الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الطعن 128 لسنة 57 ق جلسة 30 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 238 ص 475

جلسة 30 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.

-------------

(238)
الطعن رقم 128 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون. عدم سريانه كأصل إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه. الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.
(2) أحوال شخصية "المتعة". قانون "القانون الواجب التطبيق" "سريان القانون من حيث الزمان" "دستورية القوانين". "قوة الأمر المقضي" حكم. تسبيبه.
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي. انتهاء الحكم في قضائه بالمتعة للمطعون عليها إلى النتيجة الصحيحة في القانون دون الإفصاح عند سنده. لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.
(3) حكم "تسبيبه". نقض.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة سليمة محمولة على أسباب خاصة كافية اشتماله على تقريرات خاطئة لا أثر لها على كيانه لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.

---------------
1 - مفاد نص المادة 187 من الدستور أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه، إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي.
2 - النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر في المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل وعلى - ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزه لقوة الأمر المقضي، وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك، وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظلة للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، وإذ كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة الدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها فإن الحكم المطعون إذ التزم هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون عليها المتعة على سند من أن الطاعن طلقها في 5/ 6/ 1972 دون رضاها ولا سبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني لقضائه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف بسبب عيب في تشكيل الهيئة التي أصدرته تصدت للموضوع للفصل فيه بحكم جديد وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وانتهت بأسباب مستقلة وسائغة إلى استحقاق المطعون ضدها متعة قبل الطعن وفي خصوص تقدير المتعة راعت مدة الزوجية بين طرفي الدعوى وحالة يسار الطاعن وقدرتها بمبلغ يزيد عما كان قد قضى به الحكم المستأنف المحكوم ببطلانه إلا أن المحكمة بدلاً من أن تحكم بإلزام أوردت في نهاية الحكم أن ما انتهت إليه يقتضي تعديل الحكم المستأنف وهو تقدير خاطئ لأن التعديل لا يرد على حكم مقضي ببطلانه، إذ كان هذا الخطأ لا أثر له على كيان الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 837 لسنة 1983 أحوال شخصية كلي دمنهور على الطاعن للحكم عليه بفرض متعة لها. وقالت بياناً لدعواها أنها كانت زوجته بصحيح العقد ودخل بها وإذ طلقها في 5/ 6/ 1982 دون رضاها ولا بسبب من قبلها فإنه يلزم بمتعتها ومن ثم أقامت الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت في 27/ 11/ 1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 1920 جنيه متعة المطعون عليها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 63 لسنة 84 ق - كما استأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 66 لسنة 84 ق وفي 19/ 3/ 1986 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت في 21/ 5/ 1978 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 2500 جنيه متعة للمطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه طلق المطعون ضدها في 5/ 6/ 1982 برضاها وبسبب من قبلها في ظل أحكام القانونين رقمي 25 سنة 1920 و25 لسنة 1929 الذين لم يرد في نصوصهما نص عن المتعة التي قررها القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية والمعول به من 16/ 5/ 85 وهو تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طبقاً للمادة السابعة منه والذي يسري على الوقائع اللاحقة لهذا التاريخ دون الوقائع السابقة عليه، ولما كان قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلم تعرض له وقضت بالمتعة للمطعون ضدها دون أن تورد النص القانوني لقضائها، وبالتالي تكون قد أهملت نصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 بأثر رجعي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 187 من الدستور على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. "مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسري إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي"، لما كان ذلك وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر في المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 - مكرراً) فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره." يدل - وعلى - ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزه لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذ لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون عليها المتعة على سند من أن الطاعن طلقها في 5/ 6/ 1982 دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن السند القانوني لقضائه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف إذ أصدرت بتاريخ 19/ 3/ 1986 حكماً قضى ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون عادت وقضت بحكمها المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1987 بتعديله مما مؤداه أنها أعتدت بحكم سبق لها القضاء ببطلانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف بعد أن قضت ببطلان الحكم المستأنف بسبب عيب في تشكيل الهيئة التي أصدرته تصدت للموضوع للفصل فيه بحكم جديد وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها وانتهت بأسباب مستقلة وسائغة إلى استحقاق المطعون ضدها متعة قبل الطاعن. وفي خصوص تقدير هذه المتعة راعت مدة الزوجية بين طرفي الدعوى وحالة يسار الطاعن وقدرتها بمبلغ يزيد عما كان قد قضى به الحكم المستأنف المحكوم ببطلانه إلا أن المحكمة بدلاً من أن تحكم بإلزام الطاعن بالمتعة التي قدرتها في حكمها الجديد المطعون فيه أوردت في نهاية الحكم أن ما انتهت إليه يقتضي تعديل الحكم المستأنف وهو تقرير خاطئ لأن التعديل لا يرد على حكم مقضي ببطلانه. وإذ كان هذا الخطأ لا أثر له على كيان الحكم الذي انتهى إلى نتيجة سليمة محمولة على أسباب كافية فإن لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقض الحكم، ويكون النعي على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق