جلسة 15 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
----------------
(134)
الطعن رقم 1548 لسنة 54 القضائية
تنفيذ. حجز. "حجز إداري". محكمة الموضوع.
انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب سائغة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفى حدود هذا الطعن - تتحصل في أن المرحوم...... - مورث المطعون ضدهم - أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1371 لسنة 1976 أمام قاضي التنفيذ بمحكمة بندر طنطا الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/ 1/ 1976 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه إن الطاعن الثاني بصفته - مفتش أملاك في منطقة أوقاف طنطا - أوقع ضده الحجز المذكور بمقولة أنه مدين لهيئة الأوقاف بمبلغ 11789.520 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن دار سينما الجمهورية وريفولي بطنطا حتى شهر أكتوبر سنة 1976 رغم أنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه نفاذاً لعقد الإيجار المبرم بينه وبين وزارة الأوقاف بتاريخ 31/ 5/ 1954 وقدرها 60 جنيه شهرياً وهى تمثل أجرة الأرض الفضاء المقام عليها داراً للسينما، وقد امتنعت الهيئة عن قبض الأجرة على سند من أن لجنة المعاينات العليا قدرت إيجار سينما ريفولي التي أقامها على ذات الأرض المؤجرة بمبلغ 373 جنيه رغم أن هذه اللجنة غير مختصة بالتقدير، وإذ أنذر الطاعنين بعدم اتخاذ أية إجراءات قبله لسداده الأجرة الواردة بالعقد، ولم يمتثلوا فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 4/ 1977 قضت المحكمة - في مادة تنفيذ موضوعية - بعد الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/ 11/ 1976 واعتباره كأن لم يكن. استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 27 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 1/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً لاحتساب جملة الأجرة المستحقة عن الفترة موضوع الحجز المذكور باعتبار أن الأجرة الشهرية للأرض وما عليها من منشآت 105 و135 جنيه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم استند في قضائه بعدم الاعتداد بالحجز إلى أن المبلغ المحجوز من أجله محل نزاع جدي من جانب مورث المطعون ضدهم، في حين أنه وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري، يكفي لصحة الحجز أن يصدر الأمر به ممن يملك إصداره حتى يكون الحق محقق الوجود دون أن يؤثر في ذلك ما قد يثيره المدين من منازعة حول أحقية الجهة الدائنة في اقتضاء الدين، ومع ذلك فقد أكدت محكمة الاستئناف بجدية الدين المحجوز من أجله بحكمها الصادر بجلسة 26/ 1/ 1982 بندب خبير إذ حددت قيمة الأجرة المستحقة على المستأجر بواقع 105 و135 جنيه شهرياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً، وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز، حتى أنه إذا كان الدين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز، فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود، كما كان تقدير تحقق الشروط اللزم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. موضوع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أن "الثابت من الأوراق أن المبالغ المحجوز بموجبها محل النزاع جدي إذ قد انصبت منازعة المستأنف عليه "مورث مطعون ضدهم" على عدم أحقية الجهة الحاجزة في الأجرة الشهرية المطالب بها نظراً لقيامة بسداد الأجرة موضوع المطالبة" "طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 2/ 1954 وحصول تلك المنازعة بالدعوى 4177 لسنة 76 مدني كلي طنطا قبل توقيع الحجز موضوع المنازعة الماثلة والقضاء نهائياً في الدعوى المشار إليها بتعديل تلك الأجرة وهو ما تستخلص منه المحكمة جدية المنازعة في الحق الموقع الحجز اقتضاء له مما مفاده تخلف بعض الشرائط اللازمة لصحة الحجز موضوع المنازعة الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلانه، وبالتالي عدم الاعتداد به....." وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لصحيح القانون فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق