الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 4208 لسنة 68 ق جلسة 7 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 245 ص 1244

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الباسط أبو سريع - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود عوض، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

----------------

(245)
الطعن رقم 4208 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، مخالفة الثابت بالأوراق". قوة الشيء المحكوم به. مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 456 أ ج، 102 إثبات. اكتساب الحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه.
(2) طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد. أثره. عدم اكتسابه قوة الشيء المحكوم به. اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
(3) ثبوت أن ما نُسب للطاعن الأول في جنحة هو إصابته شخص آخر غير المطعون ضدها. أثره. عدم اكتساب الحكم الصادر فيها حجية بالنسبة للتعويض الذي تطالب به الأخيرة لتعدي الطاعن الأول عليها بالضرب. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية. خطأ.

---------------
1 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد، مما لا يكون معه للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائي الذي لا زال الطعن فيه بالمعارضة مطروحاً على المحكمة الجنائية قولاً منه أنه (لم يثبت أن الحكم الجنائي لا زال مفتوحاً أو أنه قد أُلغي أو مطعون عليه بأي مطعن ينال من حجيته)، بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن الأول في القضية رقم.... لسنة.... جنح ميت سلسيل هو إحداثه إصابة شخص آخر غير المطعون ضدها، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية بالنسبة للتعويض المطالب به منها (لتعدي الطاعن الأول عليها بالضرب). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الشأن فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن فتحية حسانين إبراهيم ومحمد عبد اللطيف النادي أقاما الدعوى 1223 لسنة 1997 مدني مأمورية دكرنس الكلية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهما مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهما من جراء تعديهما عليهما بالضرب في الجنحة رقم 4988 لسنة 1996 ميت سلسيل التي قضى فيها بإدانتهما، وإذ صار الحكم نهائياً فقد أقاما الدعوى، حكمت المحكمة أولاً برفض دعوى المدعي الثاني، ثانياً بإلزام الطاعنين بأن يدفعا إلى المدعية الأولى (المطعون ضدها) التعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 962 لسنة 50 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 8/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر بإدانتها لم يصبح باتاً للطعن عليه منها بالمعارضة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به استناداً إلى حجية الحكم الجنائي دون التحقق من صيرورته باتاً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الجنائي تكون له حجية أمام المحكمة المدنية كلما فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن فيه إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة في الحكم الجنائي الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد، مما لا يكون معه للحكم الجنائي قوة الشيء المحكوم به، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائي الذي لا زال الطعن فيه بالمعارضة مطروحاً على المحكمة الجنائية قولاً منه أنه (لم يثبت أن الحكم الجنائي لا زال مفتوحاً أو أنه قد أُلغي أو مطعون عليه بأي مطعن ينال من حجيته)، بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بثبوت خطئه الموجب لمسئوليته قبل المطعون ضدها على حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة (........) ميت سلسيل رغم أنه لم يكن متهماً فيه بإحداث إصابتها وإنما كان متهماً بإحداث إصابة آخر، ومن ثم فلا يكون ذلك الحكم حجة عليه في خصوص دعواها قبله، وإذ اتخذت محكمة الموضوع بدرجتيها من الحكم الجنائي المذكور دعامة لقضائها فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن ما نسب إلى الطاعن الأول في القضية رقم (......) جنح ميت سلسيل هو إحداثه إصابة شخص آخر غير المطعون ضدها، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية بالنسبة للتعويض المطالب به منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه بالنسبة للطاعن الأول، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بما سيرد في المنطوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق