برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد ممتاز متولي. د/ عبد القادر عثمان، حسين حسني دياب ومحمد
عبد العزيز الشناوي.
----------
تأمينات اجتماعية " تقدير سن العامل".
تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع
الطاعن في خصوص تقدير سنه قصور.
مفاد نص المادتين 14 ، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية - بناء على
التعويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء
صندوق للتأمين وآخر للادخار - الصادر بتاريخ 1956/3/11 برقم 18 باللائحة التنفيذية
للقانون المذكور - أن المشرع أوجب على العامل أن يقدم عند بدء اشتراكه في صندوق
التأمين والادخار المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاده ، فإذا تعذر عليه تقديم
هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه ، ولم
يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة ، لما
كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف
بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة وأن هذا التقدير لا
يكون نهائياً ويجوز الطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهري
ولم يناقشه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة فوسفات البحر الأحمر –
الدعوى رقم 2481 سنة 1983 مدني كلي قنا، وطلب الحكم بإلغاء قرار إحالته إلى
التقاعد، وبإعادته إلى عمله حتى بلوغه سن المعاش باعتبار أنه من مواليد 15/9/1931
مع صرف أجره اعتباراً من 1/6/1983، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون
ضدها في سنة 1943 ولم يطلب منه ما يدل على تاريخ ميلاده، وبصدور القانون رقم 419
لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والذي تضمنت لائحته التنفيذية إلزام
العامل بتقديم ما يفيد تاريخ ميلاده، فقد قدرت إدارة تجنيد قنا بتاريخ 28/3/1956
سنه باعتبار أنه من مواليد 28/3/22 واعتمد هذا التقرير من مؤسسة التأمين والادخار
في 6/8/1956، وإذ استخرج بعد ذلك من سجلات مصلحة الأحوال المدنية شهادة بتاريخ
ميلاده تفيد أنه من مواليد 15/9/1931، وامتنعت المطعون ضدها عن الاعتداد بهذه
الشهادة وأحالته إلى المعاش وفقاً لتاريخ ميلاده المقرر بواسطة إدارة التجنيد، فقد
أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 17/2/1984 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 13 لسنة 3 ق،
وبتاريخ 25/11/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن
على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب،
وفي بيان ذلك يقول أن تقدير سن العامل لا يكون نهائياً إلا إذا تم بمعرفة طبيب
مؤسسة التأمين والادخار طبقاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 419
لسنة 1955، وقد ثبت بالأوراق أن تقدير سنه تم بواسطة إدارة تجنيد قنا دون طبيب
المؤسسة، وبالتالي لا يكون هذا التقدير نهائياً بل يجوز الطعن فيه، وإذ تمسك بهذا
الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وأغفل الحكم الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور في
التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناءً
على التفويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955
بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار – قد أصدر في 11 من مارس سنة 1956 القرار
الوزاري رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ونص في الفقرة الأولى من
المادة 14 منها على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه
في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة 5 من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو
مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده، أو إغفاله منه أو
أي مستند آخر موضحاً فيه تاريخ ميلاده، كما نص في المادة 15 منها على أنه
"إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقاً لما هو وارد في المادة
السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك لإجراء تقدير سنه بمعرفة طبيب المؤسسة
وذلك على الاستمارة رقم 4 المرفق نموذجها، وعلى صاحب العمل أن يرسل هذه الاستمارة
إلى المؤسسة مع الاستمارة رقم (1) وعلى المؤسسة بعد تقدير سن العامل إخطاره به
وإرسال أصل الاستمارة إلى صاحب العمل للاحتفاظ بها في ملف خدمة العامل، ويكون
تقدير طبيب المؤسسة في هذه الحالة نهائياً وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك
وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقررة ومؤدى هذين النصين أن المشرع أوجب
على العامل أن يقدم عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار المستند الرسمي
الدال على تاريخ ميلاده، فإذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر
تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه، ولم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل
للطعن فيه إلا إذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن
الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقدير سنه تم بمعرفة إدارة تجنيد
قنا دون طبيب المؤسسة، وإن هذا التقدير لا يكون نهائياً ويجوز الطعن فيه، فإن الحكم
المطعون فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه، يكون معيباً بالقصور في
التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق