الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 ديسمبر 2024

الطعن 729 لسنة 54 ق جلسة 28 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 119 ص 680

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

-----------------

(119)
الطعن رقم 729 لسنة 54 القضائية

أموال. تقادم "التقادم المكسب". حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العام وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما. جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل 13/ 8/ 1970. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970. علة ذلك.

-------------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم"، وفى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر وكان من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم - حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذي عمل به اعتباراً من 13/ 8/ 1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم - ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة ولا تمس شكلها القانوني فلا تعد جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957، وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم - وأخرى - أقاموا الدعوى 1906 لسنة 1980 مدني كفر الشيخ الابتدائية على الطاعن وآخرين وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهم للأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهم، تأسيساً على أنها آلت لهم بالميراث وقد أغتصبها المدعى عليهم دون سبب، ومحكمة أول درجة بعد أن ندب خبيراً في الدعوى وقدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 26/ 12/ 1982 بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1 سنة 16 ق طنطا، وبتاريخ 9/ 1/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك بتملكه أطيان النزاع بالتقادم الطويل منذ اشتراها بعقد عرفي بتاريخ 29/ 2/ 1952 فالتفت الحكم عن هذا الدفاع تأسيساً على أن الشركة المصرية الزراعية العامة باعت هذه الأطيان إلى مورث المطعون ضدهم بالعقد المسجل برقم 827 لسنة 1980 وأن الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 تحظر تملك أموال تلك الشركة بالتقادم، وإذ كان هذا الحظر لم يشمل هذه الأموال فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب مبطل له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني - بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 - على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم"، وفى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم" يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم "يدل على أن أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الخطر وكان من الجائز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم - حتى أسبع عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذي عمل به اعتباراً من 13/ 8/ 1970، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه، فإنها تبقى مملوكة لهم - ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الاعتبارية وكيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة ولا تمس شكلها القانوني فلا تعد جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مدة التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957، وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد اكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 - وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق