الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2025

الطعن 79 لسنة 29 ق جلسة 22 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 46 ص 258

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

------------------

(46)

الطعن رقم 79 لسنة 29 القضائية

اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج عن اختصاصها.
المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط اختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الانقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 7 من ديسمبر سنة 1982 أودع الأستاذ يسري حسين محمود المحامي الوكيل عن السيد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 79 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 17 من أكتوبر سنة 1982 في الدعوى رقم 110 لسنة 24 القضائية المقامة من السيد...... ضد السيد رئيس مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية والذي قضى بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على الحكم من آثار.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق قدم السيد/ مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18 من إبريل سنة 1984 وبجلسة 6 من يونيو سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - وحددت لنظره أمامها جلسة 2 من أكتوبر سنة 1984 وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1984 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يخلص من الأوراق في أن السيد/ ..... أقام الدعوى رقم 110 لسنة 24 القضائية ضد السيد/ الممثل القانوني لشركة صناعة البلاستيك والكهرباء المصرية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 17 من فبراير سنة 1982 وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالشركة المذكورة اعتباراً من سنة 1979 وبتاريخ 13 من أغسطس سنة 1981 اتهم بسرقة كمية من السلك النحاسي وجدت ملقاة خارج مبنى الشركة حرر عنها المحضر رقم 3965 لسنة 1981 جنح المنتزه وأخلى سبيله بضمان وظيفته في 16 من أغسطس سنة 1981، وأضاف المدعي أنه عندما توجه لاستلام عمله بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1981 أخبره المسئولون بالشركة بأنه أوقف عن العمل وعلم بتاريخ 10 من فبراير سنة 1982 عندما توجه لاستلام بعض مستحقاته المالية من الشركة بأنه قد فصل من الخدمة اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981، ونعى المدعي على القرار سالف الذكر مخالفته للقانون لعدم صحة الاتهام المسند إليه - وبجلسة 17 من أكتوبر سنة 1982 قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الشركة المدعى عليها منحت آجالاً كافية لتقديم المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى وعلى وجه الخصوص القرار المطعون عليه والتحقيقات التي استخلصت منها الشركة الذنب الموجب لمساءلة المدعي إلا أنها أحجمت تماماً عن تقديم أية مستندات رغم تغريمها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الدعوى قائمة على أسباب صحيحة ومن ثم يكون القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون واستطردت المحكمة قائلة وفضلاً عن ذلك فإن الشركة لم تدحض ما ذهب إليه المدعي من أن القرار - مثار المنازعة - والصادر بفصله من الخدمة هو قرار تأديبي مما ينعقد الاختصاص بإصداره للمحكمة التأديبية طبقاً لنص المادة 84/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام وذلك بعد استيفاء الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون عليه - وقد صدر من الشركة - قد صدر ممن لا يملك إصداره وبهذه المثابة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ومن حيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفاً بحقوق الشركة كما جاء مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومشوباً بالبطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم ذلك أنه بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1981 تم ضبط المطعون ضده بمعرفة مباحث الشركة متلبساً بسرقة كمية من سلك النحاس مملوكة للشركة تحرر ضده عنها المحضر رقم 3965 لسنة 1981 جنح المنتزه وقامت الشركة على أثر ذلك بوقفه عن العمل احتياطياً على ذمة التحقيق لمدة شهر اعتباراً من 17 من أغسطس سنة 1981 مع صرف نصف أجره عن مدة الوقف إلا أنه بانتهاء مدة الوقف تخلف المطعون ضده عن الحضور إلى العمل اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 فقامت الشركة بإنذاره بكتاب موصى عليه بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 1981 إلا أنه استمر في الانقطاع عن العمل الأمر الذي حدا بالشركة إلى إنهاء خدمته، وعملاً بنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام والتي تنص على اعتبار خدمة العامل منتهية إذا انقطع أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ولم يقدم عذراً مقبول خلال الخمسة عشر يوماً التالية ومن ذلك يبين أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن نتيجة لصدور قرار تأديبي بالفصل من الخدمة وإنما كان سببه انقطاعه عن العمل الذي اعتبرته الشركة قرينة على الاستقالة.
وقد قدمت الشركة حافظة مستندات طويت على القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده لغيابه المتصل أكثر من خمسة عشر يوماً دون إذن أو سبب مشروع خلال عام 1981 - وصورة الإنذار الكتابي المرسل بطريق البريد المسجل تحت رقم 9585 إلى المطعون ضده وصورة ضوئية من الكتاب المرسل من الشركة إلى هيئة البريد بالإسكندرية للاستعلام عن وصول الإنذار الكتابي المرسل إلى المطعون ضده رقم 9585 في 27 من سبتمبر سنة 1981 والكتاب الوارد من هيئة البريد بالإسكندرية والذي يفيد تسلم المطعون ضده الإنذار المشار إليه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1981 وصورة ضوئية لإقرارين صادرين عن المطعون ضده تضمناً أن محل إقامته هو "14 شارع كرموز بالإسكندرية".
ومن حيث إن مناط اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي صدر في ظله القرار المطعون فيه هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي ولما كان قرار إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل وفقاً لحكم المادة 10 من القانون المذكور لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبي فإنه بهذه المثابة يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم التأديبية وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وأكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16 من فبراير سنة 1980 في القضية رقم 11 لسنة 1 قضائية (تنازع)، وحكمها الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1981 في القضية رقم 19 لسنة 1 قضائية (تنازع).
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد تعجلت في إصدار حكمها قبل أن تقدم الشركة المدعى عليها المستندات الخاصة بالدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها أصدرت بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1981 قراراً بإنهاء خدمة المدعي الذي يعمل بوظيفة ساعي بإدارة الخدمات اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 بسبب تغيبه بدون إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة بالتطبيق لحكم المادة 100/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وذلك بعد أن وجهت إليه إنذاراً في 27 من سبتمبر سنة 1981 سجلت عليه انقطاعه عن العمل ونبهت عليه بأنها سوف تتخذ ضده إجراءات إنهاء الخدمة إذا وصلت أيام تغيبه بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يوماً أو ثمانية أيام أخرى من تاريخ الإنذار.
ومن حيث إن القرار المطعون عليه قد صدر استناداً إلى غياب المدعي عن العمل اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1981 وليس بسبب اتهامه بسرقة كمية من السلك النحاسي حسبما يذكر المدعي في صحيفة دعواه وسايرته في ذلك المحكمة التأديبية. وينص البند (1) من المادة 100 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية تعتبر من أسباب إنهاء الخدمة على أن يسبق ذلك إنذار كتابي يوجه للعامل بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام وذلك ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر قهري ومن ثم فإن القرار المطعون عليه طبقاً لإسناده وللأسباب التي قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة ولا يعد قراراً تأديبياً بفصل المدعي من الخدمة إذ أن المادة (82) من نظام العاملين المشار إليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام وجعلت على القمة منها جزاء الفصل من الخدمة ولم تورد من أنواعها التي احتوتها إنهاء الخدمة المنوه عنه بالبند (1) من المادة (100) المشار إليه.
ومن حيث إنه أياً كان الرأي في سلامة الأسباب التي قام عليها القرار المطعون فيه وما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محمل الصحة في نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة بالتعقيب عليه موضوعاً، وابتناء على ذلك فإن المحكمة لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه إذ أن مناط اختصاصها على ما سلف البيان هو تعلق المنازعة بقرار تأديبي، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية بنظر الدعوى وبإحالتها إلى دائرة شئون العمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى دائرة شئون العمال بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها.


(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 1 قضائية (تنازع) الصادر بجلسة 16 من فبراير سنة 1980 وحكمها في القضية رقم 19 لسنة 1 قضائية (تنازع) الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1981.

الطعن 601 لسنة 49 ق جلسة 25 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 277 ص 1470

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح.

----------------

(277)
الطعن رقم 601 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات". تزوير.
اصطناع عقد بيع أسفل عقد إيجار مطبوع فوق التوقيع الصحيح. واقعة تزوير يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
(2) خبرة. محكمة الموضوع.
تعيين خبير في الدعوى. من الرخص المخولة لقاضي الموضوع. له رفض إجابة هذا الطلب متى كان الرفض قائماً على أسباب مبررة له.
(3) حكم "تسبيب الحكم". تزوير.
إغفال الحكم الرد على مستندات المطعون عليه بالتزوير. لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها.
(4) إثبات "طرق الإثبات". محكمة الموضوع. نقض "السبب المتعلق بالواقع".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - متى كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه هي أن المطعون عليهما وقعا على عقد إيجار مطبوع وتركا بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن وهو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما في شونة إلى الغير، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعا إليه نصيبهما في الشونة المذكورة، فإن التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو إنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين، إنما هو تغيير للحقيقة بالاصطناع، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة أنها تزوير وأجاز بالتالي إثباتها بكل الطرق، وأقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض - بتأييده الحكم الابتدائي - يكون في غير محله.
2 - تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له، ولما كانت الأدلة والقرائن - التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بتزوير العقدين - تكفي لحمله وتسوغ رفض طلب الطاعن تعيين خبير، فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتزوير عقدي البيع المطعون فيهما على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا يبطل الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه طالما أن المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها.
4 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود المطعون عليهما وأخذت بها مضافاً إليها ما ساقته من قرائن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته ولياً على ابنته القاصرة... أقام الدعوى رقم 1237 سنة 1967 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخرين هما..... و..... طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ العقود الصادرة منهم وتتضمن بيعهم له حصة مقدارها 9 ط و13 و1/ 11 س بالمشاع في كامل أرض وبناء العقار رقم 233 بشارع المكس بقسم مينا البصل منها 1 ط و21 و1/ 11 س نصيب المطعون عليها الأولى و3 ط و19 و7/ 11 س نصيب المطعون عليه الثاني والباقي نصيب المدعى عليهما الآخرين لقاء ثمن إجمالي قدره 900 ج دفع إلى البائعين. ادعى المطعون عليهما الأول والثاني بتزوير عقدي البيع المؤرخين 28/ 1/ 1961 المنسوب صدورهما إليهما. وبتاريخ 5/ 2/ 1968 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 7/ 1966 الصادر إلى الطاعن من..... و..... وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهما أنهما لم يتعاقدا مع الطاعن على بيع الحصة المملوكة لهما في العقار المبين بالعقدين وأن توقيعهما كان على عقد إيجار وتم ملء الفراغ فوق التوقيعين بعبارات البيع الذي لم يحصل التعاقد عليه. وبعد سماع شهود المطعون عليهما، حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 12/ 1968 برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين في 28/ 1/ 1961 المدعى بتزويرهما وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1969 برفض الدعوى بالنسبة لهذين العقدين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 373 سنة 25 ق مدني الإسكندرية، وبتاريخ 19/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها والشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفى بيان ذلك يقول إن دفاع المطعون عليهما جرى على أنهما وقعا على الورقة المدعى بتزويرها على بياض لكي يحرر فوق توقيعهما عقد إيجار ولكن الطاعن حرر بدلاً منه عقدي بيع، وتمسك الطاعن بأن هذه الصورة على فرض صحتها هي من صور خيانة الأمانة لا يقبل دليل عليها إلا الدليل الكتابي ولا تعتبر تزويراً لأن الورقة المطعون فيها ليست عقد إيجار إذ هي صورة مطبوعة لعقد إيجار لا تتضمن أية بيانات مكتوبة وحرر في الفراغ الموجود أسفلها عقدا البيع الصادران إليه من المطعون عليهما وهما شقيقاه لعدم وجود ورق أبيض لكتابة العقدين، غير أن محكمة أول درجة ذهبت في حكمها الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1968 إلى أن المطعون عليهما وقعا على صورة عقد إيجار مطبوع فيكون الطاعن قد أحدث تزويراً مادياً بالإضافة والتحشير ثم عادت في حكمها الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1968 وصورت الواقعة على أنها خيانة أمانة إلا أنها لم تتطلب الدليل الكتابي إذا كان هناك غش وانتهت إلى الحكم برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين 28/ 1/ 1961، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما وقعا على عقد إيجار مطبوع وتركا بياناته على بياض ثم سلماه إلى الطاعن وهو شقيقهما ليتولى تأجير حصتهما في شونة إلى الغير، غير أن الطاعن ملأ الفراغ أسفل عقد الإيجار بعقدين يتضمنان أن المطعون عليهما باعا إليه نصيبهما في الشونة المذكورة، ولما كان التكييف الصحيح للواقعة على هذه الصورة هو أنها تزوير لا خيانة أمانة إذ أن إنشاء العقدين المزورين اللذين كتبا أسفل عقد الإيجار المتفق عليه وفوق توقيع المطعون عليهما كمؤجرين إنما هو تغيير للحقيقة بالاصطناع، وإذ كيف الحكم المطعون فيه الواقعة بأنها تزوير وأجاز بالتالي إثباتها بكل الطرق، وأقام قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب محكمة أول درجة فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بضرورة الالتجاء إلى الخبرة الفنية لإثبات أن التوقيع لم يكن على بياض وأن المطعون عليها الأولى بصمت بختمها فوق الكتابة بالحبر، غير أن المحكمة قررت في حكمها أنها تستبين بالعين المجردة أن كتابة عقد البيع المنسوب للمطعون عليها الأولى جاءت فوق بصمة ختمها مع أن هذا الأمر لا يتبينه إلا خبير فني، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له، ولما كانت محكمة الموضوع حسبما ورد بالحكم المطعون فيه قد تبينت بالعين المجردة أن كتابة عقد البيع المنسوب للمطعون عليها الأولى جاءت فوق بصمة ختمها ولاحقة لها ومختلطة بها، إذ جاءت كلمتا "التصرف فيها" فوق الطرف العلوي لبصمة ختم المطعون عليها الأولى كما أن محرر هذا العقد لم يجد مكاناً لكتابة تاريخ 28/ 1/ 1961بالكامل فحرر 28/ 1 دون السنة وهو التاريخ الثابت بالعقد المنسوب للمطعون عليه الثاني، وقد تأيد ذلك بأقوال شهود المطعون عليهما، هذا إلى أنه من غير الطبيعي أن يحرر عقدان ببيع حصتين من عقار على عقد إيجار مطبوع دون ورقة بيضاء وإن كل هذا يقطع في أن عقدي البيع المطعون عليهما مزوران، ولما كانت هذه الأدلة والقرائن تكفي لحمل الحكم وتسوغ رفض طلب الطاعن تعيين خبير، فإن النعي بالشق الأول من السبب الثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن قدم للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مستندات للتدليل على صحة عقدي البيع الصادرين إليه وهى إيصالات من المطعون عليه الثاني بقبض مبلغ 25 جنيهاً من ثمن الصفقة وعقد بيع مبرم بتاريخ 28/ 2/ 1954 بين المطعون عليهما ووكيل الطاعن عن ذات الصفقة وصورة حكم في الدعوى رقم 3465 سنة 1962 مستعجل الإسكندرية بتاريخ 31/ 7/ 1972 رفعها الطاعن بطرد مستأجر العين موضوع النزاع لعدم دفع الأجرة مما يدل على أن العين المذكورة كانت مؤجرة ويستبعد معه أن يحصل الطاعن من المطعون عليهما على عقد إيجار عن عين مؤجرة فعلاً، وكتاب مؤرخ 7/ 8/ 1966 بإلغاء توكيل صدر من الطاعن إلى...... شاهد المطعون عليهما الذي قرر في التحقيق أن التوكيل ألغي في سنة 1960 وخطاب مرسل من وكيل المطعون عليه الثاني بتاريخ 12/ 7/ 1967 إلى الطاعن يطالبه بريع حصته في العقار موضوع النزاع ابتداءً من 1/ 1/ 1963 حتى شهر يوليو سنة 1967 ولو كان البيع غير صحيح لما توانى المطعون عليه الثاني عن المطالبة بحقه في الريع طوال هذه السنوات، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذه المستندات فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني قد أقام قضاءه بتزوير عقدي البيع المطعون فيهما على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان لا يبطل الحكم سكوته عن الرد على المستندات التي تمسك بها الخصم في تأييد دعواه طالما أن المحكمة قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال، ذلك أن المطعون عليهما أشهدا...... في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وشهد بأنه اصطحب الطاعن إلى منزل أخته المطعون عليها الأولى للتوقيع على العقد باعتبار أنه عقد إيجار وأنه كان يقوم بالوساطة بينهما في حين أنه لا مبرر للوساطة بين أخ وأخته، كما أنكر هذا الشاهد أنه سبق أن اشترى بصفته وكيلاً عن الطاعن حصة المطعون عليه الثاني في العقار محل النزاع بتاريخ 28/ 2/ 1954، فقدم الطاعن العقد للمحكمة مما يهدر أقوال الشاهد المذكور، أما الشاهد الثاني...... وهو أخ غير شقيق لطرفي الخصومة فقد اشترى الحصة موضوع النزاع من المطعون عليهما وله مصلحة في رفض دعوى الطاعن، وقد أثبت هذا الشاهد بخطه على عقد إيجار أن حصة الطاعن في العقار 13 ط و8 س و8/ 11 مما يفيد اعترافه بشراء الطاعن للحصة موضوع النزاع فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار هذه الحقيقة، هذا إلى أن توقيع المطعون عليهما على عقد الإيجار المطبوع جاء بعيداً عن كلمة المؤجر ولو كان المقصود هو توقيعهما على عقد إيجار لما جاء توقيعهما بهذا الوضع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك، إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود المطعون عليهما وأخذت بها مضافاً إليها ما ساقته من قرائن حسبما سلف البيان فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقرير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعنان 1223 ، 1224 لسنة 27 ق جلسة 18 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 45 ص 250

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين ومحمد محمود البيار وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

------------------

(45)

الطعنان رقما 1223 و1224 لسنة 27 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - عوارض تنفيذ العقد الإداري.
مجال إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها ولم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً وأن يترتب عليها أن تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - مؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ - أساس ذلك: ضمان تنفيذ العقد الإداري واستمرارية سير المرافق العامة مراعاة للصالح العام - تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذاً كاملاً - إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد جزء من الكمية المتعاقد عليها فلا محل لطلب التعويض - أساس ذلك: إعفاء المتعاقد من التوريد خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد في تحمل بعض أعباء العقد خلال فترة الظرف الطارئ - لا محل لتطبيق النظرية عند توافر شروطها للحكم بتعويض يحقق ربحاً للمتعاقد - أساس ذلك: مجال إعمال النظرية تحمل جزء من الخسارة وليس تحقيق ربح للمتعاقد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بالنسبة إلى الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا.
أودع تقرير هذا الطعن الأستاذ ضياء الدين داود المحامي - المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا. بصفته وكيلاً عن السيد/ أحمد علي عيسى، وذلك في يوم الخميس 21/ 5/ 1981، طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بتاريخ 22/ 3/ 1981 في الدعوى رقم 769 لسنة 28 ق. عليا المقامة من الطاعن والذي قضى بإلغاء القرار الصادر من هيئة الإمدادات والتموين للقوات المسلحة بتكليف المدعي (الطاعن) بتوريد 1805 طن من الجبن الأبيض واعتباره كأن لم يكن ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة، وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطلب الثاني من طلبات الطاعن بصحيفة الدعوى الخاص بطلب التعويض، والحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ مائتي جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
بالنسبة للطعن رقم 1224 لسنة 27 ق. عليا.
فقد أودعت تقرير هذا الطعن إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن السيدين وزير الدفاع ومدير هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة وذلك في يوم الخميس الموافق 21/ 5/ 1981 في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه في الطعن السابق، وطلب الطاعنان للأسباب الموضحة في عريضة الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وتم تحضير الطعنين وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات، وبقبول الطعن رقم 1224 لسنة 27 ق. عليا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي، ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 11/ 1983 ضم الطعن رقم 1224 لسنة 27 ق. عليا إلى الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا وبجلسة 4/ 6/ 1984 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 27/ 10/ 1984 وفي هذه الجلسة وما تلاها من جلسات استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه بملف الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 2/ 5/ 1974 أقام السيد/ أحمد علي عيسى الدعوى رقم 769 لسنة 28 ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها السيدين وزير الحربية ومدير هيئة الإمدادات والتموين وطلب فيها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار هيئة الإمداد والتموين بتكليفه بتوريد 1805 طناً من الجبن، وفي الموضوع بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مائتي ألف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لهذه الدعوى أنه أبرم مع إدارة التموين بالقوات المسلحة عقداً بتوريد 2500 طن جبن أبيض كامل الدسم طبقاً لمواصفات وزارة الصحة معبأ في صفائح جديدة سعة 18 لتراً ونص بالعقد على أن مدته سنة ونصف تبدأ في 1/ 7/ 1972 وتنتهي في 31/ 12/ 1973 وأن يتم التوريد طبقاً للكميات التي تصدر بها أوامر التوريد، إلا أنه نظراً لعدم توافر الألبان في فصل الصيف فقد تعطل التوريد ورأت جهة الإدارة تقديراً منها لهذه الظروف أن تجعل بداية التوريد متراخية إلى 6/ 2/ 1973 وأن تلغى أوامر التوريد السابقة مع ما يترتب عليها من غرامات واستطرد المدعي قائلاً أنه قبل نهاية 1973 زادت وزارة الحربية كمية الجبن المتعاقد عليها بمقدار 30% فأصبحت الكمية 3240 طناً وصدرت أوامر توريد بمقدار 1500 طناً قام المدعي بتوريدها على أكمل وجه وبسعر أقل من السعر الذي تعاقدت به وزارة الحربية مع شركة مصر للألبان في ذات المدة إذ كان سعره عن الطن مبلغ 320 جنيهاً في حين كان السعر المتفق عليه مع الشركة المشار إليها 360 جنيهاً مما حمله خسائر في توريد 1450 طناً بلغت مائة وخمسين ألف جنيه الأمر الذي أدى إلى توقف البنك الصناعي - الذي يمول العملية عن التعامل معه، وأنه بعد انتهاء مدة العقد فوجئ بإنذار من هيئة الإمداد والتموين بتاريخ 9/ 3/ 1974 تطلب منه العمل على سرعة توريد 1805 طناً من الجبن، ونعى المدعي على إنذار جهة الإدارة بالتوريد مخالفته للقانون لأنه قام بالتوريد طبقاً لأوامر التوريد الصادرة إليه، وأنه خلال عام 1973 لم يتلق أي أمر بالتوريد الأمر الذي يؤكد تخلي جهة الإدارة عن عقد 72/ 73 وأن هذا العقد قد انتهى بانقضاء مدته في 31/ 12/ 1973 ولا يجوز الاستناد إلى إعفاء جهة الإدارة من التوريد لمدة ستة شهور للقول بتجديد العقد ستة أشهر أخرى، لأنه خلال المدة المذكورة تم إعفاء المورد نهائياً من التوريد، وانتهى المدعي إلى الحكم له بطلباته السابقة، وقد ردت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بمذكرة خلصت فيها إلى عدم توافر الاستعجال أو الجدية في طلب وقف التنفيذ، وأن أوامر التوريد صدرت أثناء مدة العقد الأصلي، ومن ثم فإن المتعهد يلزم بتوريدها حتى بعد انقضاء مدة العقد.
وبجلسة 18/ 5/ 1975 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوعها، وقدمت الهيئة تقريراً اقترحت فيه الحكم برفض الدعوى وأمام محكمة القضاء الإداري قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها جاء بها أنها تعاقدت مع المدعي لتوريد 1500 طن جبن أبيض عن عام 71/ 72 على أن يبدأ التوريد من 1/ 7/ 71 حتى 30/ 6/ 1972 ثم تعاقدت معه على توريد 2500 طن جبن خلال المدة من 1/ 7/ 72 حتى 31/ 12/ 1973، ونظراً لتراخي المدعي والموردين الآخرين في التوريد فقد عقد اجتماع بالقوات المسلحة بتاريخ 23/ 1/ 1973 حضره المدعي وبعض الموردين الآخرين، تعهد فيه الموردون بتوريد جميع باقي كميات عقد 71/ 72 في موعد غايته 5/ 2/ 1973 ثم يبدأ توريد عقد 72/ 73 وهو العقد محل الدعوى وذلك اعتباراً من 6/ 2/ 73، وبتاريخ 19/ 7/ 73 طلبت الجهة الإدارية زيادة كميات هذا العقد بنسبة 30% وأخطر المدعي بذلك في 19/ 7/ 1973 وعندما رأت الإدارة تقصيره في التوريد خفضت الزيادة إلى 15% وأصدرت أوامر التوريد بما فيها كمية الزيادة خلال مدة العقد وآخر أمر صدر له كان بتاريخ 2/ 12/ 1973 ولما لم يقم بالتوريد منحته مهلة حتى 5/ 2/ 1974 ليقوم بالتوريد خلالها مع إعفائه من غرامة التأخير، واختتمت الإدارة مذكرتها بأن ادعاء المدعي بحدوث ظروف استثنائية لا يستند إلى أساس سليم، ذلك أنه في الوقت الذي يزعم أن تقصيره في توريد كميات عقد 71/ 72 بسبب ما أسماه بموقف الجبن واللبن، تعاقد مع الجهة الإدارية على توريد 2500 طن عن عام 72/ 73، كما تعاقد على توريد جبن 74 الأمر الذي يقطع بعدم صحة مزاعمه وطلبت الحكم برفض الدعوى.
وبجلسة 22/ 3/ 1981 قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من هيئة الإمداد والتموين بتكليف المدعي بتوريد 1805 طن من الجبن الأبيض واعتباره كأن لم يكن ورفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت المحكمة قضاءها على ما جاء بالبند الثاني مما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى بتاريخ 23/ 1/ 1973 إذ نص على إلغاء جميع أوامر التوريد الصادرة من عقد 1973 ويبدأ العمل والتوريد من العقود الجديدة، وفسرت المحكمة هذه العبارة بأن إعفاء المدعي من توريد ما حررت به أوامر سابقة على ذلك التاريخ أي سابقة على 6/ 2/ 1973، والباقي بعد استنزال الكميات التي تضمنتها أوامر التوريد الملغاة يلتزم المدعي بتوريد ما تصدر به أوامر توريد اعتباراً من 6/ 2/ 1973 وخلصت المحكمة من ذلك إلى كون المدعي قد أوفى بإلزاماته التعاقدية عن عقد 72/ 73 ولا يوجد سند قانوني لإلزامه بتوريد 1805 طناً أخرى من الجبن، وفيما يتعلق بطلب المدعي تعويضاً قدره مائتا ألف جنيه وهي تمثل الخسارة التي لحقت به بسبب توريد الجبن، فإن مقتضى تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي يطالب المدعي بتطبيقها أن يتم تنفيذ العقد تنفيذاً كاملاً وأن يلحق المتعاقد مع الجهة الإدارية خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد، ولما كان المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد بعض كميات العقد، وهي خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد في تحمل بعض أعبائه طوال فترة الظرف الطارئ، فلا يحل معه أن يطلب المدعي تعويضاً آخر يجاوز حد نظرية الظروف الطارئة، وانتهت المحكمة إلى رفض طلب المدعي للتعويض.
ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى طرفي النزاع، فطعن عليه كل منهما بطعنه المشار إليه سلفاً وقد بني الطعن رقم 1223 لسنة 27 ق. عليا المقام من السيد/ أحمد علي عيسى على سببين:
أولهما: الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم رفض طلب الطاعن بالتعويض تأسيساً على أن جهة الإدارة أعفته من بعض التزاماته التعاقدية، وبالتالي لا يكون لطلبه التعويض سند صحيح من القانون، وهذا القول مردود عليه بأنه طالما أن الحكم مسلم بتوافر شروط نظرية الظروف الطارئة فيتعين أن تشارك الإدارة في تحمل قدر من الخسارة بصرف النظر عن الإعفاء من الكمية التي اتفق على عدم توريدها.
ثانيهما: القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الطعين لم يناقش حجم الخسارة التي حاقت بالطاعن ومقدارها ومدى الإخلال بالتوازن المالي للعقد على ضوء الظروف والحادث الطارئ ومقدار ما يمكن أن تسهم به الإدارة لإعادة التوازن بما يكفل للطاعن أن يحقق القدر المعقول من الربح أما الطعن رقم 1223 لسنة 27 عليا المقام من وزير الدفاع ومدير الإمدادات والتموين، فيقوم على سبب واحد مقتضاه أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ ليس مقتضى تأجيل تنفيذ عقد توريد 71/ 72 إلى 6/ 2/ 73 بدلاً من 1/ 7/ 72 ليس معنى ذلك إعفاءه من توريد كميات الجبن التي صدرت بها أوامر توريد حتى 5/ 2/ 73، بل هو تأجيل توريدها ويتعين عليه توريدها كاملة حتى 31/ 12/ 1973 علاوة على الكميات الباقية من عقد 71/ 72 مع الإعفاء من غرامة التأخير، وموافقة الإدارة في اجتماع 23/ 1/ 73 على بدء تنفيذ عقد 72/ 73 ليكون من 6/ 2/ 73 يعتبر من حسن معاملة الإدارة لمورديها، ولا يعتبر تنازلاً منها عن الكميات المتعاقد عليها.
ومن حيث إن طعن الجهة الإدارية رقم 1224 لسنة 27 يعتبر أساساً للفصل في الطعن رقم 1223/ 27 مما قضى بحثه أولاً، وعن هذا الطعن أي 1224 لسنة 27 فإن البادئ من وقائع الدعوى أن المطعون ضده تعاقد مع الجهة الإدارية على توريد 1500 طن جبن عن عام 71/ 72 على أن يبدأ التوريد اعتباراً من 1/ 7/ 71 حتى 30/ 6/ 72 ثم تعاقد على توريد 2500 طن جبن خلال المدة من 1/ 7/ 72 حتى 31/ 12/ 73 ثم تعاقد على توريد ذات الصنف عن عام 1974 وأنه بالنسبة إلى عقد 72/ 73 فقد زيدت كمياته بنسبة 30% ثم خفضت إلى 15% وأن الجهة الإدارية أصدرت إليه أوامر توريد بكل كمية هذا العقد بما فيها الزيادة وأنه ورد من هذه الكميات 1429 طناً وذلك حتى 19/ 7/ 1973 ومنحته الإدارة مهلة لتوريد الباقي حتى 5/ 2/ 1974 ونظراً لأن المطعون ضده والموردين الآخرين لم يقوموا بالتوريد طبقاً للعقود المبرمة معهم فقد عقدوا اجتماعاً بتاريخ 27/ 1/ 1973 بالقوات المسلحة وضم هذا الاجتماع موردي الجبنة البيضاء، وتم في هذا الاجتماع مناقشة الآتي: -
1 - تقصير الموردين في توريد الجبن اللازم للقوات المسلحة وقيام الإدارة بشراء الكميات المقصرين في توريدها.
2 - سوء حالة الصفيح المورد فيه الجبن مما ترتب عليه رفض الكثير من الرسائل الموردة.
3 - وقد تقرر في هذا الاجتماع ما يلي:
1 - تعهد الموردون بإتمام توريد جميع باقي كميات عقد 71، 72 وكذا بنسبة الـ 30% المضافة إلى العقد حتى 5/ 3/ 1973 وإذا حدث أي تقصير من أي متعهد فستقوم الإدارة بالشراء على حسابه مباشرة دون إخطار.
2 - نظراً لسوء موقف الألبان والجبن الأبيض بالسوق المحلي على مستوى الجمهورية وتمكيناً للموردين من الاستمرار في التوريد وتشجيعاً لهم لتعاونهم مع القوات المسلحة فتلغى جميع أوامر التوريد الصادرة عن عقد 1973 ويبدأ العمل والتوريد من العقود الجديدة اعتباراً من 6/ 2/ 1973 طبقاً لأوامر التوريد التي ستصدر.
3 - تعهد الموردون بأنهم سيقومون بتوريد كميات الجبن المتعاقد عليها في صفائح جديدة لم يسبق استخدامها كما هو جار وطبقاً للعقود والمواصفات.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو تفسير ما تضمنه البند 2 من اجتماع 23/ 1/ 1973 إذ على ما سلف البيان تضمن هذا البند نظراً لسوء موقف الألبان والجبن الأبيض..... تلغى جميع أوامر التوريد الصادرة عن عقد 1973 ويبدأ العمل والتوريد عن العقود الجديدة اعتباراً من 6/ 2/ 1973 طبقاً لأوامر التوريد التي ستصدر، فإن مقتضى هذه العبارة أي إلغاء أوامر التوريد الصادرة، هو إعفاء المطعون ضده من توريد ما تضمنته أوامر التوريد المشار إليها الصادرة إليه حتى تاريخ الاجتماع الذي تم في 23/ 1/ 1973 ولو كان الطرفان يقصدان غير ذلك لاستعملا عبارات غير عبارة الإلغاء كأن ينص على تأجيل أو مد مدة أوامر التوريد وهو ما لا يتفق مع مدلول كلمة الإلغاء التي تختلف عن الأرجاء أو المد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحى المنحنى المتقدم خاصة بعبارة الإلغاء التي تضمنها اجتماع 23/ 1/ 1973 على إنهاء إعفاء المطعون ضده من توريد الكميات الصادر بها أوامر التوريد الملغاة حتى 23/ 1/ 1973 فإن هذا الحكم يكون ولا مطعن عليه، ويكون الطعن عليه قد قام على غير أساس سليم من القانون، مما يتعين رفض هذا الطعن مع إلزام الطاعنين بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه عن الطعن 1224 لسنة 27 ق عليا.
فإن مبنى هذا الطعن على نحو ما تقدم مخالفة الحكم للقانون والقصور في التسبيب لأنه بعد أن أقر بتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد رفض الحكم بتعويض له، فإن طلب الطاعن تعويضه بمبلغ قدره مائتا ألف جنيه وهي تمثل الخسارة التي لحقته بسبب توريد الجبن بأسعار تقل عن الأسعار التي تعاقدت بها هيئة الإمداد والتموين مع شركة مصر للألبان وهذه الفروق عبارة عن مائة وخمسين ألف جنيه وباقي مبلغ التعويض يمثل مصروفات إدارية وأجور عمال ومكاتب وتسهيلات.
ومن حيث إن مقتضى نظرية الظروف الطارئة أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية، سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها لم يكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، ومؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيبه من الخسارة التي حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ وذلك ضماناً لتنفيذ العقود الإدارية واستمرارية لسير المرفق العام الذي يخدمه ومراعاة للصالح العام، فإن مقتضى ذلك أن تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذاً كاملاً، ولكن تلحق بالمتعاقد مع الجهة الإدارية خسارة فادحة تختل معها اقتصاديات العقد، ولما كان الطاعن لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد 1805 طن من عقد 72/ 73 موضوع النزاع وهو الإعفاء الذي أقرته المحكمة على النحو المتقدم والذي يعتبر خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد في تحمل بعض أعبائه طوال فترة الظرف الطارئ بما لا محل معه لأن يطلب الطاعن تعويضاً آخر يجاوز حدود تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون متفقاً وحكم القانون، ولا محل لما ساقه الطاعن في طعنه من أنه ما دامت المحكمة قد استظهرت أسباب انطباق نظرية الظروف الطارئة على عقده فكان يجب عليها الحكم له بتعويض يحقق له ربحاً ولو يسيراً، ذلك أنه ليس مقتضى نظرية الظروف الطارئة تحقيق ربح للمتعاقد، وإنما هو تحمل جزء من خسارته، وهو ما تم في شأن حالة الطاعن، ومن ثم يغدو طعنه غير قائم على أساس خليقاً بالرفض مع تحميله مصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه لما تقدم أضحى الطعنان فاقدي الأساس، مما يتعين معه الحكم برفضهما مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.

الأربعاء، 1 يناير 2025

المذكرات الإيضاحية للتشريعات المصرية















للقانون رقم 33 لسنة 1992 في شأن المفقودين في بعض الحوادث



لقانون المرافعات 23 لسنة 1992 (ج 1 ، ج 2)









 للقانون 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب

















التشريعات المصرية (مجمعة)




2024











قرار وزير الاتصالات 250 بإضافة فصل (خدمة البريد الإلكتروني المسجل)



القانون 155 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد












القانون 18 بتعديل قانون المالية العامة الموحد 6 لسنة 2022




القانون 10 بتعديل قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020






2023















القانون 19 بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها







2022










































قانون 72 بشأن إصدار قانون الاستثمار













2016




























قانون 1 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (مجلس الشعب)




2015








قانون 97 بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع

قانون 94 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب






قانون 21 بتعديل قانون العقوبات










2014

























2013












2012


2011




2011






2009



2008








2004




قرار رئيس الجمهورية 334 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري






2003




2001


قرار وزير الصحة 187 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية


2000









1999


1998


1997




1992



1991











1990


قرار رئيس الجمهورية 260 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل 1989









1988



1984



القانون 227 بتعديل قانون المحاماة


قانون 158 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون






1980


1978



1977



1976



1975






1974





1973




القانون 83 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية


1972


القانون 12 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية


1971





1969



1968





قانون 71 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية




1960




1959






1958


قانون 79 بمحاكمة الوزراء في الإقليمين المصري والسوري



1956


قانون 247 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

1954



1952



1951



1935




1933

قانون 63 بشأن تحضير القضايا



1914

أمر عال 2 أغسطس بالسعر الإلزامي لأوراق البنك نوت

1910





1888