الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 19934 لسنة 60 ق جلسة 2 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 52 ص 359


جلسة 2 من إبريل لسنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي.
------------------
(52)
الطعن رقم 19934 لسنة 60 القضائية

(1) دفوع. "الدفع بعدم الدستورية". محكمة دستورية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إجراء انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون 122 لسنة 1989 بتعديل أحكام القانون 182 لسنة 1960 بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته. لازمه. بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه.
بطلان تشكيل المجلس لا يؤدي إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما قرره المجلس من قوانين وقرارات حتى نشر حكم المحكمة الدستورية.
 (2)استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.
 (3)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحديد القانون طريقة معينة ينتهجها مأمور الضبط في إجراء تحرياته. له أن يتخذ من الوسائل والإجراءات ما يمكنه من مباشرة اختصاصه.
مثال.
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع ظاهر البطلان.
 (5)مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. ماهيته؟
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن.
 (6)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

---------------
1 - لما كانت انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته بالحكم الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية بتاريخ 19 من مايو سنة 1990 في الدعوى رقم 37 لسنة 9 ق، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدي البتة إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضي بعدم دستورية نصوصها إن كان لذلك ثمة وجه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يصدر حكم بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي طبقه على واقعة الدعوى كما لم يصدر قانوناً بإلغائه أو تعديله هذا فضلاً عن أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لسنة 12 "قضائية دستورية" برفض الدفع المبدى بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 - على الأساس الذي يثيره الطاعن في أسباب طعنه - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان مجرد الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته لا يقطع بعدم جدية التحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - إن القانون لم يحدد طريقة معينة ينتهجها مأمور الضبط في إجراء تحرياته فله أن يتخذ من الوسائل أو الإجراءات ما يمكنه من مباشرة اختصاصه في هذا الشأن وليس هناك ما يمنعه في سبيل التأكد من صحة تحرياته أن يستفسر من أي شخص ولو كان محجوزاً بالقسم على ذمة قضية من القضايا لأن هذه مجرد استدلالات يملكها مأمور الضبط ويخضع تقديرها في النهاية إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بإدانة الطاعن على دليل أساسي في الدعوى مستمد من الأقوال التي زعم الطاعن أن المتهم....... قد أدلى بها للضابط نتيجة إكراه وإغراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن المنازعة فيما تم ضبطه وما جرى تحليله ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن أن هناك اختلاف في المضبوطات بين ما تم ضبطه وتقرير المعمل الكيماوي فإن الثابت أن اللفافات المضبوطة وهي ست لفافات عثر بداخلها على خمسة لفافات من الورق الأبيض المسطر مكتوب على أربع منها بالمداد الأزرق أوزانهم ثلاثة مكتوب عليها 10 ج واللفافة الرابعة مكتوب عليها 5 ج ولفافة خامسة مكتوب عليها بالمداد الأحمر 10 ج أما اللفافة السادسة مكتوب عليها بالمداد الأزرق 5 ج أي أن مجموع اللفافات ستة لفافات وأن المحكمة تطمئن إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها للمعمل الكيماوي للتحليل ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع" وكان البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه عن المقارنة بين ما تم ضبطه وما جرى تحليله أن عدد اللفافات المضبوطة ست لفافات وأن ما جرى تحليله هو ست لفافات تتفق من حيث الأوصاف مع ما أورده الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34 أولاً/ 1، ثانياً/ 6، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والنقود والحقيبة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أعمل في حقه القانون رقم 122 لسنة 1989 رغم أنه مطعون عليه بعدم الدستورية لبطلان تشكيل مجلس الشعب الذي أصدره، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية واستدل على صحة هذا الدفع بالخطأ في تحديد اسم الشارع الذي يقطن فيه وخلوه من بيان وظيفته غير أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر لم يعرض فيه لما أثاره من بطلان سؤال المتهم....... والذي اتخذ الضابط من أقواله سنداً لتحرياته بدون إذن من النيابة وذلك أثناء حجزه بالقسم على ذمة القضية ولكونها وليدة إكراه وإغراء، كما أغفل الحكم ما أثاره الطاعن من أنه لم يكن يعلم بوجود المخدر في الحقيبة التي ضبطت معه ولم يدلل على ثبوت هذا العلم وأخيراً فقد أثار الطاعن دفعاً قام على المنازعة في أن ما تم ضبطه ليس هو الذي جرى تحليله وعلى اختلاط الأحراز التي ضبطت معه مع الأحراز التي ضبطت مع المتهم الآخر إلا أن الحكم قد رد على هذا الدفاع برد غير سائغ لم يبين سنده فيه ودون أن يفطن إلى أن إحدى اللفافات المضبوطة لم ترسل للتحليل كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال العقيد/ ...... والرائد....... ومن تقرير التحليل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد أجريت بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته بالحكم الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية بتاريخ 19 من مايو سنة 1990 في الدعوى رقم 37 لسنة 9 ق، فإن مؤدى هذا الحكم ولازمه أن تكوين المجلس المذكور يكون باطلاً منذ انتخابه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدي البتة إلى وقوع انهيار دستوري ولا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ من إجراءات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضي بعدم دستورية نصوصها إن كان لذلك ثمة وجه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يصدر حكم بعدم دستورية أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 الذي طبقه على واقعة الدعوى كما لم يصدر قانوناً بإلغائه أو تعديله هذا فضلاً عن أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لسنة 12 "قضائية دستورية" برفض الدفع المبدى بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 - على الأساس الذي يثيره الطاعن في أسباب طعنه - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان مجرد الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته لا يقطع بعدم جدية التحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يحدد طريقة معينة ينتهجها مأمور الضبط في إجراء تحرياته فله أن يتخذ من الوسائل أو الإجراءات ما يمكنه من مباشرة اختصاصه في هذا الشأن وليس هناك ما يمنعه في سبيل التأكد من صحة تحرياته أن يستفسر من أي شخص ولو كان محجوزاً بالقسم على ذمة قضية من القضايا لأن هذه مجرد استدلالات يملكها مأمور الضبط ويخضع تقديرها في النهاية إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بإدانة الطاعن على دليل أساسي في الدعوى مستمد من الأقوال التي زعم الطاعن أن المتهم....... قد أدلى بها للضابط نتيجة إكراه وإغراء فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول، ولا يعيب الحكم من بعد إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدر وكان الحكم قد أورد أن تحريات الشرطة دلت على أن الطاعن قد سافر وآخر إلى سوريا وجلب كمية من مخدر الهيروين وأنه سيقوم بتسليم أحد عملائه كمية من هذا المخدر المجلوب بفندق فكتوريا وصدر إذن من النيابة بتفتيشه فعثر معه على كمية من هذا المخدر - وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وقصارى ما أثبت بمحضر الجلسة هو قول الدفاع أن الحقيبة المضبوطة تخص المتهم....... وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف كاف في الدلالة على توافر علم الطاعن بأن ما يحرزه هو مخدر - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن المنازعة فيما تم ضبطه وما جرى تحليله ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن أن هناك اختلاف في المضبوطات بين ما تم ضبطه وتقرير المعمل الكيماوي فإن الثابت أن اللفافات المضبوطة وهي ست لفافات عثر بداخلها على خمسة لفافات من الورق الأبيض المسطر مكتوب على أربع منها بالمداد الأزرق أوزانهم ثلاثة منها مكتوب عليها 10 ج واللفافة الرابعة مكتوب عليها 5 ج، ولفافة خامسة مكتوب عليها بالمداد الأحمر 10 ج أما اللفافة السادسة فمكتوب عليها بالمداد الأزرق 5 ج أي أن مجموع اللفافات ستة لفافات وأن المحكمة تطمئن إلى أن المضبوطات التي تم ضبطها هي ذات المضبوطات التي تم إرسالها للمعمل الكيماوي للتحليل ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع" وكان البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه عن المقارنة بين ما تم ضبطه وما جرى تحليله أن عدد اللفافات المضبوطة ست لفافات وأن ما جرى تحليله هو ست لفافات تتفق من حيث الأوصاف مع ما أورده الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق