الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

الطعن 1857 لسنة 52 ق جلسة 19 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 140 ص 802

جلسة 19 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

------------------

(140)
الطعن رقم 1857 لسنة 52 القضائية

(1) قسمة. وقف. بيع "بعض أنواع البيوع: بيع المال الشائع".
اختصاص لجنة الاعتراضات على أحكام وقرارات لجنة قسمة الأوقاف. اتساعه لكافة الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك. عدم انحسار ولايتها عن التعرض لحكم لجنة القسمة بإيقاع البيع بالمزاد. ق 55 لسنة 1990 المعدل بالقانون 41 لسنة 1969 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
(2) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع المزاد". وقف. تسجيل. ملكية.
حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.

-------------------
1- مفاد نصوص المواد 4، 5، 6، 7، 10، 11 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف - المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولي إدارة أعيانه.... ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره وإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة إلى الحارس والشركاء...... وبعد استيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يخلق نقض كبير في قيمته..... وفى الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلني، كما تشكل لجنة أخرى تسمى لجنة الاعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك، وترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة - بعد انتهائها من عملها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وإذ جاء اختصاص لجنة الاعتراضات على هذا النحو عاماً لا تقصير فيه ومطلقاً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للفحص في أوجه الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام والقرارات التي تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك ويكون دفاع الطاعنين بانحسار ولاية لجنة الاعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم في 3/ 9/ 1973 على غير سند من القانون.
2- لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع بيع العقار - ولو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسي عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء في العقار أو بالنسبة للغير إلا بتسجيليه، وأنه يترتب على الحكم بإلغائه انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورثهم المرحوم.... أقاموا ضد المطعون عليهما الدعوى رقم 770 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالأوراق وشهر الحكم الصادر من لجنة القسمة بإيقاع بيعه عليهم ومحو كافة التسجيلات والحقوق العينية عنه، وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 30/ 6/ 1973 طرحت لجنة قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بعض أعيان وقف....... الأهلي للبيع بالمزاد ومن بينها عقار النزاع الذي رسا مزاده عليهم لقاء ثمن مقداره مبلغ 14200 جنيه قاموا بسداده واعتمدت لجنة القسمة هذا البيع وحكمت بتاريخ 3/ 9/ 1973 بإيقاعه عليهم عن كامل الأرض والبناء ونص في الحكم على اعتباره نهائياً صالحاً للشهر وتكليف الحارس بتسليمهم العقار وتم تسليمه لهم ثم تقدموا لمصلحة الشهر العقاري بطلب الشهر رقم 385 لسنة 1973 الموسكي ولما امتنعت عن إتمام إجراءات الشهر دون مبرر أقاموا الدعوى. قام دفاع المطعون عليهما بأن عدم تسجيل حكم إيقاع البيع مرده عدم استيفاء الطاعنين المستندات اللازمة لذلك المطلوبة منهم، وأن........ بصفتها حارسة على العقار ومستحقة في الوقف اعترضت على قرار لجنة القسمة الصادر في 3/ 9/ 1973 بإيقاع البيع وصدر قرار لجنة الاعتراضات في 18/ 2/ 1975 بإلغاء قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع على الطاعنين وتم تقدير ثمن العقار بملغ 24600 جنيه وأعيد إجراء المزايدة عليه حيث - رسا مزاده على آخرين سددوا ثمنه وصدر قرار لجنة القسمة في 29/ 6/ 1975 بإيقاع بيعه عليهم واعترض مورث الطاعنين على ذلك ولم يقبل اعتراضه وانتقلت الملكية إلى الراسي عليهم المزاد الآخرين بالعقدين المسجلين رقمي 1178 لسنة 1977، 5377 لسنة 1978 - القاهرة بتاريخ 6/ 11/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5446 لسنة 97 ق وبتاريخ 20/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون أن أرض العقار محل التداعي مملوكة لوقف بينما يمتلك مبانيه وقف شترات الخيري مستحكر الأرض الذي يمثله المطعون عليه الثاني وزير الأوقاف وأنهم يستندون في دعواهم إلى انتقال ملكيته لهم بالحكم النهائي الصالح للشهر الصادر من لجنة القسمة في 3/ 9/ 1973 بإيقاع بيعه عليهم بعد سدادهم كامل ثمنه وهذا الحكم لا يخضع للطعن فيه إلا أمام المحكمة المختصة دون غيرها وفى الحالات التي نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 55 لسنة 1960 لأنه ليس من قبيل القرارات التي تختص لجنة الاعتراضات بنظرها وأن المطعون عليه الثاني أقر هذا البيع وسلمهم العقار المبيع كما تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن......... ليس لها حق الاعتراض على ذلك الحكم ولا يبين من الأوراق صفتها في الاعتراض فضلاً عن أنهم لم يختصموا فيه ولم يعلنوا به فلا يحاجون بالقرار الصادر من لجنة الاعتراضات بتاريخ 18/ 2/ 1975 في شأنه بما يحول بين المطعون عليهما وبين الامتناع عن شهر الحكم النهائي بإيقاع بيع العقار عليهم وأنهم طلبوا من محكمة الاستئناف التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من أوراق ذلك الاعتراض - غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضى برفض الدعوى رغم خلو الأوراق مما يفيد صدور حكم في مواجهتهم لا حق لحكم إيقاع البيع عليهم أو وجود ثمة مبرر للامتناع عن شهر الحكم المذكور بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد - ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 3، 6، 7، 10، 11 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف - المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه.......... ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره وإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة إلى الحارس والشركاء........... وبعد استيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحق نقص كبير في قيمته.......... وفى الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلني، كما تشكل لجنة أخرى تسمى لجنة الاعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك، وترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة - بعد انتهائها من عملها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وإذ جاء اختصاص لجنة الاعتراضات على هذا النحو عاماً لا تخصيص فيه ومطلقاً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للنظر في أوجه الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام والقرارات التي تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك ويكون دفاع الطاعنين بانحسار ولاية لجنة الاعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم في 3/ 9/ 1973 على غير سند من القانون. لما كان ذلك - وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع بيع العقار - ولو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسي عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء في العقار أو بالنسبة للغير إلا - بتسجيليه، وأنه يترتب على الحكم بإلغائه انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه، وكان البين من مطالعة صورة الحكم الصادر من لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف المرفق بملف الدعوى أن...... - بصفتها حارسة ومستحقة في وقف........... - رفعت الاعتراض رقم 39 لسنة 1973 عن قرار لجنة القسمة الصادر بجلسة 3/ 9/ 1973 في المادة 90 لسنة 1960 ببيع عقار التداعي للطاعنين ومورثهم بمبلغ 14200 جنيه على أساس أن ثمن البيع لا يتناسب مع الحقيقة فقررت لجنة الاعتراضات بتاريخ 9/ 3/ 1974 قبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب خبراء لجان القسمة بوزارة العدل لمعاينة العقار في مواجهة ذوي الشأن وتحديد ثمن الأرض وثمن البناء، وأودع الخبير تقريره بتاريخ 18/ 11/ 1974 وخلص فيه إلى تقدير ثم العقار بمبلغ 24600 جنيه فقررت اللجنة بتاريخ 18/ 2/ 1975 اعتماد تقرير الخبير وإلغاء قرار لجنة القسمة الصادر بجلسة 3/ 9/ 1973 ببيع العقار بمبلغ 14200 جنيه وإحالة الأوراق إلى لجنة القسمة لاتخاذ إجراءات بيع العقار بالمزاد على ضوء ما ورد بتقرير الخبير، وأن الطاعنين ومورثهم أقاموا الاعتراض رقم 54 لسنة 1975 طعناً منهم على القرار الصادر من لجنة القسمة بتاريخ 29/ 6/ 1975 بإيقاع بيع العقار على آخرين تم اختصامهم فيه كما اختصموا.......... بصفتها حارسة على العقار ووزير الأوقاف بصفته فقررت اللجنة بتاريخ 17/ 5/ 1978 عدم قبول هذا الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بقرار لجنة الاعتراضات فيها انتهى إليه بقبول الاعتراض من........... بصفتها حارسة على وقف........ ومستحقة فيه وبإعادة تقدير ثمن العقار بمبلغ 24600 جنيه وبإلغاء قرار لجنة القسمة ببيع العقار للطاعنين ومورثهم وإعادة طرح العقار للبيع وبيعه فعلاً لآخرين انتقلت الملكية إليهم بالتسجيل على سند من أن ذلك مما يدخل في اختصاص هذه اللجنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، وكان أوراق الدعوى خالية مما يقيد طلب الطاعنين التصريح لهم باستخراج صورة من أوراق الاعتراض المقدم من.......... فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق