جلسة 30 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظه.
------------------
(66)
الطعن رقم 976 لسنة 53 القضائية
(1) دعوى "الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة". نقض.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.
(2) تجزئة. دعوى.
دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع. عدم قابليتها للتجزئة. وجوب اختصام البائع والمشتري والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم في أية مرحلة من مراحلها كشرط لقبولها. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه. م 218 مرافعات. اختصام الطاعنين لباقي الورثة المحكوم عليهم من تلقاء نفسيهما. صحيح. علة ذلك.
(3) أعمال تجارية "المحل التجاري". ملكية.
الشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال. حقه في استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر لأجنبي قبل القسمة. م 833 مدني. مقصوده. كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم حق التشريك في المحل التجاري باعتباره منقولاً معنوياً في استرداد الحصة المبيعة لأجنبي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني......... والطاعنين الدعوى رقم 142 لسنة 1978 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بأحقيتها في استرداد الحصة الشائعة في المحل التجاري الكائن بالعقار رقم 4 شارع الجمهورية قسم الشرق بمدينة بورسعيد والتي باعها الثاني إلى الأخيرين في 26/ 3/ 1978 لقاء ثمن قدره ألف جنيه بوصفها شريكة على الشيوع في هذا المحل بحصة قدرها 3 قيراط مشاعاً ويحق لها استرداد الحصة المبيعة بعد سداد الثمن وملحقاته عملاً بالمادة 833 من القانون المدني. وبتاريخ 30/ 3/ 1980 أجابتها المحكمة إلى طلبها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 218 لسنة 21 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وفي 19/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة........ "المطعون ضده الثاني" وبصحيفة معلنة لورثته وللمطعون ضدها الأولى واصل الطاعنان السير في الاستئناف. وفي 23/ 3/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض مختصمين المطعون ضدها الأولى والمرحوم....... وفي 14/ 12/ 1985، 10/ 10/ 1987 أعلن ورثة الأخير بصحيفة الطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم تكون معدومة في مواجهة الخصم المتوفى وقت إقامتها ولا ترتب أثراً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد توفى أثناء نظر الاستئناف وقبل رفع الطعن الماثل فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له معدومة.
وحيث إنه ولئن كان الأصل في دعوى استرداد الحصة المبيعة لأجنبي على الشيوع أنها غير قابلة للتجزئة ولا بد لقبولها من اختصام البائع والمشتري والمسترد أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحلها سواء في أول درجة أو في الاستئناف أو في النقض وسوء أكان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو البائع أو المشتري أو المسترد بحيث إذا رفعها أيهم في أية مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها إلا أنه إزاء عدم استساغة تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً فقد أوجب المشرع في المادة 218 من قانون المرافعات على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم، وإذ بادر الطاعنان - وقد انفردا دون باقي المحكوم عليهم "ورثة البائع" بالطعن على الحكم الاستئنافي - إلى ذلك من تلقاء نفسيهما فإنهما يكونا قد حققا مراد القانون كاملاً مما يستقيم معه شكل الطعن وتكتمل معه موجبات قبوله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد شركة التضامن المبرم بينهما والمطعون ضدها الأولى وآخر وأنه حرر ستراً لاستئجارهما منها المحل من الباطن ودللا على ذلك بالإقرار الصادر منها في 25/ 6/ 1975 والذي تقر فيه بعدم مساهمتها في رأس مال الشركة وأنها لا تستحق قبلهما سوى ثلاثين جنيهاً شهرياً كأجرة دون المشاركة في الأرباح والخسائر وهو ما يترتب عليه بطلان عقد الشركة عملاً بالمادة 515/ 1 من القانون المدني وقدما تأييداً لهذا الدفاع ذلك الإقرار وإيصالات قبض المطعون ضدها الأولى لتلك الأجرة إلا أن المحكمة أطرحت ذلك الإقرار - بمقولة أنه غير قضائي - ولم تعن بتحقيق دفاعهما وإعطاء العقد التكييف القانوني الصحيح.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن ما نصت عليه المادة 833 من القانون المدني من أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي........." إنما قصد به كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم لما كان ذلك وكان المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموع العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم......... وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة في هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأي من الشركاء الآخرين حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنان من أن حقيقة العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها الأولى هي إجارة المكان خالياً لأن هذه الإجارة بفرض قيامها لا تخلع عليهما صفة المشاركة في الملكية الشائعة للمحل التجاري بوصفه منقولاً معنوياً بل يظلا أجنبيين عن الشركاء فيه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه - أياً كان وجه الرأي فيه - يعدو غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق