الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الطعن 73 لسنة 57 ق جلسة 23 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 أحوال شخصية ق 221 ص 375

جلسة 23 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر وسعيد الغرياني

.----------------

(221)
الطعن رقم 73 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

(1، (2  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين" "النسب".
 (1)ثبوت النسب بالفراش الصحيح، الزواج الذي لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد يترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها ثبوت النسب بالدخول الحقيقي.
 (2)ثبوت النسب المستند إلى الزواج الصحيح أو الفاسد. وجوب أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته.
 (3)أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق "المتعة" "قانون" سريان القانون من حيث الزمان "قوة الأمر المقضي".
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).

------------
1 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه ومن المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه أثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي.
2 - القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول.
3 - مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل في 20/ 10/ 1984 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 101 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية المنيا ضد الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه منها. كما أقام الدعوى رقم 155 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية المنيا للحكم بنفي نسب البنت "......." له وقال شرحاً لهما أن الطاعنة أبلغت بتاريخ 28/ 11/ 1983 بأنه اعتدى عليها جنسياً قبل إبلاغها بما يقرب من شهرين ونصف وحملت منه وتحرر عن ذلك محضر الشرطة رقم 4904 لسنة 1983 إداري قسم المنيا وأنه تحت الإكراه والتهديد اضطر إلى عقد قرانه عليها في 29/ 11/ 1983 ثم طلقها بتاريخ 9/ 12/ 1983. وبتاريخ 11/ 4/ 1984 أتت بالبنت "......" ونسبتها إليه بالرغم من أنه لم يعاشرها جنسياً قبل الزواج أو بعد، وإذ أتت بالبنت في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج فقد أقام الدعويين. وأقامت الطاعنة الدعوى رقم 212 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية المنيا ضد المطعون عليه للحكم بأن يؤدي لها متعة تأسيساً على أنه طلقها بعد زواج صحيح بدون رضاها ولا بسبب من قبلها أحالت المحكمة الدعوى رقم 101 لسنة 1984 إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن إكراهاً مادياً وأدبياً وقع عليه وأثر في إرادته بإبرامه عقد الزواج.... وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت حضورياً في 27/ 1/ 1986 برفضها ورفض الدعوى 155 لسنة 1986 وبإحالة الدعوى رقم 212 إلى التحقيق ثم حكمت برفض هذه الدعوى بجلسة 26/ 5/ 1986 استأنف المطعون ضده الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى بالاستئناف رقم 18 لسنة 22 ق بني سويف "مأمورية المنيا" كما استأنفت الطاعنة الحكم 212 لسنة 1984 المنيا بالاستئناف رقم 49 لسنة 22 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وفي 22/ 4/ 1987 حكمت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف رقم 18 لسنة 22 ق إلغاء الحكمين رقمي "101، 155 لسنة 1985 كلي أحوال شخصية المنيا وببطلان عقد زواج المستأنف بالمستأنف عليها المؤرخ 29/ 11/ 1983 بعدم ثبوت نسب البنت....... للمستأنف وفي موضوع الاستئناف رقم 49 لسنة 22 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى ما تمسكت به من دفاع مبناه أن مباشرة المطعون عليه لها جنسياً كانت وليدة عقد زواج فاسد بينهما خلا من شاهديه بعد أن وعدها بتوثيق ذلك الزواج وأن هذا الزواج الفاسد أثمر الصغيرة..... - المدعي بإنكار نسبها - كما أغلفت المحكمة في حكمها المطعون فيه دلالة إقرار المطعون عليه الوارد بتحقيقات الشكوى رقم 4904 لسنة 1983 إداري المنيا من أنه واقع الطاعنة برضاها بعد أن اتفق معها على الزواج واستعداده لعقد قرانه عليها ثم إقدامه بعد ذلك على الزواج منها في صحبة أسرته وهو يعلم بحملها - وهو ما استند إليه حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض دعوى المطعون عليه - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسداً يشبهه وكان من المقرر في الفقه الحنفي أن الزواج الذي لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب بالدخول الحقيقي. وكانت القاعدة في إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنها كانت زوجة للمطعون عليه بعقد زواج فاسد خلا من الشاهدين - وذلك قبل العقد عليها رسمياً في 26/ 11/ 1983 وأنها كانت فراشاً له بوعد منه بتوثيق هذا الزواج وأن الصغيرة ".........." كانت ثمرة لهذا الزواج الفاسد ودللت على ذلك بعدة قرائن منها إقراره بالشكوى رقم 4904 لسنة 1983 إداري قسم المنيا بالاتفاق معها على الزواج منذ فترة سابقة على تقديم شكواها وتمت المعاشرة الجنسية بناءً على هذا الاتفاق، وكذلك عقد قرانه عليها وهي ظاهرة الحمل وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من الشكوى سالفة الذكر. وقد أخذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بهذه القرائن وحمل عليها قضاءه برفض دعوى المطعون عليه ببطلان عقد الزواج ونفى نسب الصغيرة "......." له إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا الحكم على سند من أن البنت المطلوب نفي نسبها إلى المطعون عليه أتت من لقاء جنس محرم شرعاً، وفي مدة أقل من ستة أشهر من تاريخ زواجها دون التحدث عن المستندات التي قدمتها الطاعنة وتمسكت بدلالتها على وجود عقد الزواج الفاسد، كما لم يطلع على القرائن التي ساقتها الطاعنة تأييداً لدفاعها، والتي كونت منها محكمة أول درجة عقيدتها، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه أن يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها بطلب المتعة على سند من أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشر الحكم في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 وامتنع تطبيقه على واقعة الطلاق التي حصلت في 6/ 12/ 1983 وأن القانون رقم 100 لسنة 1985 لا ينطبق عليها لأنه يحكم الوقائع التي حدثت منذ 16/ 5/ 1985 ولا يسري على الوقائع التي تمت قبل هذا التاريخ وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل في 20/ 10/ 1984 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق