جلسة 5 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.
----------------
(75)
الطعن رقم 1000 لسنة 52 القضائية
(1) حكم "تسبيب الحكم". دفوع.
الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة وجازمة.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة. حكم "تسبيب الحكم".
(2) تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الذي يوجب الإخلاء من العين. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981، المقصود به التقاعس عن أدائها والتسويف في سدادها في دعوى إخلاء موضوعية سابقة تم سدادها قبل قفل باب المرافعة فيها.
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية المرفوعة عليه والمنتهية بالترك أو الشطب لإساءته استعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها. لا خطأ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5949 سنة 1979 أمام محكمة سوهاج الابتدائية طلبوا فيها الحكم بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة إليه والمبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم. وقالوا في بيان دعواهم أن الطاعن يستأجر من مورثهم الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1963 بأجرة شهرية قدرها جنيهان بعد التخفيضات وقد تأخر في سداد الأجرة من أول نوفمبر سنة 1975 حتى تاريخ رفع الدعوى فقاموا بتكليفه بالوفاء إلا أنه لم يفعل، كما أنه سبق أن تكرر منه التأخير في سداد الأجرة مما دفع مورثهم إلى رفع الدعاوى أرقام 2 سنة 69 و1080 سنة 71 و1068 سنة 74 مدني كلي سوهاج بطلب إخلاء العين لعدم سداد الأجرة إلا أنه كان يقوم بسدادها قبل قفل باب المرافعة في هذه الدعاوى مما كان يستتبع التقرير بترك الخصومة أو تركها للشطب - حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 وإخلاء الطاعن من العين موضوع التداعي الموضحة بعقد الإيجار بصحيفة الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" برقم 318 لسنة 55 قضائية، وبتاريخ 18/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضدهم لم يسعوا إليه كدائنين لاقتضاء الأجرة منه في محل إقامته بأخميم عملاً بالمادة 437 مدني بل كانوا يتهربون منه لإظهاره في صورة المتأخر عن سداد الأجرة مما كان يدعوه إلى عرضها عليهم قانوناً كل فترة من الزمن بموجب إنذار عرض فيقبضونها أو تودع لحسابهم بالمحكمة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع أو يرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو حقق يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو ما يقدم إليها في صيغة صريحة تدل على تصميم صاحبه عليه ويكون في أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - ومورثهم من قبلهم - قد أنذروا الطاعن على يد محضر بوفاء الأجرة المستحقة عليه وذلك قبل إقامة الدعوى المطعون في حكمها وكل من الدعاوى السابقة عليها المقامة من مورثهم، وكان توجه المحضر إلى موطن الطاعن لإعلانه بورقة التكليف بالوفاء قبل كل من هذه الدعاوى هو من قبيل السعي بصفة قانونية إلى الطاعن في موطنه لاقتضاء الأجرة المطالب بها. الأمر الذي يكشف عن عدم جدية دفاع الطاعن الذي ساقه في صحيفة استئنافه بهذا الخصوص، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه ويضحى النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد استخلص تكرار التأخير في سداد الأجرة من إقامة مورث المطعون ضدهم الدعاوى أرقام 2 سنة 69 و1080 سنة 71 و1068 سنة 74 مدني كلي سوهاج مع أن الخصومة في الدعويين الأولى والثانية قد تركت وبالتالي زال أثر العريضة في كل منهما، كما أن الدعوى الثالثة قد شطبت ومضت المدة القانونية دون تجديدها مما يجعلها معتبرة كأن لم تكن، ومن ثم فإن استدلال الحكم من هذه الدعاوى على تكرار التأجير في سداد الأجرة يكون قائماً على ما لا يؤدي إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقصود بالتكرار في التأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها، المدة تلو الأخرى، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك، بشرط أن يكون التأخير السابق قد رفع بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التي تتطلبها المادة سالفة الذكر بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره للجوء للقضاء وأكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون، وإذ كان الحكم المطعون في قد استخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التي رفعها مورث المطعون ضدهم عليه والتي انتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من أدلة صحيحة تؤدي إليه فإن النعي عليه يكون بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق