جلسة
22 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر
سمير، محمد طيطه، سامي فرج يوسف ومحمد بدر الدين.
---------------
(272)
الطعن رقم 980 لسنة 53
القضائية
(1)
دعوى
"تكييفها". محكمة الموضوع.
عدم تقييد محكمة الموضوع
بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
(2)حكم "ما لا يعد قصوراً". صورية. إيجار "إيجار الأماكن".
الطعن بالصورية التي يجب
على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. مجرد الطعن بالتواطؤ أو
الاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال. بشأن إيجار.
(3)إيجار "إيجار الأماكن" "تزاحم المستأجرين".
إبرام أكثر من عقد إيجار
واحد للمبنى أو الوحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه. م
24 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.
(4) إيجار "إيجار الأماكن". شيوع
"إدارة المال الشائع". وكالة.
إدارة أحد الشركاء المال
الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.
(5)نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن" "المصلحة في
الطعن". دفاع "الدفاع في الدعوى" حكم "تسبيبه".
عدم جواز تمسك الطاعن
بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.
------------------
1 - تكيف المدعي لدعواه
تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفة دعواه - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لا يفيد القاضي الذي يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق
وتكييفها القانوني الصحيح، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه
أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طالباً تمكينه من الشقة محل النزاع مستنداً في
ذلك إلى عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثاني لما له من أفضلية على عقد
الإيجار اللاحق الصادر من ذلك المؤجر، فإن دعواه تكون بذلك هي دعوى بأصل الحق
اختصم فيها للمؤجر والمستأجر.
2 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبث فيه يلزم أن يكون
صريحاً في هذا المعنى ولا يفيد مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الأمرين
مدلولاً وحكماً لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية عاقديه، أما
التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث أثار قانونية له،
ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية عقد الإيجار الصادر
للمطعون ضده الأول وأقاما دفاعهما على التواطؤ والغش بين الأخير والمطعون ضده
الثاني وكان هذا لا يعني التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد فلا على الحكم
المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع غير صحيح.
3 - إذ كانت المادة 24 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 تنعى على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا
القانون نبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري
الكائن بدائرتها العقار المؤجر......" ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد
إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود
اللاحقة للعقد الأول "بما مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين اعتد
بالعقد الأول وهو العقد الأسبق في ثبوت التاريخ - ومؤدى ذلك الاعتداد بعقد المطعون
ضده الأول دون عقد الطاعنين لكونه هو العقد الأسبق في ثبوت تاريخه ومن ثم فلا محل
لأعمال المفاضلة بين العقود بالأسبقية في وضع اليد تطبيقاً لحكم المادة 573 من
القانون المدني.
4 - المقرر عملاً بالمادة
828/ 3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض
من الباقين وعد وكيلاً عنهم، ولما كان تأجير المال الشائع عملاً من أعمال الإدارة
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه "أن عقد المستأنف عليه الأول عن
الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه باعتبار أن له حق الإدارة والتأجير" ثابت أنه
مالك ووكيل عن باقي الملاك والعقار مكلف باسمه وظاهر بمظهر المالك للعقار جيده
وكان هو الذي يؤجر شققه جميعها ومنسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفي الدعوى.......
وهو المؤجر للطرفين..... ومن ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثاني في
التأجير.
5 - المقرر أنه لا يقبل
من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به خصم آخر لم يطعن في الحكم لانعدام
المصلحة ومن ثم فمن باب أولى لا يجوز له القول بأنه كان سيستفيد من دفاع ومستندات
الخصوم الذي أغفل الحكم قبول تدخلهم في الدعوى إذ لا يعتبر هؤلاء خصوماً - إلا
بقبول تدخلهم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
الدعوى رقم 4124 لسنة 1981 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين والمطعون ضدهما
الثاني والثالث بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم والتمكين. وقال
شارحاً لذلك أنه استأجر هذه الشقة من المطعون ضده الثاني بموجب عقد مؤرخ 8/ 6/
1978، ثابت التاريخ في 20/ 6/ 1978 وإذ لم يتمكن من استلام العين المؤجرة فأقام
الدعوى رقم 3598 لسنة 1979 مستعجل القاهرة وقضى له فيها بطلباته، إلا أن الحكم
أوقف تنفيذه في الأشكال المرفوع من الطاعنين على سند من أنهما استأجرا هذه الشقة
من المطعون ضده الثاني بعقد إيجار مؤرخ 10/ 9/ 1977 ثابت التاريخ في 10/ 6/ 1979
فأقام الدعوى حكمت المحكمة بطرد الطاعنين من شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضده
الأول. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 5043 لسنة 99 ق القاهرة. تدخل في
الاستئناف كل من......... و...... و........ منضمين للمستأنفين في طلباتهما
وبتاريخ 6/ 4/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ستة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب السادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما بعدم
أحقية المطعون ضده الأول وهو مستأجر صاحب حق شخص في رفع الدعوى الطرد وهي دعوى
عينية إذ لا توجد بينه وبين الطاعنين أي علاقة تأجيرية ولا ينوب عن المؤجر في
رفعها كما هو الحال في دعوى الحيازة وأن إجابته لطلب الطرد يعني انفساخ العلاقة
الإيجارية الخاصة بالطاعنين ورغم أن هذا الدفاع جوهري يتغير به وجه الرأي إلا أن
الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في
صحيفة دعواه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضي الذي يجب عليه
إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، لما كان ذلك وكان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طالباً تمكينه من الشقة
محل النزاع مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثاني لما له
من أفضلية على عقد الإيجار اللاحق الصادر من ذات المؤجر للطاعنين، فإن دعواه تكون
بذلك هي دعوى بأصل الحق اختصم فيها المؤجر والمستأجر الأخير وإذ التزم الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق
الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بأن عقد إيجارهما
ينصب على الشقة رقم 9 بالعقار رقم 89 شارع...... والذي كان رقمه 31....... في حين
أن عقد إيجار المطعون ضده الأول قد ورد على الشقة رقم 9 بالعقار رقم 31
شارع....... بما يقطع بأنه عن شقة أخرى وفي عقار آخر ودللا على ذلك بكشف رسمي من
الضرائب العقارية وأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع كما أغفل التعديل الحاصل في
عقد إيجارهما من أنه انصب على الشقة رقم 9 بدلاً من الشقة رقم 19 بذات العقار مما
يرتب لهما سنداً قانونياً في حيازتهما وإذ ذهب الحكم إلى أن حيازتهما لتلك الشقة
مشوبة بالغصب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول في شقه الأول إذ أن البين من الأوراق أن عقدي الإيجار قد انصبا على عين
واحدة كائنة بالعقار رقم 89 شارع......... بقسم..... والذي كان يحمل رقم 31 كما
جاء بالكشف الرسمي المؤرخ 20/ 10/ 1979 ولا يغير من ذلك أن أحد العقدين قد ورد به
أن العقار السابق كان يحمل رقم 31 شارع........، ولا يؤثر ذلك على صحة الرقم
الحالي للعقار الوارد بالعقد ومن ثم لا يعيب الحكم إغفاله هذا الدفاع غير الجوهري
والنعي في شقه الثاني غير صحيح إذ الثابت أن الحكم قد أورد في مدوناته بأن عقد
إيجار المطعون ضده الأول ينصب على الشقة رقم 9 عن العقار وأن عقد إيجار الطاعنين
ولئن كان ينصب على الشقة رقم 16 في ذات العقار إلا أنه قد ورد به تعديلاً يفيد بأن
العين المؤجرة هي الشقة رقم 9 اعتباراً من 10/ 1/ 1979 وإن صح هذا التعديل فقد جاء
في تاريخ لاحق على إثبات تاريخ عقد إيجار المطعون ضده الأول الحاصل في 20/ 6/ 1978
فتكون لربط العقد الأخير الأولوية عملاً بالمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977
ومن ثم فإن الحكم يكون قد رد على دفاع الطاعنين ولم يغفله ويكون النعي برمته على
غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما قد
سبقا المطعون ضده الأول في وضع يدهما على شقة النزاع دون غش وأن عقدهما أسبق من
عقد إيجاره فتكون لهما الأفضلية عملاً بالمادة 573 من القانون المدني هذا إلى أن
عقده صوري بني على غش وتواطؤ بينه وبين المؤجر له (المطعون ضده الثاني) وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه
والبت يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو
الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر
أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة
في إحداث أثار قانونية له، ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية
عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول وأقاما دفاعهما على التواطؤ والغش بين
الأخير والمطعون ضده الثاني وكان هذا لا يعني التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا
العقد فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع غير الصحيح ويكون
النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس لما كان ذلك وكانت المادة 24 من القانون رقم
49 لسنة 1977 تنص على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم
عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها
العين المؤجرة........ ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو
الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول بما
مفاده أن المشرع في حالة تزاحم المستأجرين اعتد بالعقد الأول وهو العقد الأسبق في
ثبوت التاريخ ومؤدى ذلك الاعتداد بعقد المطعون ضده الأول دون عقد الطاعنين لكونه
هو العقد الأسبق في ثبوت تاريخه ومن ثم فلا محل لأعمال المفاضلة بين العقود
بأسبقية وضع اليد تطبيقاً لحكم المادة 573 من القانون المدني وإذ انتهى الحكم
المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أن
المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية أبرم عقد إيجار المطعون ضده الأول وهو لا يملك
في العقار سوى خمسة فليس له حق التأجير ويقع العقد باطلاً وإذ أغفل الحكم المطعون
فيه الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح ذلك أن المقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من القانون المدني أنه إذا تولى أحد الشركاء
إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، ولما كان تأجير المال
الشائع عمل من أعمال الإدارة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه وأن عقد
المستأنف عليه الأول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه باعتبار أن له حق الإدارة
والتأجير ثابت أنه مالك ووكيل عن باقي الملاك والعقار مكلف باسمه وظاهر بمظهر
المالك للعقار جميعه وكان هو الذي يؤجر شققه جميعها ومنسوب إليه تقاضي خلو رجل من
طرفي الدعوى....... وهو المؤجر للطرفين......، ومن ثم فإن الحكم يكون قد ناقش صفة
المطعون ضده الثاني في التأجير ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان
بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان
أن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد أغفل الفصل في طلب تدخل الخصوم المتدخلين
المنضمين لهما في الاستئناف إلا أنهم قد سددوا رسم التدخل مما يرتب حقاً لهما في
الاستفادة من دفاعهم ودفوعهم والمستندات المقدمة منهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به خصم
آخر لم يطعن في الحكم لانعدام المصلحة ومن ثم فمن باب أولى لا يجوز له القول بأنه
كان يستفيد من دفاع ومستندات الخصوم الذي أغفل الحكم قبول تدخلهم في الدعوى إذ لا
يعتبر هؤلاء خصوماً إلا بقبول تدخلهم فيكون النعي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق