الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الطعن 117 لسنة 59 ق جلسة 24 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 أحوال شخصية ق 109 ص 508

جلسة 24 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

-----------------

(109)
الطعن رقم 117 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية" "الطعن في الحكم الصادر في دعوى الأحوال الشخصية: الاستئناف". استئناف "ميعاد الاستئناف".
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات. مؤدى ذلك. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في كيفية حساب مواعيد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
 (2)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الدفوع في الدعوى". دفوع. دستور. نظام عام. محكمة الموضوع.
الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع. م/ 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 (مثال بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكرر ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985).
 (3)المسائل الخاصة بالمسلمين "المتعة"
المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.

------------------
1 - المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة. وإذ كانت هذه اللائحة تنص في المادة 307 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً وفي المادة 308 على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص، ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وكان النص في المادة 18 من هذا القانون على أنه إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 27/ 6/ 1987 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.
2 - مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هي ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 ومضت نظر الدعوة فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.
3 - المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجة من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي بما ورد بأوجه النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1799 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم عليه بفرض متعة لها. وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وبتاريخ 26/ 4/ 1981 طلقت عليه للضرر بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1521 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة الذي أصبح نهائياً وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1987 برفض الدعوى وبتاريخ 27/ 6/ 1987 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 667 لسنة 104 ق وبتاريخ 6/ 4/ 1989 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ 3600 جنيه للمطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن القواعد المقررة في قانون المرافعات لا يعمل بها بشأن مسائل الأحوال الشخصية إلا إذا خلت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أحكام تنظمها وإذ نص في المادتين 307، 310 من اللائحة على أن ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً تبدأ من يوم الحكم الصادر حضورياً فمن ثم وجب إعمال هذه النصوص دون الأحكام الواردة في قانون المرافعات وإذ دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع على سند من أن ميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة. وإذ كانت هذه اللائحة تنص في المادة 307 على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً وفي المادة 308 على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص. ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وكان النص في المادة 18 من هذا القانون على أنه "إذا صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم العمل بعدها وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 27/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 27/ 6/ 1987 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه أولها إنه لما كانت أحكام المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المقررة نفقة متعة للمطلقة هي ذات أحكام المادة 18 مكرر من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وكان قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية هذا النص تأسيساً على أن المتعة لا تستحق إلا للمطلقة قبل الدخول ولما كان الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يرد على هذا الدفع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وثانيها أن واقعة الطلاق المنشئة للمتعة تمت في عام 1981 أثناء سريان أحكام القرار بقانون 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته ولما كان القانون رقم 100 لسنة 1985 لم يدركها إذ لا يسري إلا اعتباراً من 6/ 5/ 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمتعة على سند من أحكام هذا القانون فإنه يكون قد خالف القانون والوجه الثالث أن المطلقة بحكم قضائي لا تستحق متعه ذلك أن من شروط تطبيق المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التي نصت على أحقية المطلقة للمتعة أن يكون الطلاق بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ولما كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للتحقيق وكلفت المطعون ضدها بإثبات دعواها إلا أنها عجزت وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دلالة حكم الإثبات وقضى بالمتعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في وجهه الأول بما هو مقرر من أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام وأنه إذا دفع به أحد الخصوم فإن تقدير جديته يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن هي ارتأت جديته وضرورة حسم النزاع بشأن الدستورية قبل الحكم في الدعوى أجلت نظرها وحددت أجلاً لصاحب الدفع ليرفع خلاله الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا وإن هي قدرت عدم جديته التفتت عنه ومضت في نظر الدعوى وإذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ومضت في نظر الدعوة فإنها تكون قد ارتأت عدم جديته فإن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض، والنعي في وجهه الثاني مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية وأخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس. والنعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمعته من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه الضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجة من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي بما ورد بأوجه النعي على غير أساس.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق