الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

الطعن 1 لسنة 58 ق جلسة 5 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 125 ص 724

جلسة 5 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي والدكتور عبد القادر عثمان.

-----------------

(125)
الطعن رقم 1 لسنة 58 قضائية

(1- 2) نقابات "نقابة المهن الاجتماعية". نقض – وكالة.
(1) الطعن ببطلان انتخابات مجلس نقابة المهن الاجتماعية. إجراءاته. م 126/ 1 ق 45 لسنة 73. رفع الطعن بغير الطريق الذي رسمه القانون. أثره. عدم قبوله.
(2) رفع الدعاوى بالوكالة عن الغير. شرطه. إفصاح الوكيل عن صفته واسم موكله.

------------------
1 - يدل النص في المادة 26/ 1 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية على أن المشرع أجاز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في القرارات الصادرة منها، أو في تشكيل مجلس النقابة واستلزم - ضماناً لجدية الطعن - أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية وذلك بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض وموقعاً عليه منهم، وكان مؤدى ما أورده الطاعنون في خصوص الرد على الدفع بعدم قبول الطعن، أن عددهم البالغ 21 طاعناً لا يمثل خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26/ 5/ 1988، فإن الطعن المرفوع منهم ببطلان الانتخابات التي أجريت في ذلك التاريخ يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من أن الطاعن الأول يمثل عموم النقابة طبقاً لنص المادة 36 من ذات القانون، ذلك أنه وإن كانت المادة 36 من القانون المشار إليه قد خولت النقيب الحق في تمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية، واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم، إلا أن البين من نصوص هذا القانون أن المشرع عقد لأحكامه سبعة أبواب منها الباب الرابع جاعلاً عنوانه "تكوين النقابة" وقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام رصد القسم الأول منها للجمعية العمومية للنقابة العامة والقسم الثاني للنقيب ومجلس النقابة، والقسم الثالث للنقابات الفرعية، مما مفاده أن المادة 36 سالفة البيان وقد ورد موضعها من مواد القسم الثاني لا يصح أن ينبسط حكمها على الطعون التي ترفع بالتطبيق لنص المادة 26 لورودها ضمن مواد القسم الأول وهو ما يتفق والغاية التي قصدها المشرع من ضمان جدية الطعن وذلك بالنص فيها على أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، ولا عبرة من بعد بما قرره الطاعنون من أن الطاعن الأول يعد وكيلاً عن الأعضاء الذين حصل على توقيعاتهم.
2- التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته وعن اسم موكله، وهو ما خلا منه تقرير الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأول عن نفسه وبصفته نقيباً لنقابة المهن الاجتماعية، والثاني وحتى الثالث عشر عن أنفسهم وبصفتهم أعضاء مجلس النقابة، والرابع عشر وحتى الأخير وبصفتهم رؤساء للنقابات الفرعية، تقدموا في 9/ 6/ 1988 إلى قلم كتاب المحكمة بتقرير للطعن بالنقض في الانتخابات التي أجريت للنقابة بتاريخ 26/ 5/ 1988 طلبوا في ختامه الحكم ببطلانها وإلغاء ما ترتب عليها من اختيار المطعون ضده الأول نقيباً، واختيار باقي المطعون ضدهم أعضاء بمجلس النقابة، وقالوا بياناً لذلك أن مجلس النقابة - بعد أن انتهت مدته في 7/ 11/ 1987 امتنع عن عقد الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الجدد، وإزاء ذلك اتخذ بعض أعضاء المجلس ومعهم رؤساء النقابات الفرعية الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية، وبانعقادها وإجراء الانتخابات بتاريخ 17/ 4/ 1988 أسفرت عن فوز الطاعن الأول بمنصب النقيب، وفوز الطاعنين من الثاني حتى الثالث عشر بعضوية المجلس، وإذ - عاود المطعون ضدهم - ودون وجه حق - إجراء الانتخابات في 26/ 5/ 1988 وأعلنوا بعدها عن اختيار المطعون ضده الأول نقيباً، واختيار الباقين أعضاء بمجلس النقابة ووقعت هذه الانتخابات باطلة، فقد أقاموا الطعن بالطلبات آنفة البيان.
وحيث إن المطعون ضدهما الأول والسادسة دفعا بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن المادة 26/ 1 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية أوجبت للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات - الصادرة منها، أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، وأن - الأعضاء الذين حضروا اجتماعها بتاريخ 26/ 5/ 1988 قد جاوزوا الستة آلاف عضواً، وبالتالي كان يتعين رفع الطعن ممن يزيد على 1200 عضواً، وإذ كان الطاعنون - وعددهم 21 طاعناً - دون هذا النصاب، فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين قدموا مذكرة تناولوا فيها الرد على هذا الدفع قائلين أن الطاعن الأول - بصفته نقيباً - يمثل عموم النقابة طبقاً لنص المادة 36 من القانون المشار إليه، كما يعد وكيلاً عن الأعضاء الذين حصل على توقيعاتهم وعددهم 2190 عضواً من أعضاء النقابات الفرعية.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها ذات الدفع وطلبت رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 26/ 1 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية على أن "لخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية" يدل على أن المشرع أجاز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في القرارات الصادرة منها، أو في تشكيل مجلس النقابة واستلزم - ضماناً لجدية الطعن - أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع - الجمعية العمومية، وذلك بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض وموقعاً عليه منهم، وكان مؤدى ما أورده الطاعنون في خصوص الرد على الدفع بعدم قبول الطعن، أن عددهم البالغ 21 طاعناً لا يمثل خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 26/ 5/ 1988، فإن الطعن المرفوع منهم ببطلان الانتخابات التي أجريت في ذلك التاريخ يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنون من أن الطاعن الأول يمثل عموم النقابة طبقاً لنص المادة 36 من ذات القانون ذلك أنه وإن كانت المادة 36 من القانون المشار إليه قد خولت النقيب الحق في تمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية، واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم، إلا أن البين من نصوص هذا القانون أن المشرع عقد لأحكامه سبعة أبواب منها الباب الرابع جاعلاً عنوانه "تكوين النقابة" وقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام رصد القسم الأول منها للجمعية العمومية للنقابة العامة، والقسم الثاني للنقيب - ومجلس النقابة، والقسم الثالث للنقابات الفرعية، مما مفاده أن المادة 36 سالفة البيان وقد ورد موضعها من مواد القسم الثاني لا يصح أن ينبسط حكمها على الطعون التي ترفع بالتطبيق لنص المادة 26 لورودها ضمن مواد القسم الأول، وهو ما يتفق والغاية التي قصدها المشرع من ضمان جدية الطعن وذلك بالنص فيها على أن يرفع من خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، ولا عبرة من بعد بما قرره الطاعنون من أن الطاعن الأول يعد وكيلاً عن الأعضاء الذين حصل على توقيعاتهم، لأن التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إفصاح الوكيل عن صفته وعن اسم موكله، وهو ما خلا منه تقرير الطعن، وإذا كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق