الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2014

مجموعة أحكام النقض سنة 40 مكتب فني (1989) مدني

العودة لصفحة أحكام النقض المدني المصرية حسب سنوات المكتب الفني 👈 (هنا)



ملحوظة لا توجد قاعدة برقم 104 ، 271 وتوجد قاعدة 279 مكرر 
--------------------
--------------
الطعن 1621 لسنة 52 ق جلسة 10 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 169 ص 53
الطعن 787 لسنة 55 ق جلسة 11 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 170 ص 59
الطعن 1712 لسنة 56 ق جلسة 11 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 171 ص 63
الطعن 601 لسنة 52 ق جلسة 12 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 173 ص 74
الطعن 125 لسنة 53 ق جلسة 16 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 175 ص 88
الطعن 1377 لسنة 51 ق جلسة 17 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 176 ص 95
الطعن 183 لسنة 53 ق جلسة 17 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 177 ص 103
الطعن 185 لسنة 55 ق جلسة 17 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 178 ص 110
الطعن 785 لسنة 54 ق جلسة 17 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 179 ص 114
الطعن 844 لسنة 53 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 180 ص 121 
الطعن 1242 لسنة 56 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 181 ص 125
الطعن 637 لسنة 54 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 182 ص 130
الطعن 1677 لسنة 54 ق جلسة 18 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 183 ص 133
الطعن 2043 لسنة 52 ق جلسة 23 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 186 ص 152
الطعن 192 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 187 ص 157
الطعن 376 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 188 ص 168
الطعن 994 لسنة 52 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 189 ص 173
الطعن 664 لسنة 55 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 190 ص 178
الطعن 2227 لسنة 56 ق جلسة 26 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 191 ص 185
الطعن 1613 لسنة 52 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 192 ص 189
الطعن 2564 لسنة 56 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 193 ص 196
الطعن 2545 لسنة 56 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 194 ص 204 
الطعن 1339 لسنة 55 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 195 ص 211
الطعن 2039 لسنة 57 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 196 ص 215
الطعن 574 لسنة 53 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 197 ص 222
الطعن 1831 لسنة 52 ق جلسة 30 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 198 ص 229
الطعن 3992 لسنة 58 ق جلسة 10 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 200 ص 243
الطعن 65 لسنة 56 ق جلسة 10 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 201 ص 249 
الطعن 777 لسنة 56 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 202 ص 257 
الطعن 2002 لسنة 54 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 203 ص 261
الطعن 2176 لسنة 52 ق جلسة 11 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 204 ص 266
الطعن 259 لسنة 53 ق جلسة 14 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 205 ص 274 
الطعن 1916 لسنة 54 ق جلسة 14 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 206 ص 280
الطعن 120 لسنة 57 ق جلسة 16 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 207 ص 296 
الطعن 740 لسنة 52 ق جلسة 18 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 208 ص 301 
الطعن 1702 لسنة 56 ق جلسة 18 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 209 ص 310
الطعن 1664 لسنة 56 ق جلسة 18 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 210 ص 315
الطعن 1325 لسنة 53 ق جلسة 18 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 211 ص 324
الطعن 2005 لسنة 51 ق جلسة 21 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 213 ص 335
الطعن 1929 لسنة 54 ق جلسة 21 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 214 ص 340
الطعن 20 لسنة 54 ق جلسة 22 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 215 ص 345
الطعن 1562 لسنة 52 ق جلسة 22 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 217 ص 354 
الطعن 805 لسنة 52 ق جلسة 22 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 218 ص 362 
الطعن 2714 لسنة 56 ق جلسة 22 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 219 ص 366 
الطعن 109 لسنة 57 ق جلسة 23 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 220 ص 371
الطعن 798 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 222 ص 380
الطعن 2449 لسنة 52 ق جلسة 24 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 223 ص 384
الطعن 2763 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 224 ص 388
الطعن 2151 لسنة 56 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 225 ص 393
الطعن 1867 لسنة 51 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 228 ص 426
الطعن 1931 لسنة 52 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 229 ص 431
الطعن 152 لسنة 51 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 230 ص 434 
الطعن 909 لسنة 53 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 231 ص 441
الطعن 1807 لسنة 56 ق جلسة 30 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 235 ص 462
الطعن 107 لسنة 57 ق جلسة 30 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 237 ص 471 
الطعن 200 لسنة 53 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 240 ص 486 
الطعن 1960 لسنة 51 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 242 ص 502
الطعن 334 لسنة 57 ق جلسة 1 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 246 ص 521 
الطعن 708 لسنة 53 ق جلسة 4 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 247 ص 525 
الطعن 953 لسنة 52 ق جلسة 4 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 248 ص 530 
الطعن 1195 لسنة 54 ق جلسة 4 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 249 ص 535 
الطعن 871 لسنة 57 ق جلسة 7 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 250 ص 540 
الطعن 39 لسنة 57 ق جلسة 7 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 251 ص 545 
الطعن 616 لسنة 53 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 252 ص 553 
الطعن 443 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 256 ص 573 
الطعن 1587 لسنة 51 ق جلسة 12 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 257 ص 577
الطعن 988 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 259 ص 585 
الطعن 403 لسنة 57 ق جلسة 13 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 260 ص 588 
الطعن 308 لسنة 56 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 261 ص 593 
الطعن 1383 لسنة 53 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 262 ص 602
الطعن 131 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 266 ص 626
الطعن 1283 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 267 ص 630
الطعن 2246 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 268 ص 633
الطعن 111 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 269 ص 637
الطعن 1083 لسنة 57 ق جلسة 20 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 270 ص 640
الطعن 2026 لسنة 52 ق جلسة 22 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 273 ص 657
الطعن 2745 لسنة 57 ق جلسة 22 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 274 ص 663
الطعن 1499 لسنة 53 ق جلسة 25 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 275 ص 668
الطعن 2564 لسنة 52 ق جلسة 26 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 276 ص 671
الطعن 2001 لسنة 54 ق جلسة 26 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 278 ص 683
الطعن 931 لسنة 54 ق جلسة 27 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 279 ص 689
الطعن 1718 لسنة 52 ق جلسة 28 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 280 ص 704
الطعن 1231 لسنة 52 ق جلسة 28 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 281 ص 714
الطعن 703 لسنة 56 ق جلسة 28 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 282 ص 720
الطعن 1485 لسنة 56 ق جلسة 29 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 283 ص 723
الطعن 459 لسنة 53 ق جلسة 29 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 284 ص 727
الطعن 406 لسنة 57 ق جلسة 29 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 285 ص 734
الطعن 670 لسنة 57 ق جلسة 29 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 286 ص 740
الطعن 751 لسنة 57 ق جلسة 29 /6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 287 ص 746
الطعن 359 لسنة 53 ق جلسة 9 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 288 ص 751
الطعن 16 لسنة 57 ق جلسة 18 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 290 ص 762
الطعن 132 لسنة 57 ق جلسة 18 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 291 ص 767
الطعن 1154 لسنة 53 ق جلسة 19 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 292 ص 771
الطعن 242 لسنة 56 ق جلسة 25 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 293 ص 776
الطعن 1262 لسنة 55 ق جلسة 25 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 294 ص 780
الطعن 352 لسنة 55 ق جلسة 25 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 295 ص 786
الطعن 1588 لسنة 52 ق جلسة 26 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 297 ص 800
الطعن 572 لسنة 52 ق جلسة 30 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 298 ص 804
الطعن 2108 لسنة 54 ق جلسة 30 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 299 ص 809
الطعن 2140 لسنة 54 ق جلسة 30 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 300 ص 814
الطعن 3043 لسنة 57 ق جلسة 24 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 303 ص 839
الطعن 1483 لسنة 57 ق جلسة 25 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 304 ص 841
الطعن 1997 لسنة 57 ق جلسة 26 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 305 ص 844
-----------------------
الطعن 2230 لسنة 56 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 316 ص 17
الطعن 2809 لسنة 57 ق جلسة 7 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 317 ص 22
الطعن 1715 لسنة 58 ق جلسة 7 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 318 ص 25
الطعن 1665 لسنة 57 ق جلسة 7 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 320 ص 34
الطعن 83 لسنة 58 ق جلسة 7 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 321 ص 38
الطعن 1860 لسنة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 322 ص 41
الطعن 2235 لسنة 53 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 323 ص 48
الطعن 1215 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 324 ص 54
الطعن 3584 لسنة 58 ق جلسة 13 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 325 ص 64
الطعن 1582 لسنة 58 ق جلسة 13 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 326 ص 68
الطعن 2292 لسنة 57 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 327 ص 73
الطعن 2879 لسنة 57 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 328 ص 77
الطعن 1536 لسنة 55 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 329 ص 81
الطعن 3026 لسنة 57 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 330 ص 84
الطعن 1702 لسنة 57 ق جلسة 14 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 331 ص 87
الطعن 1891 لسنة 54 ق جلسة 15 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 332 ص 92
الطعن 738 لسنة 53 ق جلسة 15 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 333 ص 96
الطعن 676 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 334 ص 107
الطعن 1575 لسنة 53 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 335 ص 113
الطعن 2903 لسنة 57 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 336 ص 118
الطعن 1967 لسنة 53 ق جلسة 19 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 337 ص 122
الطعن 8 لسنة 58 ق جلسة 21 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 339 ص 133
الطعن 1165 لسنة 53 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 341 ص 142
الطعن 1473 لسنة 55 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 344 ص 158
الطعن 2114 لسنة 55 ق جلسة 22 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 345 ص 163
الطعن 2293 لسنة 54 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 346 ص 166
الطعن 355 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 347 ص 172
الطعن 2117 لسنة 52 ق جلسة 26 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 348 ص 179
الطعن 63 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 349 ص 188
الطعن 432 لسنة 55 ق جلسة 26 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 350 ص 192
الطعن 2055 لسنة 53 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 352 ص 202
الطعنان 16 ، 92 لسنة 54 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 353 ص 205
الطعن 2321 لسنة 55 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 354 ص 210
الطعن 699 لسنة 51 ق جلسة 29 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 356 ص 217 
الطعن 1749 لسنة 53 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 357 ص 222 
الطعن 1036 لسنة 55 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 358 ص 229 
الطعن 2356 لسنة 55 ق جلسة 30 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 359 ص 239 
الطعن 1114 لسنة 52 ق جلسة 4 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 360 ص 244 
الطعن 778 لسنة 57 ق جلسة 5 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 361 ص 250 
الطعن 956 لسنة 53 ق جلسة 6 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 362 ص 254 
الطعن 1479 لسنة 52 ق جلسة 6 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 363 ص 261 
الطعن 1030 لسنة 52 ق جلسة 6 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 364 ص 269
الطعن 2758 لسنة 57 ق جلسة 6 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 365 ص 276
الطعن 388 لسنة 57 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 368 ص 288 
الطعن 1391 لسنة 53 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 370 ص 307
الطعن 904 لسنة 55 ق جلسة 13 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 372 ص 322 
الطعن 133 لسنة 55 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 373 ص 330 
الطعن 1201 لسنة 53 ق جلسة 14 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 374 ص 335 
الطعن 2216 لسنة 53 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 375 ص 351 
الطعن 205 لسنة 55 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 376 ص 356 
الطعن 921 لسنة 57 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 377 ص 360 
الطعن 2734 لسنة 57 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 378 ص 366 
الطعن 1455 لسنة 55 ق جلسة 17 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 379 ص 370 
الطعن 668 لسنة 53 ق جلسة 18 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 381 ص 379 
الطعن 550 لسنة 54 ق جلسة 20 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 383 ص 389 
الطعن 2014 لسنة 53 ق جلسة 20 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 384 ص 394
الطعن 1695 لسنة 55 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 386 ص 405
الطعن 1239 لسنة 58 ق جلسة 26 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 388 ص 420

الطعن 2671 لسنة 62 ق جلسة 21 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 105 ص 431

جلسة 21 مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(105)
الطعن رقم 2671 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) عمل " العاملون بالقطاع العام " " حوافز " " حوافز الإنتاج " " سلطة جهة العمل " تظلمات.
(1)
حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. وجوب تطبيق أحكامه باعتبار جزءً متمماً لأحكام القانون.
 (2)
لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة. النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة. لا يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة
.
(3،4 ) عمل " العاملين بالقطاع العام " تقارير كفاية " " تعديل تقرير الكفاية".
 (3)
تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها. لا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقديرها مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
 (4)
قضاء الحكم المطعون فيه بتصحيح الخطأ المادي في تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده عدم اعتبار تعديلا لتقرير اللجنة لدرجة الكفاية
.
(5،6 ) عمل " العاملون بالقطاع العام " " سلطة صاحب العمل " العمل الإضافي".
 (5)
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها. شرطه. أن يكون هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.
(6)
حق صاحب العمل في تشغيل العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانونا في أحوال محددة على سبيل الحصر مقابل أجر إضافي. عدم جواز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً. علة ذلك
.
(7)
عمل " العاملون بالقطاع العام " " نقل العامل".
جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها. شرطه. ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبي.

---------------
1 - النص في المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحدة المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزءً متمماً لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما أوضح الخبير بتقريره - أن لائحة الحوافز بالشركة والمعمول بها من أول يوليو سنة 1988 قد أعطت لرئيس مجلس الإدارة ولرؤساء القطاعات المختصين الحق في حرمان أي عامل أو قسم من صرف الحافز الجماعي إذا كان ذلك بسبب القصور في الأداء أو الإهمال في واجبات أو مسئوليات العمل أو الإخلال بالنظام العام للشركة وإذ أثبت الخبير أن الشركة لم تقدم له ما يدل على أن قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز يستند إلى أي من هذه الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيته في صرف الحوافز أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يكون قد طبق أحكام اللائحة المشار إليها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقرير محكمة الموضع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - النص في لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
3 - النص في المادتين 24، 26 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مؤداه أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات يتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها وأن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الحاضر عن الطاعنة قد قرر بوجود خطأ مادى في تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده في سنة 1985 وأن مرتبة كفايته في تلك السنة ممتاز فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير أساساً لقضائه فإنه لا يكون قد قضى بتعديل تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفاية المطعون ضده ويكون النعي على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل.
6 - إن لرب العمل عملاً بنص المادة 139 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الحق في تشغيل العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانوناً في أحوال محددة على سبيل الحصر وذلك في مقابل أجر إضافي وأنه لا يجوز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً لأن تقدير ضرورة التشغيل الإضافي أمر متروك لصاحب العمل وألزم المشرع صاحب العمل في المادة 140 من ذات القانون أن يؤدى للعامل أجراً إضافياً إذا عمل فترة إضافية في أحوالها المقررة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في العمل ثمان ساعات استناداً لتقرير الخبير من أن حجم العمل يستوجب تشغيله وقتاً إضافياً إعمالاً لقاعدة المساواة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
7 - النص في المادة 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أنه يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها لأنه ليس للعامل حق في البقاء في جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو كان بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام طلبه بإلغاء قرار النقل على أنه صدر بقصد حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى ودون مبرر مشروع، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذ منه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أنه لم يترتب على نقل المطعون ضده حرمانه من الترقية ولم يثبت بالأوراق أن النقل كان بقصد الإساءة إلى المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار الطاعنة رقم 6 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده من رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة إلى رئيس قسم مراقبة المخزون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1989 عمال محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة - شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج - وطلب الحكم بإلغاء تقدير كفايته عن سنة 1985 بمرتبة كفء وبتقدير كفايته بمرتبة ممتاز وبإلغاء قرار الشركة بحرمانه من الحوافز لمدة عام وبصرف الحوافز المستحقة له اعتباراً من يوليو سنة 1988 وبأحقيته في العمل لمدة ثمان ساعات يومياً وبإلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة بإدارة البيع التجاري مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا ًلذلك إنه يعمل بالشركة الطاعنة بوظيفة أمين مخازن المنتجات الجاهزة بالقطاع التجاري بالدرجة الثانية وقدرت كفايته سنة 1985 بدرجة كفء وبنقله إلى وظيفة رئيس قسم مراقبة المخزون المركزية لحرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى وتخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات حتى لا يتقاضى الأجر الإضافي المقرر لمن يعمل ثمان ساعات وقررت بتاريخ 8/ 10/ 1988 حرمانه من الحوافز لمدة عام.، كما امتنعت عن صرف المستحق له منها عن يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 1988 وذلك دون وجه حق فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1990 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 66 ق أسيوط " مأمورية سوهاج وبتاريخ 26/ 2/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادتين السادسة والسابعة من لائحة الحوافز الجماعية والتي أصدرتها الشركة تطبيقاً للمادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات المختصة حرمان أي عامل من صرف الحافز الجماعي بسبب القصور في الأداء أو الإهمال في واجبات ومسئوليات العمل أو الإخلال بالنظام العام وأن للعامل في هذه الحالة التظلم من ذلك لرئيس المجلس وإذ كان قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز قد صدر طبقاً للأوضاع التي قررتها اللائحة المشار إليها ولم يتظلم المطعون ضده منه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيته في صرفه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزءً متمماً لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما أوضح الخبير بتقريره - أن لائحة الحوافز بالشركة والمعمول بها من أول يوليو سنة 1988 قد أعطت لرئيس مجلس الإدارة ولرؤساء القطاعات المختصين الحق في حرمان أى عامل أو قسم من صرف الحافز الجماعي إذا كان ذلك بسبب القصور في الأداء أو الإهمال في واجبات أو مسئوليات العمل أو الإخلال بالنظام العام للشركة وإذ اثبت الخبير أن الشركة لم تقدم له ما يدل على أن قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز يستند إلى أي من هذه الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيته في صرف الحوافز أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يكون قد طبق أحكام اللائحة المشار إليها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقرير محكمة الموضع لأدلة الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. وكان النص في لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن جهة العمل هي صاحبة الحق في تقرير كفاية العاملين ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة وإذ قدرت لجنة شئون العاملين درجة المطعون ضده في سنة 1985 بمرتبة كفء وأخطرته بهذا التقدير فتظلم منه ورفض تظلمه من هذا التقدير ومن ثم فليس من حق الطعن على هذا التقدير تأسيساً على وجود خطأ في تجميع درجاته إذ المعول عليه هو تقدير اللجنة بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 24، 26 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات يتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها وأن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن الحاضر عن الطاعنة قد قرر بوجود خطأ مادى في تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده في سنة 1985 وأن مرتبة كفايته في تلك السنة ممتاز فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير أساساً لقضائه فإنه لا يكون قد قضى بتعديل تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفاية المطعون ضده ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 42 ساعة أسبوعيا بواقع 7 ساعات يوميا وأنه طبقاً لأحكام المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإن تشغيل العامل مدة تزيد على ساعات العمل الرسمية وما إذا كان العمل يحتاج لساعات عمل إضافية متروك لجهة العمل ولا يجوز للعامل إجبارها على تشغيله ساعات عمل إضافية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في العمل لمدة ثمانية ساعات يومياً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل. كما إن لرب العمل عملاً بنص المادة 139 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الحق في تشغيل العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانونا في أحوال محددة على سبيل الحصر وذلك في مقابل أجر إضافي وأنه لا يجوز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً لأن تقدير ضرورة التشغيل الإضافي أمر متروك لصاحب العمل وألزم المشرع صاحب العمل في المادة 140 من ذات القانون أن يؤدى للعامل أجراً إضافياً إذا عمل فترة إضافية في أحوالها المقررة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في العمل ثمان ساعات استناداً لتقرير الخبير من أن حجم العمل يستوجب تشغيله وقتاً إضافياً إعمالاً لقاعدة المساواة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1948 يجوز لدواعي العمل. نقل العامل إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها وإذ كان نقل المطعون ضده كان لدواعي العمل وتم لوظيفة مماثلة داخل نفس الإدارة بذات الدرجة والمرتب والبدلات إذ نقل من وظيفة رئيس مخازن إلى قسم مراقبة المخزون بذات القسم وبنفس درجته الثانية المكتبية ولم يترتب على هذا النقل تغيير في الأجر أو البدلات التي كان يحصل عليها. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار النقل قرار النقل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان النص في المادة 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها داخل الشركة..... ويتم النقل في الحالات المشار إليها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين " مفاده أنه يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها لأنه ليس للعامل حق في البقاء في جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو كان بقصد الإساءة إلى العامل أو سترا لجزاء تأديبي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام طلبه بإلغاء قرار النقل على أنه صدر بقصد حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى ودون مبرر مشروع، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذ منه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سندا لقضائه أنه لم يترتب على نقل المطعون ضده حرمانه من الترقية ولم يثبت بالأوراق أن النقل كان بقصد الإساءة إلى المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار الطاعنة رقم 6 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده من رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة إلى رئيس قسم مراقبة المخزون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه
.

الطعون 11594 لسنة 66 ق و 599 و 662 لسنة 67 ق جلسة 21 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 106 ص 438

جلسة 21 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

----------------

(106)
الطعون أرقام 11594 لسنة 66 القضائية، 599، 662 لسنة 67 القضائية

(7 - 1) حيازة " الحيازة المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: التقادم المكسب". تقادم. تأميم. شركات. حراسة.
 (1)
كسب الملكية بالتقادم الطويل. اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.
 (2)
مدعى التملك بالتقادم الطويل. له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه.
(3)
ادعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعي بالتقادم الطويل. ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير. مؤداه. بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها. لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها في شركة أخرى.
(4)
تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه. بقاءه على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى المشرع إلحاقه بها.
 (5)
اندماج شركة في أخرى. أثره. انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها. خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(6)
 حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. عدم نفيه قانوناً صفة الهدوء عنها ولا يعد تعرضاً قاطعاً للتقادم.
(7)
المدة المكسبة لملكية عقار التداعي بالتقادم. اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذي بدأت منه واقعة الحيازة. خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة. لا أثر له على تمامها
.
(8)
بيع " أثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان عدم التعرض".
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه. عدم جواز تعرض البائع - ولو خضع للحراسة - للمشتري.
(9، 10) بيع. ملكية. تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". عقد
(9)
صدور عقد بيع عقار التداعي إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة. انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد. أثره. عدم نفاذه في حقها لصدوره من غير مالك. لا يوثر في ذلك تسجيل العقد.
 (10)
انتقال الملكية في التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلي أساسي هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي مكمل هو التسجيل. انعدام الأصلي لا يغني عنه المكمل.

------------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.
2 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه.
3 - ثبوت حيازة الشركة المشترية للعقار الذي اشترته من العقد في بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة. لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها في الشركة الطاعنة بعد ذلك.
4 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون. بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها.
5 - إن اندماج شركة في أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل النزاع. ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم.
7 - إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة في 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها في 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر في تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975.
8 - من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة.
9 - إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة ...... قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة.... فإنه يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ في حقها، لا يؤثر في ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم..... لسنة.........
10 - الملكية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعون الثلاثة أقامت الدعويين رقمي 7336 لسنة 1992، 2513 لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم انتهت إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها في العقار المبين بالصحيفة والذى تحوزه منذ شرائها له من شركة الطرق الصحراوية بتاريخ 31/ 8/ 1956قبل أن توضع الشركة البائعة تحت الحراسة بموجب الأمر العسكري رقم 140 لسنة 1961، والذى قامت بعد ذلك باعتبارها مشترية وحائزة له بتأجيره إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " بتاريخ 1/ 4/ 1979 مع الحكم بعدم نفاذ العقد المؤرخ 20/ 5/ 1978 في حقها المتضمن بيع هذا العقار مرة أخرى من مورث المطعون ضدهما " ثالثاً " إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " شطب التسجيل الوارد عليه برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن وذلك لصدوره وقت تحريره من غير مالك، وبعد أن أودع الخبير الذى كانت المحكمة قد ندبته تقريره. وجه المطعون ضدهن " أولاً " إلى الطاعنة والمطعون ضدها " ثانياً " لهن في هذه الملكية وتسليمه إليهن بما عليه من مبان وخالياً ممن يشغله استناداً إلى عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1978 والمسجل برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية. أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلباتها ورفضت الطلب العارض المقدم من المطعون ضدهن المذكورات بحكم استأنفه هؤلاء بالاستئناف رقم 1602 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعويي الطاعنة وقضت للمطعون ضدهن " أولاً " بطلباتهن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 11594، لسنة 66 ق، 599، 662 لسنة 67 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرضت الطعون المشار إليها على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وكانت قد صمت الثاني والثالث إلى أولها ليصدر فيها حكم واحد، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الطعن رقم 11594 لسنة 66 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وذلك حين نفى عنها الملكية بأن اعتبر أن التقادم المكسب لم يكتمل للشركة المشترية منذ تاريخ شرائها لعقار النزاع في 31/ 8/ 1956 حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ تأميمها بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1964 وإدماجها في الشركة الطاعنة بالقرار رقم 36 لسنة 1964 الصادر من المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي ثم وقف سريان هذا التقادم منذ هذا التأميم حتى 23/ 12/ 1975 تاريخ رفع الحراسة عن الجهة البائعة والتي كانت خاضعة لها حيث كان يستحيل عليها خلالها المطالبة بحقها فضلاً عن عدم ثبوت حيازة الطاعنة لعقار النزاع مع أن حيازتها له ثابته لها بطريقة هادئة منذ تاريخ الشراء الحاصل في 31/ 8/ 1956 حسبما هو ثابت في المستندات وتقرير الخبير المقدم في الأوراق يؤكدها طلب المطعون ضدهن " أولاً " تسليم العقار مما يفيد عدم حيازتهن له فضلاً عن أن التزام البائعة بضمان التعرض يمنعها أبدياً من منازعتها لها في البيع بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ نفى عنها الملكية التي اكتسبتها بالحيازة المكسبة للملك منذ شرائها للعقار في 31/ 8/ 1956 وأثبتها للمطعون ضدهن " أولاً " لتسجيلهن عقد البيع الصادر إلى مورثهن من غير مالك، بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مع الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها في عقار النزاع باعتبار أن شركة مصر/ إسكندرية التي أممت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1964 ثم أدمجت فيها كانت قد حازت هذا العقار منذ شرائها له في 31/ 8/ 1956 من شركة سيارات الطرق الصحراوية التي يمثلها مورث المطعون ضدهما " ثالثاً "، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه وقد ثبتت هذه الحيازة من العقد في بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة، لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها في الشركة الطاعنة بعد ذلك إذ أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون، بل رأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها، كما وأن اندماج شركة في أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزاول شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا ينال من صفة هدوء هذه الحيازة ما تساند إليه الحكم المطعون فيه في محاولة منه لتعكيرها من صدور عقدي إيجار بتاريخ 22/ 3/ 1984، 12/ 3/ 1985 من مورث المطعون ضدهن " أولاً " وهن من بعده يفيد تأجيرهم أرض النزاع إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانوني على العين محل النزاع، ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم. لما كان ما تقدم وكانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة في 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها في 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر في تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975، لأن من أحكام البيع المقررة في المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التي خلفتها الطاعنة. لما كان ما سلف جميعه، فإن عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة يكون قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة على النحو سالف البيان وبالتالي يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ في حقها، لا يؤثر في ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية لأن الملكية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتبر الأوراق خالية مما يفيد حيازة الطاعنة لعقار النزاع دون أن يواجه الثابت من عقد البيع الصادر إلى سلفها وما ثبت في تقرير الخبير المقدم في الأوراق وحين اعتبر خضوع الجهة البائعة للحراسة يقف معه التقادم المكسب للمشترية وعول بعد ذلك - بعد نفيه حصول الحيازة المكسبة للملك للطاعنة - على عقد بيع لذات العقار صادر في 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً" وهو عقد صادر من غير مالك على النحو سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب هذا الطعن وسائر أسباب الطعنين الآخرين رقمي 599، 662 لسنة 67 ق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف
.