جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل
رقم (9563) لسنة ٢٠١٥ .
وزير العدل
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته
وعلى نص المادة (۱۳) من ذات القانون " لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه محاكم جزئية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها " .
وعلى كتاب السيدة المستشارة / مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل
قرر
( المادة الأولي )
تنشأ في كل محكمة جزئية وبالمحاكم الابتدائية دائرة تختص بنظر جميع القضايا الخاصة بجرائم العنف بكافة أنواعه ضد المرأة والطفل وما يشكل في قانون العقوبات من جرائم معاقب عليها بعقوبة الجنح
( المادة الثانية )
علي الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار .
مدرنی : 29 / 1 / 2015
وزير العدل
المستشار/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق