جلسة 20 من يونيه سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
---------------
(112)
الطعن رقم 240 لسنة 30 القضائية (1)
محكمة الجنايات.
خصائص الحكم الغيابي الصادر منها في جناية: نقض. الحكم في الطعن.
سقوط الحكم الغيابي - محل الطعن - عملاً بنص المادة 395 أ. ج يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع فيتعين الحكم بسقوطه.
الوقائع
أحالت النيابة العامة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن تهمة إحرازه سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر بدون ترخيص بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرافق له. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وأعيدت الإجراءات بمناسبة القبض على المتهم فقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين..... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي ذلك تقول إنه قضي بمعاقبة المتهم - المطعون ضده - في تهمتي إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص - بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور إعمالاً لنص المواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمادة 17 من قانون العقوبات - في حين أن الثابت من صحيفة حالة المتهم الجنائية - التي كانت تحت نظر المحكمة وقت الحكم - أنه سبق الحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 400 ج في 31/ 6/ 1948 لإحرازه مخدراً، مما كان يتعين معه عقابه وفقاً للمادة 7 جـ والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور بالأشغال الشاقة المؤبدة - وهي عقوبة لا يجوز تبديلها بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبتي الأشغال المؤقتة أو السجن.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق - أن الدعوى العمومية رفعت على المتهم - المطعون ضده - بأنه أولاً - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مسدساً مششخناً. وثانياً - أحرز طلقات نارية مما تستعمل في هذا السلاح حالة كونه غير مرخص له بحمله، فقضت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 13/ 12/ 1958 غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل والمصادرة - بالمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 الملحق به والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات. ثم قبض على المحكوم عليه، وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضي في الدعوى حضورياً بتاريخ 2 من يناير سنة 1960 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين بالتطبيق للمواد 1 و6 و7 جـ و26/ 2 و3 و4 وأخيرة و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق به. والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات.
وحيث وإن كان القانون قد أجاز في المادة 423 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها - كل فيما يختص به، الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية - لأنه لم يفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري الصادر من محاكم الجنايات في هذه الحالة وجعل العقوبة المقضي بها في أيهما غير خاضعة إلا لحكم واحد هو حكم سقوطها بالتقادم، وهذه القاعدة قررها الشارع في المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للأحكام الغيابية، وكذلك نصت المادة 395 من القانون على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة - يبطل حتماً الحكم السابق صدوره، سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ، تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" ومؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط ذلك الحكم - مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم عن الحكم الغيابي يعتبر ساقطاً بسقوط ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن.
(1) المبدأ ذاته في الطعن رقم 1796 لسنة 29 القضائية (جلسة 25/ 4/ 1960)، الطعن رقم 1546 لسنة 30 القضائية (جلسة 9/ 1/ 1961).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق