الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2022

الطعن 1722 لسنة 56 ق جلسة 21 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 385 ص 401

جلسة ٢١ من ديسمبر سنة ١٩٨٩

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار، لطفي عبد العزيز نواب رئيس المحكمة وإبراهيم بركات.

---------------

 (٣٨٥)
الطعن رقم ١٧٢٢ لسنة ٥٦ ق

عمل "العاملون بالقطاع العام" إدارات قانونية. دعوى "الصفة في الدعوى". محاماة. نقض. التوكيل في الطعن".
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها. هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى عنها. الاستثناء. الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو الشركة على أحد أعضاء الإدارة القانونية بها أو منهم عليها. قصر مباشرتها على هيئة قضايا الدولة. عدم مراعاة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن.

---------------
مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات والمادة الأولى فقرة ثانية والمادة الثالثة من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧..... بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، ويستثنى من هذا الأصل الدعاوى التي ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها ومنهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة. ومن ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة في هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها. ومن ثم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذي تتطلبه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ويكون الطعن باطلاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٨٥ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب إلزامه بمنحه راتبه الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة من تاريخ شغله لوظيفته الحالية "محام رابع بالدرجة الثالثة" مع ما يترتب عليه من أثار....... وبتاريخ ١٩/ ١١/ ١٩٨٥ حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٣٨١ لسنة ٤١ ق بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٩٨٦ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - وبتاريخ ١٧/ ٥/ ١٩٨٦ أودع الأستاذ...... المحامي بالإدارة القانونية بالشركة الطاعنة صحيفة الطعن بالنقض موقعاً عليها منه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات تنص على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض..... فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه......." وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية..... والمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام......" وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أنه "...... يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو أحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها......." وكانت المادة ١٢ من قرار وزير العدل رقم ٥٦٩ لسنة ١٩٧٧..... بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون المشار إليه تنص على أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو أنها ضد أحدهم وذلك لتقرير حالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فإن مفاد ما تقدم من الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ويستثنى من هذا الأصل الدعاوى التي ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية فيها ومنهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ومن ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة في هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها، ومن ثم فإن توقيع المحامي بها على صحيفة هذا الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يستحقق به الشرط الذي تتطلبه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات ويكون بذلك الطعن باطلاً ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق