جلسة 9 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، سامي فرج، ماهر البحيري ومحمد بدر الدين توفيق.
-----------------
(79)
الطعن رقم 825 لسنة 52 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن" "قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" "قرار إداري. طعن "جهة الطعن".
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية المواد 55، 56، 57، 65 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. مناطه سلطتها في إصدار قراراتها بشأن تلك اللجان. نطاقه. لها العدول عن قرارها السابق وإصدار قرار بالهدم الكلي أو الجزئي للعقار حسب حالته. مثال بشأن تعديل القرار الصادر بترميم العقار من إزالة طابق منه إلى إصدار قرار لاحق بالهدم الكلي.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير" "سلطتها في ندب خبير آخر". خبرة. إثبات. حكم. "تسيبه". قصور "ما لا يعد قصوراً".
لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5965 سنة 1980 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 191 سنة 1980 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة سوهاج بهدم العقار المبين بالصحيفة والمملوك للمطعون ضدهما الأول والثاني، واحتياطياً بتعديله إلى إزالة الطابق العلوي وترميم الطابق الأرضي، وقال بياناً لذلك، أنه يستأجر الطابق الأول من العقار سالف البيان وأن حالته لا تقتضي الإزالة، فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 56 ق - أسيوط (مأمورية سوهاج)، وبتاريخ 17/ 2/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول، أنه تمسك بحجية القرار رقم 152 سنة 1978 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، الذي تضمن ترميم العقار موضوع النزاع والاكتفاء بإزالة الطابق الثاني منه، وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه، إلا أن اللجنة المذكورة لم تلتزم به وأصدرت قرار الهدم رقم 191 سنة 1980 المطعون عليه، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالقرار الثاني وأهدر القرار الأول، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، و65 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تستعين بها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبنى التي تصدر من أساسها القرار، إذا استبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث أصبح نذيراً بخطر داهم يهدد الأنفس أو الأموال، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درئاً لوقوع ذلك الخطر، ويكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً، وإلغاء القرار الإداري قد يكون شاملاً لكل أجزائه أو بعضها، ويترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية، بحيث يصبح غير منتج لأي أثر قانوني من تاريخ إلغائه، فلا يحاج به، إذ جعل المشرع حالة المبنى هي المناط في إصدار قرارات اللجان المذكورة، فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرتها ولما كان ذلك، فإن سبق صدور القرار رقم 152 سنة 1978 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه هدماً كلياً، إذا رأت أن حالته التي صار إليها تتطلب ذلك، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالقرار رقم 191 سنة 1980 الصادر من اللجنة المذكورة بهدم العقار بأكمله فإنه يكون قد التزم حكم القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب، ويقول بياناً لذلك، أنه قدم تقريراً استشارياً انتهى إلى أنه يكفي إزالة الطابق الثاني من العقار محل النزاع وترميم الطابق الأول منه إلا أن الحكم لم يتناول هذا التقرير بالرد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأي خبير أو بآخر مما يستقل به قاضي الموضوع وأن مؤدى الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر في أراء من لم تأخذ برأيهم ما يفيد اقتناعها في الدعوى، وكانت محكمة الموضوع قد رأت - في حدود سلطتها التقديرية - الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بسلامة أسبابه، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد في التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن، إذ أن في أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر في التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه وأخذت به، من ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق