مقدمة
مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية 148 اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية:
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة والستين في 1 حزيران/ يونيه 1977.
وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وثيقة الصلة، وخاصة توصية حماية صحة العمال في أماكن العمل سنة 1953، وتوصية خدمات الصحة المهنية في أماكن العمل سنة 1959، واتفاقية وتوصية وقاية العمال من الإشعاعات المؤينة سنة 1960، واتفاقية وتوصية الوقاية من الآلات سنة 1963، واتفاقية المزايا في حالة إصابات العمل سنة 1964، واتفاقية وتوصية الوسائل الصحية في المنشآت (التجارية والمكاتب) لسنة 1964، واتفاقية وتوصية الوقاية ضد مخاطر التسمم الناتجة عن البنزين لسنة 1971 واتفاقية وتوصية بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان لسنة 1974.
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة ببيئة العمل: تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران/ يونيه عام سبعة وسبعين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات) 1977.
1
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي.
2 - يجوز لعضو صدق على هذه الاتفاقية. بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية إذا وجدت، أن يستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية فروعا معينة من النشاط الاقتصادي يثير هذا التطبيق بشأنها مشاكل خاصة ذات أهمية.
3 - ينبغي لكل عضو صدق على هذه الاتفاقية أن يوضح في التقرير الأول عن تطبيقها، الذي يلتزم بتقديمه بموجب المادة 23 من دستور منظمة العمل الدولية، أية فروع استثنيت عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، موضحا أسباب هذا الاستثناء وأن يبين في التقارير اللاحقة وضع قوانينه وممارسته إزاء الفروع المستثناة، ومدى ما وصل إليه تنفيذه للاتفاقية أو ما يزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفروع.
2
1 - يجوز لكل عضو، بعد التشاور مع ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال إذا وجدت أن يقبل الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بصورة منفصلة بشأن:
(أ) تلوث الهواء.
(ب) الضوضاء.
(جـ) الاهتزازات.
2 - ينبغي لكل عضو لا يقبل الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو أكثر من المخاطر أن يبين ذلك في وثيقة تصديقه للاتفاقية وأن يوضح أسباب ذلك في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية. الذي يلتزم بتقديمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، وعليه أن يبين في التقارير اللاحقة وضع قوانينه وممارسته إزاء فئة أو فئات المخاطر المستثناة، ومدى ما وصل إليه تنفيذه للاتفاقية أو ما يزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلق بكل من الفئات المستثناة.
3 - ينبغي لكل عضو لم يقبل عند التصديق الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات المخاطر أن يقوم وفي وقت لاحق، عندما تسمح له الظروف بذلك، بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بقبوله للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية بالنسبة لفئة أو أكثر من الفئات التي سبق له استثناؤها.
3
1- لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "تلوث الهواء" كل تلوث للهواء بمواد ضارة بالصحة أو خطرة من نواح أخرى، أيا كانت طبيعتها.
(ب) يعني تعبير "ضوضاء" كل صوت يمكن أن يؤدي إلى ضعف في السمع أو أن يكون ضارا بالصحة أو خطرا من نواح أخرى.
(جـ) يعني تعبير "اهتزاز" كل اهتزاز ينتقل إلى جسم الإنسان عن طريق أجسام صلبة ويكون ضارا بالصحة أو خطرا من نواح أخرى.
4
1 - ينبغي أن تنص القوانين واللوائح الوطنية على اتخاذ تدابير للوقاية من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والحد منها وحماية العمال من هذه المخاطر.
2 - يجوز أن تعتمد نصوص تتعلق بالتنفيذ العلمي للتدابير المنصوص عليها من خلال معايير تقنية ومدونات لقواعد الممارسة وطرائق أخرى ملائمة.
5
1 - ينبغي أن تعمل السلطة المختصة بالتشاور مع أكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا في تنفيذها لنصوص هذه الاتفاقية.
2 - ينبغي إشراك ممثلين لأصحاب العمل والعمال في إعداد النصوص المتعلقة بتنفيذ التدابير المرسومة عملا بمادة (4).
3 - ينبغي النص على إقامة وثق تعاون ممكن على كافة المستويات بين أصحاب العمل والعمال في سياق تنفيذ التدابير المنصوص عليها عملا بهذه الاتفاقية.
4 - ينبغي أن تتاح لممثلي أصحاب العمل والعمال إمكانية مصاحبة المفتشين الذين يشرفون على تنفيذ التدابير المنصوص عليها عملا بهذه الاتفاقية. ما لم ير هؤلاء المفتشون. في ضوء التوجيهات العامة للسلطة المختصة. أن في ذلك إضرارا بفعالية رقابتهم.
6
1 - يعهد إلى أصحاب العمل بمسئولية تطبيق التدابير المنصوص عليها.
2 - في حالة مزاولة اثنين أو أكثر من أصحاب العمل أنشطة في مكان عمل واحد في آن واحد. يكون من واجبها أن تتعاون في تطبيق التدابير المذكورة دون المساس بمسئولية كل صاحب عمل تجاه صحة وسلامة العمال المستخدمين لديه. وفي الظروف المناسبة. تقوم السلطة المختصة بوضع إجراءات عامة يجرى على أساسها هذا التعاون.
7
1 - يطلب إلى العمال الالتزام بإجراءات السلامة المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل وبالحد والوقاية منها.
2 - يخول للعمال أو ممثلوهم الحق في تقديم مقترحات. والحصول على المعلومات والتدريب واللجوء إلى الأجهزة المناسبة وذلك لتأمين حمايتهم من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
8
1 - تقوم السلطة المختصة بوضع معايير لتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، وكلما كان ذلك مناسبا بتحديد حدود التعرض على أساس هذه المعايير.
2 - تأخذ السلطة المختصة عند وضع معايير التعرض وحدوده في اعتبارها رأي الأشخاص الفنيين المختصين المعينين عن طريق أكثر منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية تمثيلا.
3 - ينبغي أن تحدد وأن تستكمل وتراجع معايير التعرض وحدوده بصورة منتظمة في ضوء الخبرات والبيانات الوطنية والدولية، مع مراعاة وجود أي زيادة في المخاطر المهنية الناجمة عن التعرض في آن واحد لشتى العوامل الضارة في بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن.
9
ينبغي إن أمكن ذلك إزالة أي مخاطر تنجم عن تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل:
(أ) باتخاذ تدابير تقنية تطبق على المنشآت أو العمليات الجديدة لدى تصميمها أو تركيبها أو عن طريق إضافات إلى المنشآت أو العمليات القائمة، أو عندما لا يكون ذلك ممكنا.
(ب) بتدابير تكميلية تنظيمية.
10
إذا لم تؤد التدابير المتخذة عملا بالمادة 9 إلى الإقلال من تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في مكان العمل إلى الحدود المعينة في المادة 8، ينبغي لصاحب العمل أن يوفر المعدات اللازمة للحماية الشخصية وأن يعمل على صيانتها ولا ينبغي أن يجبر صاحب العمل العامل على العمل دون معدات الوقاية الشخصية المقدمة عملا بهذه المادة.
11
1 - ينبغي أن يكون هناك إشراف، على فترات مناسبة، على الظروف الصحية للعمال المعرضين أو المحتمل تعرضهم للأخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، وذلك في الظروف وبالطرائق التي تحددها السلطة المختصة. ويجب أن يتضمن مثل هذا الإشراف فحصا طبيا قبل التعيين وفحوصا دورية، وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
2 - ينبغي أن يكون الإشراف المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة دون أية نفقات يتحملها العامل المعني.
3 - عندما يكتشف أن التكليف المستمر بعمل يترتب عليه التعرض لتلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات غير مستصوب طبيا، ينبغي بذل كافة الجهود طبقا للممارسات والظروف الوطنية، لنقل العامل إلى عمل بديل مناسب أو الحفاظ على مستوى دخله من خلال تدابير الضمان الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى.
4 - لا ينبغي أن تؤثر التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية بصورة معاكسة على حقوق العمال التي تكفلها تشريعات الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي.
12
ينبغي إبلاغ السلطة المختصة بطرائق العمل، والمواد والآلات أو المعدات المستخدمة التي تحددها والتي قد يترتب عليها تعرض العمال لمخاطر العمل الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء أو الاهتزازات في بيئة العمل ويجوز للسلطة المختصة عند الاقتضاء، أن تسمح باستخدامها تبعا لأساليب معينة أو أن تحظر هذا الاستخدام.
13
ينبغي إبلاغ جميع الأشخاص المعنيين:
(أ) بمعلومات كافية ومناسبة عن المخاطر المهنية التي يحتمل أن يسببها تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
(ب) بتوجيهات كافية ومناسبة من حيث الوسائل المتاحة لتجنب هذه المخاطر والحد والحماية منها.
14
ينبغي اتخاذ تدابير تراعي فيها الظروف والموارد الوطنية للنهوض بالبحوث في مجال الرقابة من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، والحد من هذه المخاطر.
15
يطلب إلى صاحب العمل, طبقا لشروط وظروف تحددها السلطة المختصة تعيين شخص مختص، أو استخدام جهة خارجية مختصة أو مشتركة بين عدة منشآت، لمعالجة المسائل المتعلقة بالوقاية والحد من تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل.
16
على كل عضو:
(أ) أن يتخذ عن طريق القوانين أو اللوائح أو أي طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية، الخطوات الضرورية بما في ذلك اعتماد عقوبات مناسبة عند الاقتضاء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
(ب) أن يوفر خدمات التفتيش المناسبة لمراقبة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو للتحقق من إجراء تفتيش مناسب.
17
تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل.
18
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية إلا الأعضاء في منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام.
2 - تصبح الاتفاقية نافذة بعد انقضاء أثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام.
3 - بعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي عضو بعد انقضاء أثنى عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه.
19
1 - يجوز لأي عضو صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها، كاملة أو فيما يتعلق بفئة أو أكثر من المخاطر المشار إليها في المادة 2 منها، بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند يرسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حقه في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، يظل ملتزما بها لمدة عشر سنوات أخرى، ويجوز له بعد ذلك أن ينقض هذه الاتفاقية لدى القضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
20
1 - يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه إياها أعضاء المنظمة.
2 - يسترعى انتباه المدير العام نظر أعضاء المنظمة، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
21
يبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة، لأغراض التسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لجميع التصديقات وبمستندات النقض التي تسجل لديه عملا بالأحكام الواردة في المواد السابقة.
22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما إذا كان هناك داع لتسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
23
1 - إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك:
(أ) يؤدي تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، بقوة القانون إلى نقض هذه الاتفاقية فورا على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد أصبحت نافذة.
(ب) يتوقف عرض هذه الاتفاقية لتصديق الأعضاء عليها ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2 - تظل هذه الاتفاقية على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المراجعة.
24
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق