرافعات ـ إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها متى كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحا للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية. أو لم يكن مقدما من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة في غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متى كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل في المسألة القانونية ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 2/5/1931 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 ـ قد حسم النزاع نهائيا لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظرا لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاء بالفصل في المسألة القانونية، لأن الحل القانوني في هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة وهو الأمر المتحقق في الطعن الماثل حين ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن خطأ وعلى نحو ما سلف بيانه ـ دون الحكم الابتدائي ـ بالمبلغ موضوع الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق