الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الطعن 51 لسنة 58 ق جلسة 17 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 أحوال شخصية ق 164 ص 1000

جلسة 17 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر (نائبي رئيس المحكمة)، مصطفى حسيب عباس، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.

-------------

(164)
الطعن رقم 51 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: متعة". دعوى الأحوال الشخصية "الحكم في الدعوى".
القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في متعة.
 (2)المسائل الخاصة بالمسلمين "متعه".
المتعة. شروط استحقاقها. طلاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
 (3)المسائل الخاصة بالمسلمين "متعة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع: القرائن". إثبات "القرائن".
محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بالقرائن. شرطه. أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. تمسك الطاعن بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إقامة الحكم قضاءه للمطعون ضدها بالمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو وحدة لا يكفى لحمل قضائها. قصور.

--------------
1 - لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المركز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لستة 1985 قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكن النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي أعطى الزوجة المدخول بها في زواج صحيح. إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها - الحق في المتعة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه، إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحدة لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 100 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الفيوم على الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها متعة مقدارها 5000 خمسة آلاف جنيه. وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وإذ طلقها غيابياً بتاريخ 20/ 1/ 1985 بدون رضاها ولا بسبب من قبلها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 31/ 12/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 7 لسنة 23 ق، وبتاريخ 15/ 2/ 1988 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها متعة مقدارها 3600 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي لا تخضع له واقعه الطلاق المنشئة للحق في المتعة إذ وقع الطلاق بتاريخ 20/ 1/ 1985 قبل العمل بهذا القانون، لأن المادة السابعة منه قصرت سريانه على الماضي على تاريخ نشر الحكم فيها بتاريخ 16/ 5/ 1985، ومن ثم لا تمتد رجعية القانون رقم 100 لسنة 1985 - إلى ما قبل هذا التاريخ، ولما كان عدم سريان أحكام هذا القانون على واقعه الدعوى وامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 عليها بعد الحكم بعدم دستوريته مؤداه عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة عملاً بالقانون 25 لسنة 1929 الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الطلاق وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمتعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لستة 1985 قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكن النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول إن الطلاق حق مباح في الشريعة الإسلامية ولا يرتب في ذمة الزوج المطلق سوى المهر ونفقة العدة، ولذلك أقام الحكم الابتدائي قضاءه برفض المتعة على أسانيد قانونية وشرعية صحيحة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بالمتعة على سند من أنها مستحبة عند الأحناف. وإذ كان الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي أعطى الزوجة المدخول بها في زواج صحيح - إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها - الحق في المتعة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الدرجة الثانية بأن طلاقه للمطعون ضدها يقوم إلى سبب من جانبها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري، وأقامت قضاءها بالمتعة على سند من أن وقوع الطلاق غيابياً دليل على عدم رضاء المطعون ضدها به ولا بسبب من قبلها، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه وأن كان لا تثريب على محكمة الموضوع إن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفى وحدة لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق