الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024

الطعن 359 لسنة 30 ق جلسة 20 / 6/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 113 ص 591

جلسة 20 من يونيو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

---------------

(113)
الطعن رقم 359 لسنة 30 القضائية

قانون دولي عام. 

حرب: آثار قيام حالتها.

-------------------
يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها، ونشوء حق الدولة المحاربة في مصادرة أموال دولة العدو الموجودة في إقليمها.


الوقائع

أحالت النيابة العامة الطاعن على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 113 عقوبات بتهمة أنه بصفته مكلفاً بخدمة عامة "عسكري بالجيش" استولى بغير حق على البطاطين المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للدولة. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاًً بالمواد 17 و111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب حين دان الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على أموال مملوكة للدولة اعتماداً على رواية الشهود على رغم مجافاتها للمعقول لاستحالة إقدام الطاعن في رابعة النهار على الاستيلاء على البطاطين موضوع الجريمة لوجودها داخل مساكن الخبراء الألمان بمعسكر التل الكبير الذي تحرسه القوات من جميع الجهات - هذا إلى أن هذه البطاطين لا تعد مملوكة للدولة - بل هي مملوكة لدولة أجنبية إذ أنها خاصة بالخبراء الألمان الذين اتفق على بقائهم بمعسكر التل الكبير طبقاً للاتفاقية التي كانت مبرمة في هذا الشأن، وظل هؤلاء الخبراء موجودين حتى تم جلاء المعتدين عن البلاد بعد العدوان الثلاثي عليها المعاصر لوقت الحادث، وكان من المتعين على النيابة العامة وعلى المحكمة التدليل على ملكية الدولة لهذا المال. وبفرض صحة الواقعة فإنها لا تعدو شروعاً في سرقة هذا المال لأن الطاعن يعمل حارساً بالمعسكر المذكور ولم يحمل البطاطين أو يخرج بها من مكانها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه في يوم 16/ 11/ 1956 توجه المتهم محمد محمد مرسي أبو زيد (الطاعن) وكان جندياً بالكتيبة 9 مشاه مع بعض زملائه من جنود الكتيبة إلى معسكر التل الكبير لاستلام سيارات ولما وصلوا حوالي الساعة 9 ونصف صباحاً انصرف المتهم مع زميله العسكري عبد العاطي أبو زيد عياد ليشربا من المعسكر ولكن المتهم دخل أحد المنازل بالمعسكر واستولى منه على ثلاث بطانيات من أموال الدولة ورآه العسكري أحمد إبراهيم السلاموني الذي كان يحرس هذه المنطقة خارجاً من المنزل ومعه البطانيات المسروقة فضبطه ثم قدم الملازم أول سري خوجلي كراد الذي كان يمر في هذه المنطقة وعلم بالحادث فأرسل المتهم إلى إدارة المباحث الجنائية بالمعسكر" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال العسكريين عبد العاطي أبو زيد عياد وأحمد إبراهيم السلاموني والملازم أول سري خوجلي كراد - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الموضوعي ففنده في منطق سليم وأثبت في حقه استيلاءه على البطاطين المختلسة بوصفه مكلفاً بخدمة عامة هي كونه جندياً بالجيش وذلك بإخراجها من المكان الذي تحفظ فيه بنية اختلاسها وهو ما تتوافر به جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة كما هي معرفة به في القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لملكية الدولة للمال المستولى عليه في قوله "وحيث إن البطاطين المضبوطة تعتبر ملكاً للدولة إذ أن جميع المهمات والعتاد الذي تركته القوات البريطانية بمنطقة القنال بعد مغادرتها لها يعتبر ملكاً للدولة ابتداءً من تاريخ 30/ 10/ 1956 وهو التاريخ الذي تعتبر فيه المعاهدة ملغاة". لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم سديداً في القانون، ذلك أنه يترتب على قيام حالة الحرب انقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة وانقضاء معاهدات الصداقة والتحالف التي تكون مبرمة بينها كالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه المعقود بين حكومة "جمهورية مصر" وحكومة "المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا" والموقع عليه بالقاهرة في 19 من أكتوبر سنة 1954، ونشوء حق الدولة المحاربة في مصادرة أموال دولة العدو الموجودة في إقليمها، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 252 لسنة 1957 في شأن تشكيل لجنة تصفية موجودات قاعدة قناة السويس، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 69 لسنة 1958 بشأن اللجنة المذكورة، وجاء الخطابان رقم 5 المؤرخان 28 من فبراير سنة 1959 والمنشوران بعدد الجريدة الرسمية رقم 52 في 16 من مارس سنة 1959، المتبادلان بين وفدي حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا على إثر إبرام الاتفاق بين الحكومتين بشأن العلاقات المالية والتجارية والأملاك البريطانية في مصر الصادر به القانون رقم 341 لسنة 1959 بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 بنزول كل من الحكومتين عن جميع أنواع المطالبات - من كل منهما قبل الأخرى، ومن بينها المطالبات المتعلقة بممتلكات حكومة المملكة المتحدة الموجودة في قاعدة قناة السويس كما حددت في الفقرة ( أ ) من الجزء الأول من الملحق الثاني لاتفاق 19 من أكتوبر سنة 1954 الخاص بقاعدة قناة السويس - جاء هذان الخطابان مؤيدين لما تم من تصفية لموجودات القاعدة المذكورة اعتباراً من تاريخ العدوان في 30 من أكتوبر سنة 1956، مما يعد معه المال موضوع الدعوى المطروحة مملوكاً للدولة اعتباراً من هذا التاريخ. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق