جلسة 5 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، الدكتور عبد القادر عثمان وحسين حسني دياب.
-------------------
(126)
الطعن رقم 2359 لسنة 51 قضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" "إدارات قانونية: ترقية".
الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح لها شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 63 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/ 12/ 1979 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى، وأن تدفع له تعويضاً مقداره 1000 جنيه، وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدها أصدرت بتاريخ 27/ 11/ 1979 حركة ترقيات رقيت فيها زميلته إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية للاستثمارات بالدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 12/ 1979 وإذ يستحق بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الترقية إلى هذه الوظيفة لتساويه مع زميلته في آخر تقرير كفاية وضع لهما من إدارة - التفتيش الفني بوزارة العدل، ولأسبقيته عنها في الأقدمية، وأصيب من جراء تخطيه في الترقية بإضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ 1000 جنيهاً، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 7/ 3/ 1981 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة مدير إدارة قانونية للاستثمارات اعتباراً من 27/ 11/ 1979، وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 45.410 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة من 1/ 12/ 1979 حتى 30/ 9/ 1980 بخلاف ما يستجد شهرياً بواقع 4.490 جنيهاً اعتباراً من 1/ 10/ 1980، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 479 لسنة 98 ق، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 533 لسنة 98 ق، وبتاريخ 18/ 11/ 1981 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول أن الثابت بالأوراق أنه يتساوى وزميلته في مرتبة الكفاية بآخر تقرير وضع لهما من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، ويسبقها في شغل الفئة التي رقيت منها، وبالتالي فهو يفضلها في الترقية إعمالاً لنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973، والمادتين 4، 5 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، ولا يجوز في هذا الصدد الاعتداد بالتقارير التي وضعتها المطعون ضدها لإعمال قاعدة الترقية بالاختيار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه وزميلته قد استوفيا شروط الترقية طبقاً لقرار وزير العدل المشار إليه بحصولهما في آخر تقرير من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على درجة جيد، ثم أعرض بعد ذلك عن تطبيق أحكام هذا القرار فيما أوجبته من الاعتداد في هذه الحالة بالأقدمية بأن عول على تقارير الكفاية التي وضعتها المطعون ضدها عن عامي 1977، 1978 وخولها حق الترقية بالاختيار على سند من هذين التقريرين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تقضي بسريان أحكامه على مديري وأعضاء الإدارات - القانونية بالجهات سالفة الذكر، وكان المشرع قد استهدف من إصدار هذا القانون - وعلى ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية - "كفالة الاستقلال الفني لأعضاء الإدارات القانونية في القيام بواجباتهم القانونية، وأن هذا الاستقلال إنما يتحقق من خلال ما اقترحه المشروع من وضع نظام للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارات القانونية أسوة بما هو متبع بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية، ومن خلال الضمانات التي كفلها المشروع لأعضاء الإدارات القانونية لمحاسبتهم وتقرير ترقياتهم وتنقلاتهم" وتحقيقاً لذلك نص في المادة التاسعة من القانون على أن "تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو ما يعادلها ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية، وتكون تابعة لوزير العدل............ وخول في المادة الثامنة منه وزير العدل إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بالمسائل التي أوردتها ومنها إجراءات الإشراف والتفتيش على مديري وأعضاء الإدارات القانونية ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم، وإجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير، وكان ووزير العدل - استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها - قد أصدر القرار رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام ونص في المادة الثانية منه على أن "تختص إدارة التفتيش الفني ( أ ) بالتفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات القانونية. (ب) التفتيش على أعمال مديريها وأعضائها عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية...." فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بالتفتيش على أعمال مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام عدا وظيفة مدير عام يكون - ومنذ العمل بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 في 10/ 1/ 1977 - منعقداً لإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل وحدها دون غيرها من الجهات الأخرى، لما كان ذلك، وكان قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 - الصادر بالتفويض التشريعي سالف الذكر - بلائحة وقواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام قد عمل به اعتباراً من 28/ 3/ 1978 قبل صدور حركة الترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية للاستثمارات في 27/ 11/ 1979، وكانت المادة الرابعة من هذا القرار تنص على أن "يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون "وتنص المادة الخامسة منه على أن "تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله في آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة 9 من القانون على تقدير لكفايته بدرجة جيد على الأقل، وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة متوسط على الأقل "فإن مفاد ذلك أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل، وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن - يعتد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية، ويشترط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973، لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن الطاعن وزميلته المقارن بها قد صدر بشأنهما قرار مدير إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في 7/ 11/ 1978 بالتفتيش على أعمالها عن المدة من 1/ 1/ 1977 حتى 30/ 4/ 1977 وقدرت كفاية كل منهما بدرجة جيد، وأن الطاعن يسبقها في أقدمية شغل الفئة الثالثة التي رقيت منها، علاوة على استيفائه شروط شغل وظيفة مدير إدارة قانونية بقبوله للمرافعة أمام محكمة النقض اعتباراً من 8/ 1/ 1976، ومقتضى ذلك أحقيته عنها في الترقية إلى الوظيفة المطالب بها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن عول في قضائه على تقارير الكفاية التي وضعتها المطعون ضدها عن عامي 1977، 1978 واتخذها سنداً للمفاضلة بينهما في الترقية، ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن بمقولة أنه حصل في هذين التقريرين على تقدير جيد بينما حصلت المقارن بها على تقدير ممتاز، طارحاً بذلك أحكام قراري وزير العدل سالف الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق