الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

الطعن 2396 لسنة 57 ق جلسة 13 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 133 ص 772

جلسة 13 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

----------------

(133)
الطعن رقم 2396 لسنة 57 القضائية

أوراق تجارية "الظهير الناقص". إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية".
تظهير الكمبيالة أو السند الإذني الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره تظهيراً توكيلياً في قبض قيمة الصك لحساب المظهر وليس ناقلاً للملكية. جواز نفي هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. علة ذلك. المواد 134، 135، 189 من قانون التجارة.

------------------
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية في تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص في المادة 135 من هذا القانون على أنه (إذا لم يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة عن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له في قبض قيمتها، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذني وأن المظهر وإنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحسابه. وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت في مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به في الحقيقة نقل الملكية، إلا إنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة في مواجهة هذه القرينة في مواجهة الغير، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم في الورقة من غير طرفي التظهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر في الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه في سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت - بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء الدعوى رقم 325 لسنة 1985 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 69.500 جنيه قيمة اثني عشر سنداً إذنياً حررها الطاعن لصالح المطعون ضده الثاني الذي ظهرها لها تظهيراً ناقلاً للملكية وفاءً لقيمة بضاعة رغم تحرير بروتستو عدم الدفع ومطالبتهما بالوفاء - وبتاريخ 29/ 1/ 1986 أجابت المحكمة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها السالف. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 545 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 5/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوفائه بقيمة السندات للمظهر وبإنذاره المطعون ضدها الأولى المظهر إليها بذلك الوفاء بمجرد علمه بحصول ذلك التظهير وقدم دليل التخالص، وبالرغم من أن الثابت من الدعوى أن السندات الإذنية محل المنازعة مظهره بتوقيع المطعون ضده الثاني فقط فبعد تظهيرها وفقاً للمادتين 134، 135 من قانون التجارة بمثابة تظهير توكيلي غير ناقل للملكية - يجيز للطاعن التمسك في مواجهة المطعون ضده الأول كمظهر إليها بجميع الدفوع التي يجوز له التمسك بها في مواجهة المظهر، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل إعمال حكمها، وأقام قضاءه دون ما سند من الأوراق على أن التظهير سالف الذكر هو تظهير تام ناقل للملكية ولم يعتد نتيجة لذلك بتخالصه مع المظهر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع إذ حدد بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية في تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص في المادة 135 من هذا القانون على أنه (إذا لم يكن التحويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له في قبض قيمتها) وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذني، وأن المظهر وإنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحسابه، وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت في مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به في الحقيقة نقل الملكية، إلا إنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة في مواجهة الغير، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم في الورقة من غير طرف التظهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر في الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة ورائها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية موضوع الدعوى لا تحمل سوى توقيع المظهر دون غيره من الشروط الشكلية والبيانات الإلزامية للتظهير التام الناقل للملكية، وكان الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد تمسك سواء في صحيفة استئنافه أو في مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة الاستئناف بوفائه بقيمة تلك السندات إلى المطعون ضده الثاني الدائن المستفيد منها يوجب إقرار التخالص الذي قدمه، وأنه أنذر المطعون ضدها الأولى المظهر إليها بذلك الوفاء فور علمه بتظهير السندات إليها قبل مباشرتها إجراءات هذه الخصومة وهو ما يتوافر معه منها سوء النية، ويحق له لذلك الاحتجاج عليها بكافة الدفوع التي له الحق في مواجهة الدائن الأصلي ومنها الوفاء بقيمتها، مما مفاده أن الطاعن قد تمسك بأن التظهير سالف الذكر ليس من شأنه تظهير الدفوع التي يحق لها إبداؤها في مواجهة المظهر، ويعد داخلاً في عموم هذا الدفاع ما أثاره الطاعن بسبب النعي من كون ذلك التظهير توكيلياً، وهو سبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من كون ذلك التظهير ناقلاً للملكية أخذاً بقول المطعون ضدها الأولى المظهر إليها بذلك وعدم منازعة المطعون ضده الثاني (المظهر) في هذا الخصوص، وهو ما لا يحاج به الطاعن ولا يصلح في ضوء ما تقدم دليلاً مقبولاً لاعتباره كذلك، ورتب عليها رفض ما دفع به الطاعن الدعوى من الوفاء بقيمة تلك السندات إلى الدائن الأصلي المظهر لها، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وقد حجية ذلك عن تحقيق هذا الدفاع فجاء قاصر التسبيب مما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق