الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024

الطعن 2215 لسنة 51 ق جلسة 6 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 129 ص 751

جلسة 6 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

-----------------

(129)
الطعن رقم 2215 لسنة 51 ق

تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية" "مواعيد الاعتراض".
انفتاح مواعيد الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 157 من قانون 79 لسنة 1975 شرطه. إعلان صاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

-------------------
مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون 25 لسنة 77 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل في حالة إخطاره بمقدار اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى - المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وأن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص - المنازعات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة إذا ما رفضت اعتراضه وله أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به باعتبار هذا الإخطار أحد الإجراءات التي نص عليها قرار وزير التأمينات المشار إليه في حدود التفويض المنصوص عليها في المادة/ 157 من القانون 79 لسنة 75 بعد تعديله آنف البيان على وجوب اتباعها بصدد إصدار قرار اللجنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين عن أنفسهم وبصفتهم ورثة المرحومة........ أقاموا الدعوى رقم 2976 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات للاجتماعية ومدير مكتب المقاولات بها). وطلبوا الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 562.251 مليمجـ وقالوا بياناً لها أنه 9/ 5/ 1975 طالبتهم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد مبلغ 1086.300 مليجـ قيمة اشتراكات مستحقة عن ترخيص البناء رقم 551 سنة 1975 شرق الإسكندرية استناداً إلى أنهم أقاموا بناء دور أرضي وتعلية ثلاثة أدوار للعقار رقم 216 شارع بور سعيد قسم باب شرقي الإسكندرية وأنهم اعترضوا على تلك المطالبة في 31/ 5/ 1977 تأسيساً على أنهم غير مسئولين عن الاشتراكات المستحقة عن عملية البناء إذ عهدوا بها إلى مقاول وطلبوا عرض منازعتهم على لجنة فض المنازعات وقيد اعتراضهم برقم 9 سنة 1978 وأثناء نظره عدلت المطعون ضدها المطالبة إلى مبلغ 562.251 مليمجـ. وبتاريخ 29/ 4/ 1978 أخطرتهم المطعون ضدها برفض الطلب فأقاموا الدعوى بطلبهم السالف البيان. دفعت المطعون ضدها الدعوى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وبتاريخ 15/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 304 سنة 35 ق الإسكندرية وفى 7/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الخصم الحقيقي في الدعوى ويمثلها قانوناً المطعون ضده الأول دون المطعون ضده الثاني ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في اختصام الأخير.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك لأنه لما كان مؤدى نص المادة الرابعة عشر من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير. وكان المطعون ضده الثاني لا يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتها ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم قبول دعواهم تأسيساً على أن الدعوى رفعت بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة فحص المنازعات في حين أن ميعاد رفع الدعوى لا يبدأ إلا من تاريخ إخطار ذوي الشأن به ولما كانت المطعون ضدها قد أخطرتهم في 29/ 4/ 1978 بقرار اللجنة وأقاموا الدعوى رقم 25/ 5/ 1978 فأنهم قد التزموا الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 من القانون 79 لسنة 1975 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه لما كان مؤدى نص المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لصاحب العمل في حالة إخطاره بمقدار اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار وأن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة إذا ما رفضت اعتراضه وله أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به باعتبار هذا الإخطار أحد الإجراءات التي نص عليها قرار وزير التأمينات المشار إليه - في حدود التفويض المنصوص عليه في المادة 157 من القانون 79 لسنة 1975 بعد تعديله آنف البيان - على وجوب اتباعها بصدد إصدار قرار اللجنة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ رفض اللجنة لطلبهم مع أن تاريخ إخطارهم بقرار الرفض هو المعول عليه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل في ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 304 لسنة 35 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق