الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 9 أغسطس 2026

الطعن رقم 374 لسنة 23 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 1 / 7 / 2026

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم الأربعاء الأول مــــن يوليو سنة 2026م، الموافق السادس عشر من المحرم سنة 1448هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت القرار الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 374 لسنة 23 قضائية "دستورية"

المقامة من

محمد محمود يوسف أحمد، عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الأنباء العالمية

ضد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزيـر العـدل

4- أيمن عبد العزيز نور، وشهرته (الدكتور أيمن نور)

بطلب التصدي لنص المادتين (302 و303) من قانون العقوبات، والحكم بعدم دستوريتهما، وبعدم دستورية المادتين (306 و307) من القانون ذاته.

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته. إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي أبداه المدعي أمام محكمة الموضوع والتصريح الصادر منها برفع الدعوى الدستورية قد اقتصر على نص المادتين (306 و307) من قانون العقوبات، فإن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر فيهما دون سواهما؛ لتغدو الدعوى بالنسبة لنص المادتين (302 و303) بمثابة دعوى مباشرة أُقيمت بغير الأوضاع المقررة بنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه أن تضحى الدعوى غير مقبولة في شأن الطعن على نص هاتين المادتين.

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن باشرت رقابتها الدستورية على نص المادتين (306 و307) من قانون العقوبات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/ 9/ 2025، في الدعوى رقم 16 لسنة 24 قضائية "دستورية"، الذي قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (أ) بتاريخ 3/ 9/ 2025، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول دون المجادلة فيها، أو السعي إلى إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ مما تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة برمتها.

وحيث إنه عن طلب المدعي التصدي للمادتين (302 و303) من قانون العقوبات، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدي المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى النزاع أمامها فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى، فإن الالتفات عن طلب التصدي يكون متعينًا.

لذلك

قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق