جلسة 28 من يونيه سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
---------------
(119)
الطعن رقم 1779 سنة 29 القضائية
(أ، ب) إجراءات المحاكمة. تدوينها بمحضر الجلسة: حكم. التوقيع عليه: بيانات الديباجة: استئناف. تسبيب الحكم الاستئنافي.
ماهية الشهادة السلبية التي تثبت تأخير التوقيع على الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً.
محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى - عند عدم الادعاء بأن القاضي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم. صحة استناد الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل إسماعيل شندي محمد حمادة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم اتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن سار بها على يسار الطريق ودون أن يستعمل آلة التنبيه ولم يتحرز لوجود المجني عليه ولم يعمل على إيقاف سيارته في الوقت المناسب فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى المدعيان بالحقوق المدنية قبل المتهم وبلدية القاهرة (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) متضامنين بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً عملاًً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف كل من المتهم والمدعيين بالحقوق المدنية والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. وأمام المحكمة الاستئنافية دفعت الطاعنة ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في خلال الثلاثين يوماً ثم تنازلت عن دفعها. وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن السيد محافظ القاهرة بصفته الممثل القانوني لبلدية القاهرة (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أن هذا الحكم قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع خلو الأخير من بيان اسم المحكمة التي صدر منها واسم القاضي الذي أصدره ووكيل النيابة الذي حضر جلسة المرافعة وكاتب الجلسة الذي دونه، كما خلا الحكم من بيان اسم المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئول عنها وخلت محاضر الجلسات التي سمعت فيها المرافعة والتي صدر فيها الحكم من جميع هذه البيانات - فضلاً عن أن الحكم الابتدائي لم يوقع عليه في مدى الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد دفع الطاعن بذلك أمام المحكمة الاستئنافية وقدم لها شهادة بهذا المعنى.
وحيث إنه وإن كان حكم محكمة أول درجة قد خلت ديباجته من البيانات والأسماء التي أشار إليها الطاعن في طعنه - إلا أنه بمراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية يبين أنها استوفت تلك البيانات، ومن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص البيانات المشار إليها. وفضلاً عن ذلك، فإن الطاعن لا يدعي أن القاضي الابتدائي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم وينبني على ما تقدم أن استناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً لا غبار عليه، كما أن الحكم الاستئنافي قد استوفى تلك البيانات التي لم تخل منها محاضر جلساته، ومن ثم كان توجيه الطعن إلى هذا الحكم الأخير غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب - بناء على طلب صاحب الشأن - والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها أن الشهادة التي تستند إليها الطاعنة في طعنها هي إشارة من وكيل نيابة روض الفرج على كتاب لإدارة قضايا الحكومة تفيد أن القضايا المبينة بهذا الكتاب ومن بينها القضية 7379 لسنة 1954 روض الفرج طرف السيد القاضي ولم ترد بعد، وكانت هذه الإشارة لا تعتبر شهادة سلبية في نظر القانون كما هي معرفة به فيما سلف، ولا تغني عنها. لما كان ذلك كله، فإن الطعن يكون برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق