الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

الطعن 13828 لسنة 93 ق جلسة 20 / 4 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة السبت (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالد الحادى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د / أحمد عثمان و وائل الشيمي نائبي رئيس المحكمة و محمد الوكيل و خالد الطاهر

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد متولي .

وأمين السر السيد / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 10 من شوال سنة 1445 ه الموافق 20 من إبريل سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13828 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من
...... " محكوم عليه - الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضده "

----------------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم ١٧٥٦٢ لسنة ۲۰۲۰ جنايات مركز أشمون ( المقيدة بالجدول الكلي برقم ٢٥٢٧ لسنة ٢٠٢٠ شبين الكوم ) في يوم 12 من مايو سنة 2020 بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية .
1- أحدثا عمدا إصابة المجني عليها / ...... بأن انهال عليها الأول بعدة ضربات استقرت برأسها ووجهها وفكها العلوي باستخدام أداة ( قالب طوب ) فأحدث إصاباتها الموصوفة بالتقارير الطبية والشرعية والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في فقد ثلاثة قواطع أمامية علوية وتقدر العاهة بنحو 3% حال تواجد المتهم الثاني رفقة الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره بالتعدي على المجني عليها ضربا بكلتا يدية لشل مقاومتها على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازا وأحرزا أداة ( نصف قالب طوب ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدمة في الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وإذ تداولت الدعوى بالجلسات حضرت المجني عليها بشخصها وادعت مدنيا قبل المتهم الحاضر بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 8 من إبريل سنة 2021 حضوريا للثاني وغيابيا للأول أولا: بمعاقبة / ..... بالسجن لمدة خمس سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية. ثانيا : ببراءة / ..... مما أسند إليه . ثالثا : بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
وإذ قام المتهم الأول ( الطاعن ) بعمل إعادة إجراءات ، قضت ذات المحكمة حضوريا بتاريخ 6 من مايو سنة 2023 عملا بالمادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات ، والمادتين ١/١، ٢٥ مكرر /١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، وأعملت المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات . بمعاقبة / محمد رمضان إبراهيم حسن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية .
وبتاريخ 24 من مايو سنة 2023 قرر المحكوم عليه / محمد رمضان إبراهيم حسن بشخصه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 25 من مايو سنة 2023 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه / محمد رمضان إبراهيم حسن موقعا عليها من المحامي / ..... .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذى نشأ عنه عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أداة ( نصف قالب طوب ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يورد مؤدى الادلة التي عول عليها في قضائه بالإدانه على نحو كاف وخلا من بيان وصف إصابات المجني عليها ، وعول في الإدانة على أقوالها رغم تناقضها بتحقيقات النيابة العامة عنها بجلسة المحاكمة ، سيما أنها عدلت عن اتهامه وقررت بشفائها من إصابتها والتي لا تعد عاهة مستديمة لإمكانية الإستعاضة عن فقد أسنانها الأمامية بأخرى صناعية ، وأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون ضرب بسيط ولم تعمل في حقة أحكام التصالح والتنازل ، كما أنها لم تقضي بوقف تنفيذ العقوبة عملا بنص المادة 55 من قانون العقوبات ، وخلا محضر الجلسة من إثبات دفاعة كاملا وأكتفت بتعديل القيد والوصف ، وأخيرا دانته رغم سبق قضائها ببراءة المتهم الآخر . كل ذلك مما يعيبة ويستوجب نقضة .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وتقريرى مستشفى أشمون العام وأورد مؤداها في بيان كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين إصابات المجني عليها وموضعها من جسدها - خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب الطعن - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض المجني عليها وتضاربها في أقوالها - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت ما شهد به في جلسة المحاكمة ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم فإن النعي بشأن تناقض أقوال المجني عليها أمام المحكمة عنها بتحقيقات النيابة العامة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة في مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة ، كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب ، ومن ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن - من أن فقد الأسنان لا يعتبر عاهة مستديمة لإمكان الإستعاضة عنها بأسنان صناعية - ما دام أن ما انتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأي الفني الذي قال به الطبيب الشرعي وخلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجني عليها من جراء اعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره المحكوم عليه من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون جنحة ضرب بسيط ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي دان الطاعن بها قد ارتكبت لغرض واحد ، ولم توقع عليه المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقا للمادة 32 من قانون العقوبات ، وهي العقوبة المقررة لجريمة الضرب الذى نشأ عنه عاهة مستديمة وكانت هذه الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . وحيث إن ما يقوله الطاعن بشأن عدم إعمال المادة 55 من قانون العقوبات في حقة مردود بأن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى ويصدر فيها حكما بالإدانة ، فمن حقه تبعا لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأنا فيه ، بل خص به قاضي الدعوى ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته ، وما يصير إليه رأيه ، ومتى تقرر ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى إن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين أن المحكمة لم تقم بتعديل القيد والوصف بل دانته بذات الجريمة التي رفعت بها الدعوى - خلافا لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بهذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر . وإذ كانت قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعن ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر قضت ببراءته ، وكان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس ؛ متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق