جلسة 18 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
---------------
(44)
الطعن رقم 711 لسنة 55 القضائية
دستور "تنظيم دستوري". نقض "الصفة في الطعن" نيابة "نيابة قانونية".
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ق 75 لسنة 1963 قبل تعديله. المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5722 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن - بصفته حارساً على أموال....... بطلب الحكم بصحة توقيع الخاضع للحراسة على عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1978 والمتضمن بيعه للمطعون ضده العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد، حكمت المحكمة بإجابته لطلباته، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 6685 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عن المدعي العام الاشتراكي - الطاعن - لأن قانون تنظيمها رقم 75 لسنة 1963 الساري وقت إجراء الطعن - حدد الجهات التي تنوب عنها هذه الإدارة وهي الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وأن المدعي العام الاشتراكي هو تنظيم دستوري مغاير لهذه الجهات ومن ثم يكون الطعن المرفوع من إدارة قضاياً الحكومة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي قد أُقيم من غير ذي صفة ويكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن الشارع الدستوري أفرد للمدعي العام الاشتراكي فصلاً مستقلاً هو الفصل السادس منه، دون أن يلحقه بإحدى السلطات الثلاث أو أن يخضعه للأحكام المنظمة لها في الدستور، ثم أصدر المشرع القانون رقم 95 لسنة 1980 في شأن حماية القيم من العيب ونظم الأحكام الخاصة بالمدعي العام الاشتراكي في الباب الثاني منه وهي أحكام ناسخه لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي جرى نصها على أن "يتولى الادعاء في قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة وزير ويكون تعيينه وإعفاؤه من رئيس الجمهورية" ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 5، 6، 7، 8، 14، 15، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 أن الشارع وضع نظاماً قانونياً ذا طبيعة خاصة في شأن تعيين المدعي الاشتراكي وتبعيته وإعفائه من منصبه فناط برئيس الجمهورية مهمة ترشيحه وخول مجلس الشعب سلطة الموافقة على تعيينه وإعفائه من منصبه وأخضعه القانون لتبعية هذا المجلس وجعل مسئوليته أمامه مباشرة، وقد استهدف الشارع بهذا النظام أن يكون المدعي العام الاشتراكي مفوضاً عن الدولة في تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي وحماية المكاسب الاشتراكية فكفل استقلاله عن السلطة التنفيذية حماية له من كل تأثير ونأى به عن مبدأ المسئولية أمام رئيس الحكومة، كما لا تسأل الحكومة عن أعماله أمام مجلس الشعب ولا يغير من هذا النظر أن يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، فهو حين يصدره لا يكون ممثلاً للسلطة التنفيذية وإنما باعتباره رئيساً للدولة، وإذ كان نظام المدعي العام الاشتراكي لا يعد جزءاً من كيان السلطة التشريعية التي ينتخب أعضاؤها عن طريق نظام الانتخاب المباشر الذي يمارسه المواطنون، كما يتجافي مع مبدأ استقلال القضاء، فإن لازم ذلك كله أن يكون المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته لما كان ذلك وكانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة الحكومة وهو القانون الساري وقت إقامة الطعن بالنقض تنص على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية....." وكان المدعي العام الاشتراكي لا يعد واحداً من هذه الجهات أو تابعاً لها فإن الطعن المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عنه يكون قد أُقيم من غير ذي صفه ويتعين عدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق