برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي محمد
محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق.
------------
صورية " إثبات الصورية ".
طعن المتنازل المكتوب بأنه صوري قصد به التحايل على القانون. عدم جواز
إثباته هذه الصورية بغير الكتابة . إجازة إثبات ذلك بالبينة. اقتصاره على من كان
الاحتيال موجها ضده مصلحته. المادتان 244 مدني، 61/ 1 إثبات.
النص في المادتين244/1 من القانون المدني، 61/1 من قانون الإثبات يدل
على أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي
أضر بهم، أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما أشتمل عليه العقد
المكتوب إلا بالكتابة. لما كان ذلك وكان الطعن على التنازل بأنه صوري قصد به
التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسة، وكان هذا
التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة أما
إجازة إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على القانون
فهي مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته لما كان ذلك، وكان التنازل
ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف الثابت
به ولا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن ذلك
مقرر لمن وقع الاحتيال إضراراً بحقه وهم الدائنون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4504 لسنة 1981 مدني أمام
محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم على المطعون ضده الأول وفي مواجهة الباقين
بصورية عقد التنازل المؤرخ 1/5/1973 وعدم سريانه في حقه وقال شارحاً لذلك أنه
بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 16/4/1934 استأجر السيد/.... الشقة المبينة بالصحيفة من
المالك الأصلي للعقار وقد تنازل له المستأجر عنها فقام بتأجيرها من باطنه للمطعون
ضدهم الأول والثالث والرابع والسادس، وقد صدر حكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم 42
لسنة 1971 تجاري الإسكندرية الابتدائية وألغى هذا الحكم استئنافياً.... وإذ تنازل
عن العين المؤجرة بتاريخ 1/5/1973 إلى المطعون ضده الأول..... إلا أن السنديك
بصفته ممثلاً لجماعة الدائنين – حصل على حكم في الدعوى رقم 2139 لسنة 1973
تجاري.... ببطلان هذا التنازل وعدم نفاذه في حق الدائنين وأصبح هذا الحكم نهائياً
وباتاً. فأقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة
ونفاذ التنازل المشار إليه حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى
الفرعية بصحة ونفاذ التنازل. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 39
ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/1/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن
على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها والتزمت النيابة
رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك
يقول أنه تمسك بدفاع حاصله أن التنازل المدعي بصوريته كان بقصد التحايل على
القانون لإخراج الشقة موضوع النزاع من أموال التفليسة بعد صدور الحكم بإشهار
إفلاسه، وقدم أدلة وقرائن على ذلك، ومن ثم يكون له إثبات الصورية بكافة طرق
الإثبات ومن بينها البينة، إلا أن الحكم ذهب إلى عدم جواز إثبات صورية التنازل
فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة وانتهى إلى القضاء بصحة ونفاذ التنازل رغم صوريته
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة 244/1 القانون المدني على
أن "إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني
النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا
بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم" والنص في المادة 61/أ من قانون
الإثبات على عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه
دليل كتابي يدل على أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق
صورية العقد الذي أضر بهم، أما المتعاقدان، فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل
عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة. لما كان ذلك وكان الطعن على التنازل بأنه صوري
قصد به التحايل على القانون لإخراج الشقة موضوع التداع من أموال التفليسة، وكان
هذا التنازل مكتوباً فإنه لا يجوز لأي من طرفيه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة،
أما إجازة إثبات صورية العقد فيما بين عاقديه بالبينة في حالة الاحتيال على
القانون فهي مقصورة على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته. لما كان ذلك وكان
التنازل ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لإحدى المتعاقدين أن يثبت بغير الكتابة ما يخالف
الثابت بها ولا يغير من ذلك القول بأن هذا التنازل قصد به التحايل على القانون فإن
ذلك مقرر لمن وقع الاحتيال إضراراً بحقه وهم الدائنون وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر في قضائه فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق