الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الطعن 1103 لسنة 52 ق جلسة 20 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 88 ص 480

جلسة 20 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائبي رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال محمد مراد.

------------------

(88)
الطعن رقم 1103 لسنة 52 القضائية

(1) محاماة. وكالة.
علاقة الخصوم بوكلاتهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش".
حق المستأجر - على سبيل الاستثناء - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للعمال في مناطق تجمعاتهم بغير موافقة المؤجر. م 40/ د ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق هذا الاستثناء لكون المستأجر من الباطن رب عمل وليس عاملاً. لا خطأ.
(3 - 4) نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج". "السبب الجديد" إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش".
(3) عدم تمسك أياً من طرفي الخصومة بتأجير المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أكثر من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك. مناقشة الحكم المطعون فيه نص المادة 21 ق 136 لسنة 1981 رغم عدم انطباق واقعة الدعوى. تزيد. النعي عليه في ذلك غير منتج.
(4) دفاع يخالطه واقع. لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة محكمة النقض.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. طالما لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامي الذي رفع الدعوى وباشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبالوكالة عن باقي المدعيات بعض الجلسات، وكان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع وما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون.
2 - مفاد نص المادة 40/ د من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد صرح للمستأجر على سبيل الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال في مناطق تجمعاتهم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الاستثناء سالف الذكر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
3 - النص في المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه "يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة في نفس المدينة" لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي أوردت في فقرتها الأولى الحالات التي لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن أو مفروشاً بغير إذن المالك وإذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك، وكان الواقع المطروح في النزاع الماثل يتمثل في تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - له عن عين النزاع في حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - ومن قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهن، وكان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفي الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - بتأجيره هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول هذا الدفاع بالرد منبهاً إلى انتفاء شروط أعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال وليس مفروشاً فإنه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى، ولم يكن لازماً لقضائه الذي يستقيم بدونه ويكون النعي فيما تزيد فيه - وأياً كان وجه الرأي فيما انتهى إليه بصدده - غير منتج.
4 - إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التي يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر - وهو دفاع يخالطه واقع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - لقاضي الموضوع - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها واستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقمن الدعوى رقم 3071 سنة 1979 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الرابع من الشقة المبينة بالصحيفة المؤجرة من مورثهن إلى الأخير بالعقد المؤرخ 31/ 12/ 1957 لتأجيره لها من الباطن إلى الطاعن بغير إذن كتابي منهن وأقام الطاعن الدعوى رقم 2409 سنة 1980 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى في مواجهة الثانية والثالثة بتحرير عقد إيجار له عن ذات الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها 3.420 جنيه، وطرد المطعون ضده الرابع منها، وذلك على سند من تنازل الأخير له عن الإيجار مع شغله لإحدى حجراتها مؤقتاً إلى حين مغادرته البلاد، وذلك بموافقة المطعون ضدها الأولى على هذا التنازل نظير تقاضيها منه مبلغاً من المال، إلا أنها رفضت تحرير عقد إيجار له، كما أصبح وضع يد المستأجر السابق على الحجرة بغير سند، ضمت المحكمة الدعويين، وأحالتهما إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في الدعوى 3071 سنة 1979 بإخلاء والتسليم وفي الدعوى 249 سنة 1980 برفضها. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 398 سنة 37 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 2/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المحامي رافع دعوى المطعون ضدهن ومباشر الإجراءات فيها أمام المحكمة الابتدائية ليس وكيلاً عنهن ومثل أمام المحكمة بتوكيل صادر لمحامٍ آخر دون أن يدعي بأنه يباشر الإجراءات نيابة عنه، وإن لازم ذلك مع تخلف المطعون ضدهن المدعيات عن المثول بأشخاصهن بعض الجلسات أن تقرر المحكمة شطب الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من حضور المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المدعيات بعض الجلسات وإلى أنه لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب وإلى إثبات المحامي حضوره عن المحامي الموكل في الاستئناف رغم أن ذلك لا يصحح تلك الإجراءات الباطلة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، ولما كانت المطعون ضدهن المدعيات لم تنكرن وكالة المحامي الذي رفع الدعوى وباشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبالوكالة عن باقي المدعيات بعض الجلسات، وكان لازم ذلك صحة حضوره عنهن. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع وما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى. يكون قد أعمل صحيح القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أنه ليس عاملاً بل صاحب عمل في نطاق تطبيقه المادة 40/ د من القانون رقم 49 سنة 1977 التي تجيز التأجير للعامل في مناطق تجمعاتهم، وذلك رغم عموم النص - الذي لم يشترط سوى الإقامة بالمنطقة العمالية وهو ما يتوافر بالنسبة له بإقرار شاهد المطعون ضدها الأولى الذي اطمأن الحكم إلى شهادته، والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنعي بغير مخصص وإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة "د" من المادة 40 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية...... (د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم..." يدل على أن المشرع قد صرح للمستأجر على سبيل الاستثناء - الذي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال في مناطق تجمعاتهم، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الاستثناء سالف الذكر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك بإعمال المادة 21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن الحكم المطعون فيه استبعد تطبيقها استناداً إلى أنها تتعلق بالتأجير من الباطن مفروش في حين أقر المطعون ضده الرابع إلى أن التأجير كان عن مكان خال، واستناداً إلى أن الطاعن ذهب في دفاعه إلى أن الواقعة تنازل عن التأجير وليس تأجيراً من الباطن في حين أنه كان يجب على الحكم ألا يؤاخذه بإقراره في هذا الصدد وأن يلتزم بما جاء بأسبابه من أن الواقعة تأجير من الباطن، هذا إلى أن شقة النزاع تقع بمدينة الإسكندرية التي يجوز فيها التأجير خالياً أو مفروشاً بغير إذن من المالك.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول. ذلك أن ما نصت عليه المادة 21 من القانون 136 سنة 1981 من أنه "يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة في نفس المدينة" لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 سنة 1977 التي أوردت في فقرتها الأولى الحالات التي يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن خالياً أو مفروشاً بغير إذن المالك وإذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك، وكان الواقع المطروح في النزاع الماثل يتمثل في تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - له عن عين النزاع في حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - ومن قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهم، وكان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بإعمال المادة 21 من القانون 136 سنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفي الخصومة لم يتمسك بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلي - بتأجيره هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين أكثر من شقة مفروشة في ذات المدينة بغير إذن المالك. وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول هذا الدفاع بالرد منتهياً إلى انتفاء شروط أعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال وليس مفروشاً، فإنه يكون قد تزيد بمناقشته نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى، ولم يكن لازماً لقضائه الذي يستقيم بدونه ويكون النعي عليه فيما تزيد فيه - وأياً كان وجه الرأي فيما انتهى إليه بصدده - غير منتج والنعي في شقه الثاني غير مقبول إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التي يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر، وهو دفاع يخالطه واقع، مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه من الثاني إلى الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال - وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عول في قضائه بالإخلاء ونفي العلاقة الإيجارية على أقوال شاهد المطعون ضدها الأولى التي اطمأن إليها رغم أنه لم يؤكد أي واقعة يصح الاستدلال بها في هذا الشأن وهي لا تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم، وأهدر أقوال شاهديه ومستنداته الدالة على استلام المطعون ضده الرابع منه مبلغ الخلو لتسليمه إلى المطعون ضدها الأولى بغير سبب ظاهر وذهب إلى أنها لم تتسلم هذا المبلغ، ووصف العين بأنها خالية أخذاً بإقرار المستأجر الأصلي - المطعون ضده الرابع بأنه هو الذي أحضر منقولاته إلى الشقة. رغم أن ذلك لا يستتبع بالضرورة أن تكون خالية إذ جرى العرف بأن يحضر المستأجر للعين مفروشاً ببعض المنقولات التي تعينه على الإقامة بها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لقاضي الموضوع - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها واستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وحبسه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من اطمئنانه إلى أقوال شاهد المطعون ضدها الأولى من أن الطاعن أقام بالشقة محل النزاع بغير موافقة المطعون ضدها الأولى التي لا تعرفه والتي لم تؤجرها له - وبأنه لم يثبت من الأوراق تسلمها من المستأجر الأصلي - المطعون ضده الرابع - أي مبلغ يكون قد تسلمه من الطاعن على سبيل الخلو - أو أنها وافقت على التأجير له وأن الطاعن استأجر جزءاً خالياً من الشقة محل النزاع من المطعون ضده الرابع أخذاً بأقوال الأخير بتحقيقات الجنحة رقم 1030 سنة 1979 أمن دولة الإسكندرية وأحضر منقولاته إليها وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله من الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لم يخرج فيه عن مدلول تلك الشهادة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن في الدعوى - مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق