الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024

الطعن 2122 لسنة 52 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 130 ص 755

جلسة 8 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.

------------------

(130)
الطعن رقم 2122 لسنة 52 القضائية

حكم "حجية الحكم" "قوة الأمر المقضي" "إيجار الأماكن" "الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى".
القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق. علة ذلك.

--------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم (.......) مدني الرمل بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما لحق العقار المملوك لهما من أضرار نتيجة تسرب مياه الحديقة الملحقة بالشقة المؤجرة لها على النحو الثابت بتقرير الخبير المرفق بدعوى إثبات الحالة رقم (......) مستعجل الإسكندرية وقد قضى في تلك الدعوى بتاريخ (...........) بإجابة الطاعنين إلى طلبهما وذلك تأسيساً على ثبوت أن المطعون ضدها قد ألحقت الضرر بالطاعنين على النحو الوارد بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محمولاً على أسبابه وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً في الدعوى رقم (........) مستأنف إسكندرية وكان البين من مطالعة تقرير الخبير المذكور أنه خلص إلى أن الشقة المؤجرة للمطعون ضدها تقع بالدور الأرضي من العقار الذي يتكون من أربعة أدوار علوية مقام على حوائط حاملة من الدبش والطوب الأحمر وملحق بالعين المؤجرة حديقة بها سلم يصل فراندة كبيرة ومنها إلى داخل الشقة ويوجد أسفل الفراندة "بدروم" ولاحظ الخبير وجود حنفية بالحديقة تتسرب منها المياه بصفة مستمرة أثناء المعاينة مع تراكم المياه بالأرضية وقد أثبت الخبير التلفيات بالعقار التي تتمثل في هبوط الأرضيات وتشريخات بحوائط البدروم والحوائط الحاملة "للفراندة" والسلم ووجود تشريخات وتنميلات في مباني السور المطل على الشارع الغربي وهبوط بأرضية الحديقة وأسفل درجات السلم وأن كل ذلك مرجعه إلى سوء استعمال المطعون ضدها لحنفية الحديقة، الأمر الذي يترتب عليه خطورة جسيمة على العقار لأن حوائطه حامله وليس له هيكل خرساني ولما كانت هذه المسألة التي فصل فيها الحكم السابق الذي قضى بالتعويض هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنان بالدعوى الماثلة من طلب إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجرة "المطعون ضدها" للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإن مقتضى ذلك وجوب التقيد في النزاع الحالي بما فصل فيه الحكم السابق صراحة في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وإذ أخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فقد. أضحت هذه الأسباب جزءاً مكملاً لأسباب الحكم ومن ثم فإن النزاع بشأن ثبوت الإضرار بسلامة المبنى يكون قد حسمه ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي فيه بين الخصوم أنفسهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم (.......) مدني الرمل في صدد ثبوت الأضرار بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 3165 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية طلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة لها وتسليمها إليهما خالية، وقالا بياناً لدعواهما أنها مستأجرة هذه الشقة وقد دأبت على ترك مياه الري تنساب بصفه مستمرة في الحديقة الملحقة بالشقة مما أدى إلى حصول تلفيات بالعين على نحو أورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 43 لسنة 1977 مدني مستعجل الإسكندرية وإذ قضى بإلزامهما بالتعويض بالحكم الصادر في الدعوى رقم 496 لسنة 1977 مدني الرمل الذي تأيد استئنافياً فقد أقاما الدعوى، وبتاريخ 7/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمعاينة العقار محل النزاع وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 31/ 12/ 1980 برفض الدعوى، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 37 ق الإسكندرية وبتاريخ 16/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 496 لسنة 1997 مدني الرمل الذي قضى بإلزام المطعون ضدها بالتعويض نتيجة الخطأ الذي ثبت في جانبه للإضرار بالمبنى هو حكم حائز لحجية الأمر المقضي فلا يجوز مخالفته بعد أن تأيد استئنافياً وإذ استند هذا الحكم في بيان الخطأ والضرر إلى ما أثبته الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة في تقريره من وجود أضرار بليغة لحقت بالعقار، فلا يجوز العودة إلى المجادلة في أن تحقق الضرر بسلامة المبنى في النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 466 لسنة 1977 مدني الرمل بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تدفع لهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لما لحق العقار المملوك لهما من أضرار نتيجة تسرب مياه الحديقة الملحقة بالشقة المؤجرة لها على النحو الثابت بتقرير الخبير المرفق بدعوى إثبات الحالة؟ لسنة 1977 مستعجل الإسكندرية وقد قضى في تلك الدعوى بتاريخ 31/ 12/ 1977 بإجابة الطاعنين إلى طلبهما وذلك تأسيساً على ثبوت أن المطعون ضدها قد ألحقت الضرر بالطاعنين على النحو الوارد بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محمولاً على أسبابه وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً في الدعوى رقم 131 لسنة 1978 مستأنف إسكندرية وكان البين من مطالعة تقرير الخبير المذكور أنه خلص إلى أن الشقة المؤجرة للمطعون ضدها تقع بالدور الأرضي من العقار الذي يتكون من أربعة أدوار المؤجرة أدوار علوية مقام على حوائط حاملة من الدبش والطوب الأحمر وملحق بالعين المؤجرة حديقة بها سلم يصل إلى فراندة كبيرة ومنها إلى داخل الشقة ويوجد أسفل الفراندة بدروم ولاحظ الخبير وجود حنفية بالحديقة تتسرب منها المياه بصفة مستمرة أثناء المعاينة مع تراكم المياه بالأرضية وقد أثبت الخبير التلفيات بالعقار التي تتمثل في هبوط الأرضيات وتشريخات بحوائط "البدروم" والحوائط الحاملة "للفراندة" والسلم ووجود تشريخات وتنميلات في مباني السور المطل على الشارع الغربي وهبوط بأرضية الحديقة وأسفل درجات السلم، وأن كل ذلك مرجعه إلى سوء استعمال المطعون ضدها لحنفيه الحديقة، الأمر الذي يترتب عليه خطورة جسيمة على العقار لأن حوائطه حامله وليس له هيكل خرساني، ولما كانت هذه المسألة التي فصل فيها الحكم السابق - الذي قضى بالتعويض - هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعنان - بالدعوى الماثلة من طلب إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجرة المطعون ضدها للعين بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإن مقتضى ذلك وجوب التقيد في النزاع الحالي بما فصل فيه حكم السابق صراحة في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وإذ أخذ الحكم بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فقد أضحت هذه الأسباب جزءاً مكملاً لأسباب الحكم، ومن ثم فإن النزاع بشأن ثبوت الإضرار بسلامة المبنى يكون حسمه ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي فيه بين الخصوم أنفسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 496 مدني الرمل في صدد ثبوت الإضرار بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم، وكان ليحق للمؤجر طلب إخلال المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر بطريقة ضارة بسلامة المبنى وذلك وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 131 لسنة 1981 الذي عمل به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 وهو القانون الواجب التطبيق إذ أدرك الدعوى قبل الفصل فيها أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 496 لسنة 1977 مدني الرمل والذي حاز قوة الأمر المقضي به الخصوم أنفسهم بتأييده استئنافياً أنه حسم النزاع بين الطرفين بثبوت الإضرار بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة قد أخذ الحكم في قضائه بإلزام المطعون ضدها بالتعويض على ما سلف بيانه، ومن ثم دفاعه بتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإخلاء المؤجرة وتسليمها إلى الطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق