جلسة 26 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل نصار نائب رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز، إبراهيم بركات وعبد الناصر السباعي.
----------------
(58)
الطعن رقم 2398 لسنة 55 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "الطعن فيه".
الاختصام في الطعن. شرطه.
(2) حراسة "حراسة إدارية". اختصاص "محكمة الحراسة" "محكمة القيم" "المحكمة العليا". قرار "قرارات التفسير".
فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. ق 34 لسنة 1971. اختصاص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية. قرارات التفسير التي تصدرها لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. م 4/ 2 ق 81 لسنة 1966. اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها بنظر المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بالإجراءات التحفظية على الأموال. القرار التفسيري في الطلب 16/ 8 ق محكمة عليا. حلول محكمة القيم محل محكمة الحراسة في اختصاصها. م 34 ق 95 لسنة 1980. مؤداه.
(3) نقض "أثر نقض الحكم والإحالة". اختصاص.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص، اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعويين رقمي 10479 و10480 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن ومدير إدارة الأموال بجهاز المدعي العام الاشتراكي والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار الطاعن رقم 44 لسنة 1984 والصادر بتاريخ 9/ 4/ 1984 بمنع المطعون ضده الثالث وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة المبينة بصحيفتي دعوييهما مع إلزام الأولين - وفي مواجهة المطعون ضده الثالث - بتسليم تلك الأموال إليهما وبطلان أية إجراءات تحفظية اتخذت في شأنها تأسيساً على ملكيتهما لها وإدراجها خطأ ضمن الذمة المالية للمطعون ضده الثالث. دفع الطاعن بعدم الاختصاص الولائي. وبتاريخ 31/ 5/ 1985 حكمت المحكمة - بعد ضم الدعويين - برفض هذا الدفع - وفي مواجهة المطعون ضده الثالث - للمطعون ضدهما الأولين بطلباتهما الموضوعية. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم - في شأن عدم شموله بالنفاذ المعجل - كما استأنفه الطاعن وذلك لدى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد أولهما برقم 1602/ 102 ق مدني وقيد ثانيهما برقم 2677/ 102 ق مدني. وبعد ضمهما حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 1985 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وفي الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثالث لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته فلا يعد بذلك خصماً حقيقياً وبالتالي لا يقبل توجيه الطعن إليه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثالث وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يوجه للطاعن طلبات ولم يكن للأخير أية طلبات قبله فمن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن في غير محله مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب قد خص في مادته العاشرة محكمة الحراسة بكافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة، وجاء القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب وأحل بالمادة 34 منه محكمة القيم محل محكمة الحراسة في اختصاصها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وجرى في مدوناته على اختصاص القضاء العادي بنظر منازعة المطعون ضدهما الأول والثانية رغم تعلقها بمال مفروض عليه الحراسة وفقاً لنصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 فإنه يكون قد خالف التفسير رقم 16/ 8 ق الصادر من المحكمة الدستورية العليا في مقام تفسير المادة العاشرة من القانون الأخير وأخطأ في تطبيق القانون بشأن قواعد الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع نظم فرض الحراسة بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب. فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي يصدر من المحكمة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه، وكان النص بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا على اختصاصها بـ "تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزارة العدل ويكون قرارها بالتفسير ملزماً" يدل على أن المشرع اختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية وجعل لقرارات التفسير التي تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء وهي في ذلك لا تنشئ حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه وتبين قصد المشرع منه، وبذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذي انصب عليه التفسير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 4/ 3/ 1978 قراراً بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه في طلب للتفسير المقيد برقم 16/ 8 ق محكمة عليا يقضي بأن المحكمة المنصوص عليها في هذه المادة تختص دون غيرها بنظر المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بالإجراءات التحفظية على الأموال وفقاً للمادة 7 من القانون المشار إليه، ولما كانت محكمة القيم قد أحلها المشرع محل محكمة الحراسة في اختصاصها وذلك بمقتضى المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب، مما مفاده أن هذه المحكمة الأخيرة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هي صاحبة الولاية في القضاء بشأن كافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروض عليه الحراسة استناداً لمواد القانون رقم 34 لسنة 1971. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القيم بنظرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق